المادة 1
مادة وحيدة: تعدل المادة الثانية من القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 بحيث تشطب كلمة "غير" من البند الرابع ويضاف النص التالي الى المادة الثانية: 6 لا يحق لأحد الزوجين المنتسبين الى التعاونية الاستفادة من تقديمات التعاونية عن زوجه الاجنبي إلا شرط المعاملة بالمثل من الدولة التي ينتمي اليها. ولكن يحق للزوجة اللبنانية الاستفادة عن زوجها وأولادها الاجانب من كافة تقديمات تعاونية موظفي الدولة في حال عدم الاستفادة من مصدر آخر. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.