المادة 1
مادة 1: تحذف كلمة "سنور" من اسم قرية "ادونيس وسنور" الواردة في عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 بحيث يصبح اسم هذه القرية "ادونيس"
قانون Law No. 382 14/12/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تحذف كلمة "سنور" من اسم قرية "ادونيس وسنور" الواردة في عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 بحيث يصبح اسم هذه القرية "ادونيس"
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري