All legislation

قانون Law No. 382 14/12/2001

حذف كلمة "سنور" من اسم قرية "ادونيس وسنور" بحيث يصبح اسم هذه القرية "ادونيس"

Type
قانون · Law
Number
382
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 382 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف كلمة "سنور" من اسم قرية "ادونيس وسنور" الواردة في عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 بحيث يصبح اسم هذه القرية "ادونيس"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري