المواد
لكل موظف اقيمت عليه, بسبب اجرائه وظيفته, او بمناسبة اجرائها, دعوى ايا كان نوعها, ان يطلب الى وزارة العدلية (المديرية العامة- فرع القضايا), بموجب استدعاء, بأن تؤمن الدفاع عنه لدى الهيئات القضائية المقامة الدعوى لديها, بواسطة احد محامي الدولة, وحتى اخر درجات المحاكمة.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11473 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1962 وهذا نصه:
لا تحول الموافقة الادارية المعطاة عملا بالمادة 61 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 دون حق الموظف بالاعتداد بالمادة الاولى من هذا القانون.
تطبق في هذه الدعوى وفي علاقة الموظف , المدعى عليه, بالمحامي المكلف بالدفاع عنه بمقتضى هذا القانون, الاحكام والاعراف التي ترعى المعونة القضائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام القانون.
يطبق هذا القانون على الدعاوى المقامة على الموظفين قبل تاريخ صدوره ما لم تكن قد اقترنت بحكم اكتسب الدرجة القطعية. ولا يطبق على طرق المراجعة الاستثنائية التي يريد الموظف المحكوم عليه ان يسلكها ضد الاحكام الصادرة قبل صدوره.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 23 آب سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل
الامضاء: فؤاد بطرس