All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13677 23/08/1963

انشاء مركز سلامة الطيران المدني

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13677
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3699-3700
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13677 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 آب سنة 1963

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12034 تاريخ 5 شباط سنة 1963 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

يحدث مركز يدعي "مركز سلامة الطيران المدني "مهمته:

آ- اعداد وتدريب اللبنانيين والاجانب في مختلف فروع الطيران

ب - القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية بالنسبة الى تطور النقل الجوي.

المادة 2

يتمتع مركز سلامة الطيران المدني بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي ويخضع لوصاية وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 3

يصدق المخطط التنفيذي المعقود لهذه الغاية بين الحكومة اللبنانية وكل من الصندوق الخاص التابع للامم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني ويعتبر بمثابة تنظيم مركز سلامة الطيران المدني طول مدة مساهمة الامم المتحدة (الصندوق الخاص) في المشروع ويمكن تعديله خلال هذه المدة باتفاق الاطراف المتعاقدة على ان يتم ذلك بمرسوم.

المادة 4

يكون لمركز سلامة الطيران المدني صندوق مستقل يغذى بالاموال التالية:

آ) الاعتمادات التي ترصد في الموازنة لهذه الغاية.

ب ) المبالغ التي تخصص للمركز من قبل الصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة.

ج) بدلات التسجيل والرسوم الاخرى التي يستوفيها المركز من الطلاب والمستفيدين وسائر التبرعات والمساعدات .

المادة 5

تحول المبالغ المرصدة من قبل الحكومة اللبنانية لمركز سلامة الطيران المدني, بقرار من وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية.

المادة 6

تعفى المبالغ التي تؤمنها الحكومة اللبنانية الى الصندوق الخاص والمنظمة الدولية للطيران المدني في اطار مركز سلامة الطيران المدني, من كافة الرسوم والضرائب بما في ذلك التمغة.

المادة 7

تعفى المعدات وسائر الاجهزة التي يقدمها الصندوق الخاص الى المركز من الرسوم الجمركية ورسوم التأمين والاستلام والنقل ومن رسوم الاسكلة.

المادة 8

مع مراعاة احكام هذا القانون وفي كل ما لا يتناقض مع احكام المخطط التنفيذي المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القانون, تطبق على مركز سلامة الطيران المدني احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران 1959 .

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي