المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة. يستفيد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من مفاعيل تعديل هذه المادة.
قانون Law No. 287 22/02/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة. يستفيد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من مفاعيل تعديل هذه المادة.
مادة 2: "لا يدخل التعويض المعطى بموجب القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في المادة 27 من نظام الموظفين, ويلغى كل نص مخالف لمضمون هذه المادة. - يعمل بالتعديل المذكور في المادة الاولى من هذا القانون اعتبارا من 01/01/1994".
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري