All legislation

قانون Law No. 287 22/02/1994

يرمي الى الغاء الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة

Type
قانون · Law
Number
287
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1994, p. 239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 287 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة. يستفيد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من مفاعيل تعديل هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: "لا يدخل التعويض المعطى بموجب القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في المادة 27 من نظام الموظفين, ويلغى كل نص مخالف لمضمون هذه المادة. - يعمل بالتعديل المذكور في المادة الاولى من هذا القانون اعتبارا من 01/01/1994".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري