All legislation

قانون Law No. 5 20/02/1999

اعفاء البلديات من الفوائد على سلفات الخزينة

Type
قانون · Law
Number
5
Date
20/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 20/02/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خلافا لاي نص اخر تعفى البلديات من الفوائد المفروضة على سلفات الخزينة المعطاة لها منذ عام 1980 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 20 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص