All legislation

قانون Law No. 11 20/02/1999

انشاء محمية طبيعية في بنتاعل

Type
قانون · Law
Number
11
Date
20/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 20/02/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- تنشأ محمية طبيعية في الاراضي المشاعية لقرية بنتاعل في قضاء جبيل على العقارين رقم 713 و 714 والمبينة حدودها كما يلي:

العقار رقم /713/

- شمالا: طريق عام واملاك خاصة لمنطقة بنتاعل العقارية

- غربا: املاك خاصة لمنطقة بنتاعل العقارية

- جنوبا: مجرى ماء شتوي وطريق عام

- شرقا: حدود منطقة حجولا العقارية

العقار رقم /714/

- شمالا: طريق عام

- غربا: طريق عام واملاك خاصة وحدود منطقة اده العقارية

- جنوبا: مجرى ماء شتوي وحدود منطقة اده العقارية

- شرقا: مجرى ماء شتوي

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13852 تاريخ 21/11/1998 الرامي الى انشاء محمية طبيعية في بنتاعل كما اقرته لجنة الزراعة والسياحة والبيئة والشؤون البلدية والقروية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يمنع قطع وتصنيع جميع الاشجار والشجيرات على مختلف انواعها الموجودة ضمن المحمية.

المادة 3

- يمنع دخول المواشي الى اراضي المحمية حماية لتربتها ومنعا من اتلافها.

المادة 4

- يمنع رفع اي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج او نزع المعدن او المياه او التراب او الحشيش او الازهار او الكلاء او الاوراق الخضراء او الاسمدة الطبيعية من ارض الحرج او البلوط او البذور المختلفة او الاثمار الاخرى وسائر حاصلات او محتويات المحمية الا لغاية البحث العلمي الذي يهدف الى تحسين ايكولوجية المحمية.

المادة 5

- يمنع القيام باي عمل او تصرف يخل بتوازن المحمية الطبيعي لا سيما:

1- اشعال نار او حرق الاعشاب وغيره من النبات او النفايات الطبيعية المتواجدة في المحمية وكذلك على اقل من /500/ متر من حدودها

2- الصيد البري في اراضي المحمية وضمن مسافة اقل من /500/ متر من حدودها

3- التركن او التخييم في اراضي المحمية او رمي النفايات الخ... او كل عمل اخر يضر بالمحمية او يشوه المناظر الطبيعية او يتلف مواردها.

المادة 6

- يطبق في نطاق المحمية كل نص قانوني حالي او مستقبلي وكل الاتفاقات الدولية المرعية الاجراء والتي تشدد على حماية البيئة والثروة الحرجية والطبيعة الجمالية.

المادة 7

- من اقدم على قطع اشجار او اعشاب من ارض المحمية او تصنيعها يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مليونين وخمسماية الف ليرة عن كل شجرة مقطوعة ومئة الف ليرة عن كل كيلوغرام واحد من الخشب ومئة وخمسين الف ليرة عن كل الاعشاب والاخشاب الطبيعية او المصنعة وتباع بالمزاد العلني لصالح لجنة المحمية التي استخرجت منها.

المادة 8

- كل من يدخل المواشي الى المحمية يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل راس.

المادة 9

- كل من كسر او اتلف او نقل اي حاصل من حاصلات المحمية او ازال التخوم او العرمات المفرزة يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف ليرة الى مليون ليرة لبنانية كل من اشعل النار في المحمية يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة تتناسب مع الاضرار الحاصلة في حال الحكم بعقوبتين على فعلين مختلفين تنفذ العقوبة العليا.

المادة 10

- في جميع الاحوال وعلاوة على العقوبات المبنية اعلاه يحكم باسترداد المواد الحرجية الماخوذة او المقطوعة من الحرج ام اي ناتج منها ومصادرة الفؤوس والمقاطع والالات وادوات القطع والمواد الاخرى وحجز وسائل النقل التي استعملت لارتكاب المخالفة لمدة معينة وهذه المواد والغرامات تعود الى لجنة المحمية التي تمت فيها مصادرتها.

المادة 11

- يصار الى تعيين لجنة من اثني عشر عضوا من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من وزير البيئة لتقوم باعمال الحماية والوقاية واستقطاب الخبرات العلمية لاعادة التاهيل الايكولوجي للمحمية على ان يتمثل في اللجنة ذوو خبرة بشؤون البيئة اضافة الى ممثلين عن وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وبلدية بنتاعل والجمعيات البيئية.

المادة 12

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص