All legislation

قانون Law No. 666 04/02/2005

تطبيق احكام القانون رقم 229 تاريخ 09/06/2000 المعدل بموجب القانون رقم 378 تاريخ 14/12/2001 على الموظفين الذين احيلوا على التقاعد

Type
قانون · Law
Number
666
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 492-493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 666 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق أحكام القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 المعدل بموجب القانون رقم 378 تاريخ 14/12/2001 على الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية أو لأي سبب آخر بين 1/1/1999 تاريخ العمل بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتاريخ صدور القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي