All legislation

قانون Law No. 667 04/02/2005

اضافة قرية جديدة لقضاء بعلبك تسمى (حوش النبي)

Type
قانون · Law
Number
667
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 667 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ـ يضاف اسم قرية"حوش النبي" إلى قرى قضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل في الجدول رقم ـ 1 ـ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر في 29 كانون الأول سنة 1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والأقضية وتعيين مناطقها والذي بقي نافذ المفعول بموجب المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 116/1959.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي