All legislation

قانون Law No. 671 04/02/2005

فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2004 لتسديد بعض ما استحق على الدولة من بدلات اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
671
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 713-714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 671 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة لعام 2004 اعتماد إضافي قدره /240000000000/ل.ل. (مئتان وأربعون مليار ليرة لبنانية) يخصص لتسديد بدلات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرتبتة على الدولة عن العامين 2003 و2004 يحدد تنسيب هذا الاعتماد وفقا لما يلي:

الجزء الأول: الباب السادس عشر: وزارة العمل.

الفصل 1: العمل.

الوظيفة 345: العمالة.

البند 14: التحويلات.

الفقرة 1: المساهمات داخل القطاع العام.

النبذة 9: مساهمات أخرى داخل القطاع العام اشتراكات الضمان الاجتماعي. (/240000000000/ل.ل.) (فقط مئتان وأربعون مليار ليرة لبنانية).

يغطى الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة لعام 2004 وفقا لما يلي:

قسم الواردات

الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية.

الباب الخامس: القروض.

الفصل 56: القروض الداخلية.

البند 561: سندات خزينة داخلية.

الفقرة 56101: القروض الداخلية. /240000000000/ل.ل. فقط مئتان وأربعون مليار ليرة لبنانية.

يجاز تدوير هذا الاعتماد باعتباره مترتبا.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي