المادة 1
يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة لعام 2004 اعتماد إضافي قدره /240000000000/ل.ل. (مئتان وأربعون مليار ليرة لبنانية) يخصص لتسديد بدلات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرتبتة على الدولة عن العامين 2003 و2004 يحدد تنسيب هذا الاعتماد وفقا لما يلي:
الجزء الأول: الباب السادس عشر: وزارة العمل.
الفصل 1: العمل.
الوظيفة 345: العمالة.
البند 14: التحويلات.
الفقرة 1: المساهمات داخل القطاع العام.
النبذة 9: مساهمات أخرى داخل القطاع العام اشتراكات الضمان الاجتماعي. (/240000000000/ل.ل.) (فقط مئتان وأربعون مليار ليرة لبنانية).
يغطى الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة لعام 2004 وفقا لما يلي:
قسم الواردات
الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية.
الباب الخامس: القروض.
الفصل 56: القروض الداخلية.
البند 561: سندات خزينة داخلية.
الفقرة 56101: القروض الداخلية. /240000000000/ل.ل. فقط مئتان وأربعون مليار ليرة لبنانية.
يجاز تدوير هذا الاعتماد باعتباره مترتبا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.