All legislation

قانون Law No. 577 11/02/2004

فتح اعتماد اضافي في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للعام 2003 - الهيئة العليا للاغاثة

Type
قانون · Law
Number
577
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 715-716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 577 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2003، اعتماد اضافي في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للاغاثة، بقيمة /38.906.300.000/ ل.ل. (ثمانية وثلاثون مليارا وتسعماية وستة ملايين وثلاثماية الف ليرة لبنانية) وفقا للتنسيب التالي:

الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية

البند 14 ـ التحويلات

الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 9 ـ مساهمات اخرى داخل القطاع العام مساهمة للهيئة العليا للاغاثة لدفع تعويضات للمتضررين نتيجة عواصف شهر شباط 2003 /38.906.300.000/ ل.ل. (ثمانية وثلاثون مليارا وتسعماية وستة ملايين وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا القانون بزيادة تقدير الواردات التالية:

الباب الخامس ـ القروض

الفصل 56 ـ القروض الداخلية

البند 561 ـ سندات خزينة داخلية /38.906.300.000/ ل.ل. (ثمانية وثلاثون مليارا وتسعماية وستة ملايين وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري