المادة 1
يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2003، اعتماد اضافي في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للاغاثة، بقيمة /38.906.300.000/ ل.ل. (ثمانية وثلاثون مليارا وتسعماية وستة ملايين وثلاثماية الف ليرة لبنانية) وفقا للتنسيب التالي:
الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية
البند 14 ـ التحويلات
الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 9 ـ مساهمات اخرى داخل القطاع العام مساهمة للهيئة العليا للاغاثة لدفع تعويضات للمتضررين نتيجة عواصف شهر شباط 2003 /38.906.300.000/ ل.ل. (ثمانية وثلاثون مليارا وتسعماية وستة ملايين وثلاثماية الف ليرة لبنانية).