All legislation

قانون Law No. 579 11/02/2004

الاجازة لمؤسسة كهرباء لبنان الاقتراض من مصرف لبنان بكفالة الدولة

Type
قانون · Law
Number
579
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 716-717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 579 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1 اجيز لمؤسسة كهرباء لبنان بكفالة الدولة الاقتراض من مصرف لبنان مبلغا وقدره /150/ مليار ل.ل. "ماية وخمسون مليار ليرة لبنانية " لتسديد جميع المستحقات المترتبة عليها عن استجرار الطاقة الكهربائية من الجمهورية العربية السورية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري