All legislation

قانون Law No. 574 11/02/2004

قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة

Type
قانون · Law
Number
574
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قانون رقم 574 تاريخ 11/02/2004 (قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة)
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ـ صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8759 تاريخ 25/9/2002 المتعلق بحقوق المرضى والموافقة المستنيرة كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب التمهيدي: الحق في العناية الطبية

المادة 1

للمريض الحق، في اطار نظام صحي وحماية اجتماعية, بتلقي العناية الطبية الرشيدة والمناسبة لوضعه، والمتماشية مع معطيات العلم الحالية.

تأخذ هذه الحماية شكل الوقاية، أو العلاج، أو العلاج الملطف، أو التأهيل، أو التثقيف.

الباب الاول: الحق في الحصول على المعلومات

المادة 2

يحق لكل مريض يتولى امر العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، بأن يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي. وتشمل هذه المعلومات:

الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية، والمخاطر المعهودة أو الكبرى التي تنطوي عليها، والحلول الاخرى الممكنة، فضلا عن النتائج المتوقعة في حال عدم اجرائها.

ويقتضي في حال طرأت لاحقا معطيات جديدة تستدعي اتخاذ قرارات جديدة، اعلام المريض بها ايضا، عند الامكان.

في ما عدا حالتي الطوارئ والاستحالة تعطى هذه المعلومات في الوقت المناسب, خلال حديث يجري مع الشخص المريض على انفراد.

ويقتضي ان تتصف هذه المعلومات بالصدق والوضوح، وتكون مفهومة بالنسبة الى المريض، ومتكيفة مع شخصيته وحاجاته وطلباته.

كما يقتضي تسليم المريض ملفا مكتوبا يحوي هذه المعلومات، خصوصا في حال اقتراح عملية جراحية تنطوي على المخاطر. في ما عدا حالات الطوارئ, يمنح المريض الحق بأخذ الوقت الكافي للتفكير لاعطاء موافقته، ويتأكد الطبيب من انه فهمه جيدا.

تتم الاشارة الى هذا الحديث مع المريض في ملفه الطبي، كما يوقعها المريض شخصيا، عند الاقتضاء، في حال كانت طبيعة التدخل الطبي أو العلاقة بين المريض وطبيبه، تجعل هذا التوقيع ضروريا.

ان توقيع المريض على استمارة موافقة معدة سلفا لا تبرر الاستغناء عن الحديث معه.

Applied in 1 ruling

المادة 3

في حال اراد المريض ان يكتم عنه تشخيص أو توقع طبي خطير, يجب احترام ارادته والاشارة الى ذلك في ملفه، الا عندما يكون الغير معرضين لخطر اصابتهم بعدوى المرض.

ويستطيع المريض ان يعين ممثلا لتلقي المعلومات نيابة عنه ويتابع الاطلاع على مراحل العلاج. إذا تبين ان معلومة من المعلومات تحمل طابعا قد يؤثر سلبا على تطور المرض أو على نجاح العلاج، يمكن ان يضطر الطبيب استثنائيا الى تقنين المعلومات التي يعطيها، من اجل مصلحة المريض العلاجية.

عند وجود اسباب معينة تدعو الى عدم اعلام الشخص المريض بتوقع طبي عن امكانية وفاته يجب اطلاع افراد عائلته الاقربين على هذا التوقع، مع مراعاة احكام المادة السابعة من قانون الآداب الطبية.

المادة 4

يزود القاصرون بالمعلومات عن الفحوصات والاعمال الطبية الضرورية لوضعهم الصحي، وفقا لسنهم وقدرتهم على الفهم بغض النظر عن المعلومات التي من الضروري دائما ان يزود ممثلوهم القانونيون بها.

كذلك للاوصياء على الراشدين الحق بالحصول على المعلومات المناسبة.

المادة 5

يحق لكل مريض، بناء على طلبه, الحصول على المعلومات التي تعطيها المؤسسة الصحية المعنية والاطباء المعالجون، عن التكاليف التقريبية المتوقعة التي قد يضطر لدفعها مقابل العلاج، والاعمال الطبية والاستشفائية، كما عن شروط تحمل المؤسسات الضامنة لهذه التكاليف.

الباب الثاني: ضرورة الموافقة على العمل الطبي

المادة 6

لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق اي علاج، من دون موافقة الشخص المعني المسبقة، الا في حالتي الطوارئ والاستحالة.

ويجب ان تعطى هذه الموافقة بوضوح، اي ان تسبقها جميع المعلومات الضرورية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون, كما يجب ان يقررها المريض بحرية ويتمكن من التراجع عنها ساعة يشاء.

كذلك، يجب ان تجدد هذه الموافقة من اجل اي عمل طبي جديد لم يكن ملحوظا مسبقا، الا في حالتي الطوارئ والاستحالة.

يكون التعبير عن هذه الموافقة خطيا للعمليات الجراحية الكبيرة، كذلك، يمكن اخضاعها لشروط اضافية في حالات معينة، كوضع الحد طبيا للحمل، واستئصال الاعضاء وزرعها، والمساعدة الطبية على الانجاب، والمشاركة في الابحاث السريرية...

Applied in 1 ruling

المادة 7

يستطيع اي شخص مريض ان يرفض عملا طبيا أو علاجا معينا، كما يستطيع ان يوقف هذا العلاج على مسؤوليته الخاصة.

والطبيب ملزم باحترام هذا الرفض، بعد ان يكون قد اعلم المريض بعواقبه، ولذلك يستطيع ان يقترح هو نفسه على المريض استشارة طبيب اخر.

اما في حال رأى انه لا يستطيع ان يؤمن العناية الطبية اللازمة وفقا للشروط التي يحددها المريض، فيمكنه ان يطلب من هذا الاخير ان يعفيه من مسؤولياته.

المادة 8

خلال المعالجة، يقترح على المريض ان يعين خطيا، شخصا موضع ثقة تتم استشارته في حال اصبح المريض نفسه في وضع لا يسمح له بالتعبير عن مشيئته وبتلقي المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار.

كذلك، يتمتع هذا لشخص المعين خطيا بالحق في البقاء على علم بوضع المريض الصحي، لا سيما إذا ادخل هذا الاخير العناية الفائقة.

ولا ينطبق هذا لتدبير على القاصرين ولا على الراشدين الخاضعين للوصاية.

المادة 9

عندما يكون المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن مشيئته، لا يجوز اخضاعه لأي عمل طبي ولا لأي علاج، من دون استشارة الشخص موضع الثقة المذكور في المادة السابقة أو العائلة، الا في حالتي الطوارئ أو الاستحالة.

كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة القاصرين أو الراشدين الخاضعين للوصاية، في حال تبين ان درجة نضوج الاولين منهم أو القوى العقلية التي يتمتع بها الاخيرون، تجعلهم مؤهلين للتعبير عن مشيئتهم في المشاركة في اتخاذ القرار.

غير ان هذا لا ينفي ضرورة ان يعبر أصحاب السلطة الابوية أو الاوصياء، عن هذه الموافقة أو ان يؤكدوها قانونيا.

ولكن، في حال كانت صحة القاصر أو الراشد الخاضع للوصاية، أو سلامتهما الجسدية، ستتعرض للخطر بسبب رفض ممثلهما القانوني، يرفع الطبيب المسؤول الامر الى النيابة العامة لتأمين العناية الضرورية لهذا المريض.

المادة 10

يتطلب فحص المريض في اطار التعليم السريري, موافقة هذا المريض المسبقة، غير ان موافقة المريض على ان يفحصه طبيب متمرن أو طبيب مقيم تعتبر مفترضة اصلا بمجرد ادخاله مستشفى جامعيا، الا في حال اعلن المريض عن عدم موافقته على هذا الاجراء لدى ادخاله المستشفى.

المادة 11

لا تعني موافقة المريض على تلقي العناية، موافقته على المشاركة في الابحاث السريرية، فان مشاركة شخص خاضع للمعالجة في بحث سريري ذي فائدة علمية، أو في اختبار للادوية تقتضي ان يوافق عليها خطيا علما بأن هذه المشاركة يجب الا تتسم بأي طابع الزامي بالنسبة الى المريض، والا يؤدي رفضه اياها الى اي تدبير تمييزي ضده.

كذلك تفترض الا تنطوي على اي خطر فعلي متوقع على صحته، بل ان يكون لها فائدة علاجية لهذا المريض بالتحديد أو الاشخاص في سنه يعانون مرضه نفسه. وهي تقتضي اخيرا ان توافق لجنة الاخلاقيات في نقابة الاطباء أو في المؤسسة الصحية، إذا ما كانت جامعية، أو اللجنة الوطنية الاستشارية لاخلاقيات علوم الصحة والحياة موافقة صريحة على بروتوكول البحث، وذلك بعد ان تكون قد تأكدت من صرامة هذا المشروع العلمية، ومطابقته القوانين الاخلاقية وفائدته، وتحلي المشرف عليه والقائمين به بالمؤهلات المطلوبة، فضلا عن وجود تأمين يضمن مسؤوليتهم المدنية، وبعد ان تصادق على ملف المعلومات المعطى للشخص الذي تطلب موافقته، وعلى الاستمارة المقدمة له ليوقعها.

وكما بالنسبة الى الموافقة على العناية الطبية, كذلك بالنسبة الى المشاركة في الابحاث السريرية، ففي حال كان المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن مشيئته، تتطلب هذه المشاركة موافقة شخص موضع ثقة يعينه المريض شخصيا أو بموافقة عائلته.

اما مشاركة شخص قاصر أو راشد خاضع للوصاية في الابحاث السريرية، فتتطلب موافقة السلطة الابوية أو الوصي.

كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة الشخص المعني نفسه إذا كان قادرا على التعبير عن مشيئته، ولا يجوز التغاضي عن رفض أو رجوعه عن الموافقة.

الباب الثالث: في احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها

المادة 12

لكل مريض يتولى العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، الحق في ان تحترم حياته الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها.

في حال كان المريض تحت رعاية فريق للعناية الطبية في مؤسسة صحية، يعتبر هذا الفريق مؤتمنا على المعلومات المتعلقة به، فيكون ملزما بالسرية المهنية، كما هي حال الطبيب المعالج وفقا لاحكام قانون العقوبات وقانون الآداب الطبية.

المادة 13

تقتصر المعلومات المعطاة للمؤسسات الضامنة، في القطاعين الرسمي والخاص، كي تسدد التكاليف الطبية، على المعلومات الضرورية، التي تحتاج اليها لمراقبة هذه التكاليف، وفقا لاحكام قانون الآداب الطبية.

المادة 14

في حال التوصل الى تشخيص أو توقع طبي بموت المريض، لا تتعارض السرية المهنية مع حصول عائلة المريض على المعلومات الضرورية.

الباب الرابع: الحق في الاطلاع على الملف الطبي

المادة 15

يحق لكل مريض، أو لممثله القانوني إذا كان قاصرا أو خاضعا للوصاية، الاطلاع على المعلومات الموضوعية المتعلقة بصحته, التي يملكها افراد المهن أو المؤسسات الصحية، كما هي مدونة في ملفه الطبي.

وبناء على طلبه الموجه الى مدير المؤسسة الطبية المعنية أو الطبيب المعني، يمكنه الحصول شخصيا على هذه المعلومات أو بواسطة طبيب أو شخص ثالث يلتزم السرية.

ويستطيع اي من هؤلاء ان يطلع على الملف في مكانه أو ان يطلب نسخة عن الوثائق على حساب المريض.

المادة 16

ان الملف الطبي الذي يفتح الزاميا لكل مريض خاضع للاستشفاء في مؤسسة صحية, يحتوي على الوثائق الموضوعة لدى ادخاله المستشفى وخلال اقامته فيه.

وهذه الوثائق هي تحديدا: بطاقة التعريف بالمريض والوثيقة الاصلية التي تبين سبب ادخاله المستشفى, ونتائج الفحوصات السريرية والكشوفات، وبطاقة البنج, وتقارير العمليات الجراحية أو الولادة، والوصفات العلاجية, وتقرير حول تاريخ المريض الصحي (Antecedent) وتقارير المتابعة اليومية (Evolution).

كذلك يتضمن الملف الطبي الوثائق الموضوعة في نهاية كل اقامة في المستشفى، وهي التالية: تقرير الاستشفاء مع التشخيص لدى اخراج المريض من المستشفى، والوصفات المعطاة له لدى خروجه.

المادة 17

في حال وفاة المريض، يمكن لاصحاب الحق ان يطلعوا على المعلومات الواردة في ملفه الطبي طالما انها ضرورية لتسمح لهم بمعرفة اسباب وفاته، والدفاع عن ذكراه أو اثبات حقوقهم، الا إذا عبر المريض قبل وفاته عن رفضه ذلك.

المادة 18

عند مخالفة ايا من مواد هذا القانون تطبق احكام القوانين المرعية الاجراء ولا سيما لمادة 61 من قانون الآداب الطبية.

المادة 19

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.