المادة 1
يستبدل اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية - محافظة النبطية الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ليصبح «مدينة النبطية».
قانون Law No. 113 26/06/2010
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يستبدل اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية - محافظة النبطية الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ليصبح «مدينة النبطية».
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري