All legislation

قانون Law No. 113 26/06/2010

استبدال اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية - محافظة النبطية باسم «مدينة النبطية»

Type
قانون · Law
Number
113
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 113 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يستبدل اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية - محافظة النبطية الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ليصبح «مدينة النبطية».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري