المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لأي نص آخر، يعفى ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الأثيوبية (أصول وفروع وأخوة وأخوات) من رسوم ونفقات التقاضي ومن رسوم الانتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات هؤلاء الأشخاص. يعلّق تطبيق المواد القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون في كل من قانون رسم الانتقال وقانون الرسوم القضائية وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.