All legislation

قانون Law No. 115 26/06/2010

اعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الأثيوبية من رسوم التقاضي ورسوم الفراغ والانتقال

Type
قانون · Law
Number
115
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 115 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خلافا لأي نص آخر، يعفى ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الأثيوبية (أصول وفروع وأخوة وأخوات) من رسوم ونفقات التقاضي ومن رسوم الانتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات هؤلاء الأشخاص. يعلّق تطبيق المواد القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون في كل من قانون رسم الانتقال وقانون الرسوم القضائية وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري