المادة 1
بصورة استثنائية، تجرى دورة محصورة لترقية المفتشين الأولين الممتازين في المديرية العامة للأمن العام للذين نجحوا في المباراة التي أُعلنت نتائجها النهائية في 24/2/2007 ولم تتم ترقيتهم.
تتولى السلطة المختصة وضع هذا القانون موضع التنفيذ واصدار مراسيم منح قدم ووضع على جدول الترقية والترقية فيما يتعلق بالمفتشين الممتازين وما فوق المذكورين في الفقرة الأولى وعلى أن تستثنى هذه الدورة من القوانين والأنظمة التي ترعى سواء الترقية الى رتبة ملازم أو عديدهم في ملاك المديرية العامة للأمن العام.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.