All legislation

قانون Law No. 116 26/06/2010

ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم

Type
قانون · Law
Number
116
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4218-4219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 116 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية، تجرى دورة محصورة لترقية المفتشين الأولين الممتازين في المديرية العامة للأمن العام للذين نجحوا في المباراة التي أُعلنت نتائجها النهائية في 24/2/2007 ولم تتم ترقيتهم.

تتولى السلطة المختصة وضع هذا القانون موضع التنفيذ واصدار مراسيم منح قدم ووضع على جدول الترقية والترقية فيما يتعلق بالمفتشين الممتازين وما فوق المذكورين في الفقرة الأولى وعلى أن تستثنى هذه الدورة من القوانين والأنظمة التي ترعى سواء الترقية الى رتبة ملازم أو عديدهم في ملاك المديرية العامة للأمن العام.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري