All legislation

قانون Law No. 196 18/11/2011

تخفيض الغرامات

Type
قانون · Law
Number
196
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 196 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك ورسوم السير وأوامر التحصيل الواردة من الإدارات والمؤسسات العامة والرسوم البلدية بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات قبل 31/12/2011.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي