المادة 1
- تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك ورسوم السير وأوامر التحصيل الواردة من الإدارات والمؤسسات العامة والرسوم البلدية بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات قبل 31/12/2011.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.