المادة 1
يعفى المهجرون الذين يستفيدون من القروض المصرفية الممنوحة، بموجب البروتوكول الموقّع بين وزارة المهجرين وجمعية مصارف لبنان بتاريخ 29 أيلول 2010، لإعادة إعمار أو ترميم أو تحسين مساكنهم الموجودة في القرى التي تضررت نتيجة الحرب الأهلية بين العام 1975 والعام 1990، من رسوم إلغاء التأمين والرهن العقاريين وفكّهما على العقارات المستفيدة من هذه القروض، وكذلك يعفون من رسم الطابع المالي على عقود القروض هذه، على أن لا تتعدى الاستفادة من هذه الإعفاءات إلى ما يفوق على قيمة القروض عن 200 مليون ليرة بالنسبة لكل حالة.