المادة 1
مادة وحيدة:
1 - على صاحب العمل ان يعطي الاجير بدل نقل يومي عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل.
2 - يجاز للحكومة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العمل، اعادة النظر ببدل النقل اليومي كلما دعت الحاجة.
3 - يمكن لصاحب العمل الذي يؤمن وسائل النقل او المنامة لاجرائه في مكان العمل ان يعفى من موجب دفع بدل النقل اليومي اذا اختار صاحب العمل توفير الوسائل المذكورة عوضاً عن دفع بدل النقل.
4 - لا يدخل بدل النقل اليومي المقرر ضمن الحد المبين اعلاه في حساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5 - تبقى المفاعيل التي نتجت عن المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاتها قائمة، وتسقط جميع حقوق المراجعة سواء للمطالبة بتحصيل بدلات نقل غير مدفوعة او للمطالبة باسترداد بدلات نقل سبق ان تم تسديدها، وذلك عن كامل الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.
6 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.