المادة 1
1- يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال مدة إثني عشر شهراً تلي تاريخ هذا القانون، تقسيط الاشتراكات المتوجبة على الاطباء والمستحقة لغاية تاريخ نشر هذا القانون لآجال اقصاها عشر سنوات، بما فيها ارصدة الديون غير المسددة من تقسيطات سابقة شرط ان يسدد الطبيب قبل التقسيط 5% (خمسة بالمئة) على الاقل من قيمة الاشتراكات المتوجبة كدفعة اولى تمهيداً للتقسيط.
2- تتوجب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية بمعدل 5% (خمسة بالمئة) تُحسب من تاريخ تقديم الطلب ولغاية تاريخ الدفع.
3- تُعفى من زيادات التأخير والمخالفات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي:
. الاشتراكات المدفوعة خارج مهل الاستحقاق المحددة في نظام الصندوق الداخلي.
. الاشتراكات المقسطة سنداً لقرارات مجلس ادارة الصندوق.
. الاشتراكات التي تُدفع للصندوق او التي يجري تقسيطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- لا يعتبر الاعفاء من زيادات التأخير نهائياً الا بعد تسديد كامل الدين المتوجب، وينظم لهذه الغاية سند مستقل بزيادات التأخير يُلغى عند اتمام هذا الشرط.
5- تستحق السندات كافة مع سندات زيادات التأخير في حال عدم تسديد ثلاثة سندات متتالية.
6- تطبق القواعد المبينة اعلاه تلقائياً على المبالغ المقسطة سابقاً وغير المستحقة بكاملها بنتيجة تخلُف اصحابها عن دفع ثلاثة سندات متتالية ودونما حاجة الى تقديم اي طلب.