All legislation

قانون Law No. 219 30/03/2012

اعطاء بعض الضباط المحالين على التقاعد حكماً حق الاستفادة من احكام القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 (تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 102/83، قانون الدفاع الوطني)

Type
قانون · Law
Number
219
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2012, p. 1130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 219 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، يستفيد الضباط المحالون على التقاعد حكماً والضباط المتوفون بين تاريخ 17/8/2011 و3/9/2011 من احكام البند - 9 - من المادة السادسة والبند - 12 - من المادة السابعة من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 (تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 102/83، قانون الدفاع الوطني).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي