المادة 1
خلافاً لأي نص آخر، يستفيد الضباط المحالون على التقاعد حكماً والضباط المتوفون بين تاريخ 17/8/2011 و3/9/2011 من احكام البند - 9 - من المادة السادسة والبند - 12 - من المادة السابعة من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 (تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 102/83، قانون الدفاع الوطني).