All legislation

قانون Law No. 220 30/03/2012

تصحيح خطأ في المادة الاولى من القانون رقم 199 تاريخ 18/11/2011 (إنشاء «محمية رامية الطبيعية» في قضاء بنت جبيل)

Type
قانون · Law
Number
220
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2012, p. 1130-1131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 220 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: - يصحح الخطأ الوارد في المادة الاولى من القانون رقم 199 تاريخ 18/11/2011 المتعلق بإنشاء «محية رامية الطبيعية» على الشكل الآتي: الخطأ: تنشأ محمية طبيعية في بلدة رامية قضاء بنت جبيل، تدعى «محمية رامية الطبيعية»، تقع على العقار المسمى «جبل النقعة».... الصواب: تنشأ محمية طبيعية في بلدة رامية قضاء بنت جبيل، تدعى «محمية رامية الطبيعية»، تقع على العقار المسمى «جبل الحريق».... والباقي دون تعديل. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي