المادة 1
مادة وحيدة: - يصحح الخطأ الوارد في المادة الاولى من القانون رقم 199 تاريخ 18/11/2011 المتعلق بإنشاء «محية رامية الطبيعية» على الشكل الآتي: الخطأ: تنشأ محمية طبيعية في بلدة رامية قضاء بنت جبيل، تدعى «محمية رامية الطبيعية»، تقع على العقار المسمى «جبل النقعة».... الصواب: تنشأ محمية طبيعية في بلدة رامية قضاء بنت جبيل، تدعى «محمية رامية الطبيعية»، تقع على العقار المسمى «جبل الحريق».... والباقي دون تعديل. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.