المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/59 وجميع النصوص - المتعلقة بها.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6108 05/10/1973
مادة 1: تلغى المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/59 وجميع النصوص - المتعلقة بها.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5491 تاريخ 17/4/1973, الرامي الى تثبيت المتعاقدين للتدريس في القرى النائية, التالي نصه:
"مادة 2: خلافا لاحكام المواد 10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 يثبت المتعاقدون العاملون في القرى النائية بتاريخ العمل بهذا القانون برتبة وراتب مدرس من الدرجة الاخيرة بعد التثبت من كفاءة المتعاقد المسلكية والعملية من قبل لجنة مؤلفة من مندوب عن كل من وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 3: يعطى المتعاقدون المثبتون الذين مضى على التعاقد معهم اكثر من ثلاث سنوات دراسية درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قضوها في الخدمة قبل التثبيت .
"مادة 4: لا تقبل طلبات نقل المدرسين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه الى خارج نطاق عملهم في القرى النائية الا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح