All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9298 12/10/1974

رفع مساهمة الدولة في الاعباء المالية في المدارس المجانية وتأليف لجنة لدرس تنظيم التعليم الخاص

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9298
Date
12/10/1974
Official Gazette
Issue 89, 07/11/1974, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9298 تاريخ 12/10/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/1974،

يرسم ما يأتي:

مو1د اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7152 تاريخ 11/2/74 , الرامي الى رفع مساهمة الدولة في الاعباء المالية في المدارس المجانية وتأليف لجنة لدرس تنظيم التعليم الخاص , التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

يرفع اساس المساهمة المحددة ب 85 ليرة لبنانية بموجب المادة 12 من القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 الى 135 ليرة لبنانية عن التلميذ الواحد وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطية هذه الزيادة من سلفة على الخزينة.

تستفيد من هذا القانون المدارس الخاصة المجانية, الافرادية او المجموعة, على ان تتوافر فيها, بالاضافة الى ما حددته القوانين السابقة, الشروط التالية:

اولا: ان ينشيء صاحب الاجازة مجلسا في كل مدرسة منفردة او لكل مجموعة من المدارس يدعى المجلس المدرسي ويتألف من:

1 - المرشد الموجه المشرف على المنطقة التي تقع فيها المدرسة المنفردة او الادارة المركزية لمجموعة المدارس .

2 - ثلاثة مندوبين, يكون احدهم رديفا, تعينهم الادارة المسؤولة عن كل مدرسة منفردة او عن كل مجموعة مدارس .

3 - ثلاثة مندوبين, يكون احدهم رديفا, يختارهم افراد الهيئة التعليمية في كل مدرسة منفردة او في كل مجموعة من المدارس .

4 - ثلاثة مندوبي, يكون احدهم رديفا, يختارهم ذوو التلامذة في كل مدرسة منفردة, اما في مجموعة المدارس فينتقيهم ممثلو الاهلين خلال اجتماع يضم مندوبين اثنين عن كل مدرسة من المجموعة المعنية.

ثانيا: على المجلس المدرسي وعلى مسؤولية كل من اعضائه, تصديق البيانات التي تقدمها المدارس المجانية المنفردة او المجموعة لنيل مساهمة الدولة وتصديق الحسابات , اجمالا وتفصيلا, المتعلقة بالمقبوضات التي تتقاضاها المدارس من ذوي التلامذة او من مساهمة الدولة وحسابات المدفوعات الواجبة قانونا لافراد الهيئة التعليمية.

ولهذا المجلس ان يوافق على قرارات الصرف الاداري بحق افراد الهيئة التعليمية على الا يتجاوز عدد المصروفين اداريا نسبة 10 بالمئة في السنة من مجموع افراد الهيئة التعليمية في كل مدرسة منفردة وفي كل مجموعة من المدارس .

تعقد اجتماعات المجلس المدرسي مرة في الشهر على الاقل عند تصفية الحسابات للسنة المدرسية على ان ينظم المرشد الموجه روزنامة لها ويدير جلساتها.

ثالثا: يكون لكل من الهيئات الممثلة في المجلس المدرسي حق الاعتراض لدى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على كل تدبير تتخذه ادارة المدرسة وترى فيه احدى هذه الهيئات مخالفة للغاية التي لاجلها تعطى مساهمة الدولة.

وعلى مصلحة التعليم الخاص اذا تبين لها ان التدبير هذا مخالف للقانون.

ان تقترح على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يتخذ بحق المدرسة العقوبات التي نصت عليها القوانين لابطال قرارات وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا للاصول المرعية, ولمجلس شورى الدولة ان يحكم بابطال القرار موضوع المراجعة كما له ان يعدله تخفيفا وتشديدا.

المادة 2

في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تنشأ بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لجنة مهمتها وضع مشروع بتنظيم رعاية الدولة للمدارس الخاصة في لبنان.

تتألف هذه اللجنة من:

- وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, رئيسا.

- مدير عام التربية الوطنية, نائبا للرئيس .

- مندوب عن كل من:

- وزارة المالية .

- وزارة العدل .

- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

- رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

- رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة .

- ممثلين اثنين عن المدارس الخاصة.

- ممثلين اثنين عن اتحاد ذوي التلامذة في المدارس الخاصة.

- ممثل عن كل من نقابتي المعلمين في المدارس الخاصة اعضاء .

وعلى هذه اللجنة ان تنجز اعمالها وترفع تقريرا بها الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في مدة اقصاها ستة اشهر من بدء عملها.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وتعطى المساهمة الجديدة ابتداء من الخامس عشر من تشرين الاول 1973.

بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.