All legislation

قانون Law No. 668 04/02/2005

اضافة قرية جديدة لقضاء صور تسمى (طربيخا)

Type
قانون · Law
Number
668
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 493-494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 668 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ـ يضاف إلى القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6 /1959 وتعديلاته قرية جديدة تسمى طربيخا حسب الخريطة المرفقة.

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي