المادة 1
ـ يضاف إلى القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6 /1959 وتعديلاته قرية جديدة تسمى طربيخا حسب الخريطة المرفقة.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 668 04/02/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ـ يضاف إلى القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6 /1959 وتعديلاته قرية جديدة تسمى طربيخا حسب الخريطة المرفقة.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي