All legislation

قانون Law No. 229 16/07/2021

الـموافقة على ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
229
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 102-106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 229 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الـموافقة على ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الـمرفقة ربطاً، بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية، الـمتضمنة قرض دون فائدة بقيمة /100.000.000/ يوان صيني (فـقـط مـائـة مليون يوان صيني رنمينبي) أي مـا يـوازي /14.5/ مليون دولار أميركي وذلك للـمساهمة في مشـاريع التعاون الاقتصادي والفني، والـموقعة بتاريخ 2/9/2020 .

والـمرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب