All legislation

قانون Law No. 290 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام الملحق الخاص بميثاق جامعة الدول العربية بشأن الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة

Type
قانون · Law
Number
290
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1455-1457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 290 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام الملحق الخاص بميثاق جامعة الدول العربية والمعتبر جزءا مكملا له بشأن الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الموقع في القاهرة بتاريخ 22 تشرين الاول 2000, والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري