المادة 1
اجيز للحكومة ابرام الملحق الخاص بميثاق جامعة الدول العربية والمعتبر جزءا مكملا له بشأن الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الموقع في القاهرة بتاريخ 22 تشرين الاول 2000, والمرفق ربطا.
قانون Law No. 290 03/04/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام الملحق الخاص بميثاق جامعة الدول العربية والمعتبر جزءا مكملا له بشأن الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الموقع في القاهرة بتاريخ 22 تشرين الاول 2000, والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري