المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الحكومة اللبنانية وصندوق الاوبيك للتنمية الدولية الموقعة في براغ بتاريح 23 ايلول 2000, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 287 03/04/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الحكومة اللبنانية وصندوق الاوبيك للتنمية الدولية الموقعة في براغ بتاريح 23 ايلول 2000, والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري