All legislation

قانون Law No. 287 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الحكومة اللبنانية وصندوق الاوبيك للتنمية الدولية

Type
قانون · Law
Number
287
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1431-1436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 287 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الحكومة اللبنانية وصندوق الاوبيك للتنمية الدولية الموقعة في براغ بتاريح 23 ايلول 2000, والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري