All legislation

قانون Law No. 293 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنه التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال

Type
قانون · Law
Number
293
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1479-1494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 293 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة في الكويت بتاريخ 21/01/2001 والمرفقة ربطا.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري