المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة في الكويت بتاريخ 21/01/2001 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 293 03/04/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة في الكويت بتاريخ 21/01/2001 والمرفقة ربطا.
بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري