All legislation

قانون Law No. 292 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع مياه الشرب للمناطق الريفية بعكار

Type
قانون · Law
Number
292
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1470-1478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 292 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /44.000.000/ ريال سعودي اي ما يوازي /17.688.000.000/ ل.ل. بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية, للمساهمة في تمويل مشاريع مياه الشرب للمناطق الريفية بعكار, الموقعة في بيروت بتاريخ 14/08/2000 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري