All legislation

قانون Law No. 110 25/10/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا الموقع في بيروت بتاريخ 17 تشرين الثاني 1997

Type
قانون · Law
Number
110
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 52, 03/11/1999, p. 2964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 110 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاق للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا الموقع في بيروت بتاريخ 17 تشرين الثاني 1997 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص