المادة 1
اجيز للحكومة ابرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية الموقعة في بيروت في 25 حزيران 1998 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 112 25/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية الموقعة في بيروت في 25 حزيران 1998 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص