All legislation

قانون Law No. 112 25/10/1999

الاجازة للحكومة ابرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية حول مواصلة تشغيل مكتب ميداني لليونيدو في بيروت

Type
قانون · Law
Number
112
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 52, 03/11/1999, p. 2981-2982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 112 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية الموقعة في بيروت في 25 حزيران 1998 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص