All legislation

قانون Law No. 126 25/10/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مداخل بيروت الجنوبية طريق الاوزاعي وطريق خلده - الكوكودي

Type
قانون · Law
Number
126
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 52, 03/11/1999, p. 3150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 126 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة/12.000.000/ اثني عشر مليون دينار كويتي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من اجل المساهمة في تمويل مشروع مداخل بيروت الجنوبية, طريق الاوزاعي وطريق خلدة­ الكوكودي, الموقعة في بيروت بتاريخ 10/03/1998 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص