All legislation

قانون Law No. 473 08/12/1995

الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاق المعقود بتاريخ 20/03/1987 بين بعض دول الاتحاد الاوروبي للحد من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية

Type
قانون · Law
Number
473
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995, p. 1656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 473 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى الاتفاق المعقود بتاريخ 20/3/1987، بين بعض دول الاتحاد الاوروبي للحد من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري