المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى الاتفاق المعقود بتاريخ 20/3/1987، بين بعض دول الاتحاد الاوروبي للحد من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، والمرفق ربطا.
قانون Law No. 473 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى الاتفاق المعقود بتاريخ 20/3/1987، بين بعض دول الاتحاد الاوروبي للحد من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري