المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية روما بشأن الحجز الاحتياطي على الطائرات الموضوعة في روما بتاريخ 29 أيار 1933 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 470 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية روما بشأن الحجز الاحتياطي على الطائرات الموضوعة في روما بتاريخ 29 أيار 1933 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري