All legislation

قانون Law No. 470 08/12/1995

الاجازة للحكومة الانضمام لاتفاقية روما بشأن الحجز الاحتياطي على الطائرات الموضوعة في روما عام 1933

Type
قانون · Law
Number
470
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995, p. 1643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 470 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية روما بشأن الحجز الاحتياطي على الطائرات الموضوعة في روما بتاريخ 29 أيار 1933 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري