المادة 1
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروس حول التعاون التجاري والاقتصادي الموقع في بيروت بتاريخ 19/6/2001 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 369 14/12/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروس حول التعاون التجاري والاقتصادي الموقع في بيروت بتاريخ 19/6/2001 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري