بتاريخ 11/5/2003 وقعت الحكومة اللبنانية في جدة ممثلة برئيس مجلس الانماء والاعمار اتفاقية استصناع مع البنك الاسلامي للتنمية بقيمة سبعة وثلاثين مليونا وخمسماية وخمسة آلاف دولار أميركي (37.505.000) د.أ.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الأوضاع البيئية والخدمية في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة بيروت (حوض الغدير) وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية من خلال معالجة أوجه القصور القائمة في شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وفك الاختناقات بالطرق بالإضافة إلى العديد من الاصلاحات والأعمال التكميلية الأخرى.
ويتم تسديد أصل المبلغ إلى البنك خلال مدة اثنتي عشرة سنة بعد فترة اعداد مدتها ثلاث سنوات، زائد هامش ربح مقداره ستة في المائة (6%) إذا ما تم احتسابه على أساس سنوي.
وبما أن ابرام هذه الاتفاقية يتطلب استصدار قانون باجازة الابرام عملا بأحكام المادة 52 من الدستور.
لذلك تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع المرفق راجية اقراره.
المواد
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بقيمة (37.5) مليون دولار اميركي, بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية, لانشاء شبكات لتصريف مياه الصرف ومياه الامطار واعادة تشييد طرق ومرافق حيوية اخرى في اطار مشروع تطوير البنية التحتية لجنوب غرب مدينة بيروت (حوض الغدير), الموقع في جدة بتاريخ 11/5/2003 والمرفقة ربطا.
بعبدا في 11 شباط 2004
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري