All legislation

قانون Law No. 562 11/02/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
562
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 562 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

بتاريخ 11/5/2003 وقعت الحكومة اللبنانية في جدة ممثلة برئيس مجلس الانماء والاعمار اتفاقية استصناع مع البنك الاسلامي للتنمية بقيمة سبعة وثلاثين مليونا وخمسماية وخمسة آلاف دولار أميركي (37.505.000) د.أ.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الأوضاع البيئية والخدمية في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة بيروت (حوض الغدير) وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية من خلال معالجة أوجه القصور القائمة في شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وفك الاختناقات بالطرق بالإضافة إلى العديد من الاصلاحات والأعمال التكميلية الأخرى.

ويتم تسديد أصل المبلغ إلى البنك خلال مدة اثنتي عشرة سنة بعد فترة اعداد مدتها ثلاث سنوات، زائد هامش ربح مقداره ستة في المائة (6%) إذا ما تم احتسابه على أساس سنوي.

وبما أن ابرام هذه الاتفاقية يتطلب استصدار قانون باجازة الابرام عملا بأحكام المادة 52 من الدستور.

لذلك تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع المرفق راجية اقراره.

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بقيمة (37.5) مليون دولار اميركي, بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية, لانشاء شبكات لتصريف مياه الصرف ومياه الامطار واعادة تشييد طرق ومرافق حيوية اخرى في اطار مشروع تطوير البنية التحتية لجنوب غرب مدينة بيروت (حوض الغدير), الموقع في جدة بتاريخ 11/5/2003 والمرفقة ربطا.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري