المادة 210
الاقرار هو اعتراف خصم بواقعة او بعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه. ويكون قضائيا اذا تم امام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة او العمل. ويكون غير قضائي اذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الاثبات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, article 82, 07/02/1930
مادة 82: ان المادة ال 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد عدلت كما يأتي: كل اعادة محاكمة لا تختص بالدولة لا يمكن قبولها ما لم يودع المستدعي 50 ليرة لبنانية سورية منها خمس وعشرون جزاء نقديا والخمس والعشرون الاخرى لتأمين التعويض من الضرر الذي يمكن ان يلحق بالخصم الآخر بحيث لا يمتنع الحكم له باكثر من ذلك عند الاقتضاء. على ان المبلغ الواجب ايداعه يكون عشرين ليرة لبنانية سورية فقط عشر منها جزاء نقديا والعشر الاخرى لتأمين تعويض الخصم مع امكان الحكم له بالمزايد عند الاقتضاء اذا كان الحكم صادرا من المحكمة الصلحية
Rulings that applied this article · 16, as the Lebanese University links them.
- تمييز مدني 104/2019
- تمييز مدني 53/2019
- تمييز مدني 69/2019
- تمييز مدني 37/2019
- تمييز مدني 1/2019
- إستئناف مدني 3/2019
- تمييز مدني 130/2018
- إستئناف مدني 162/2018
- إستئناف مدني 94/2018
- تمييز مدني 30/2018
- إستئناف مدني 18/2018
- مجالس العمل التحكيمية 578/2016
- إستئناف مدني 157/2016
- إستئناف مدني 16/2015
- تمييز مدني 84/2012
- تمييز مدني 38/2012