The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 386

المادة 386

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة ال 209 يعاقب عليه:

بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة.

بالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.

بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او بغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة اذا وقع على اي موظف اخر بسبب وظيفته او صفته.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 386 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/386/