All legislation

مرسوم Decree No. 4461 15/12/2000 Customs Code

Unofficial English title

Customs Law

Official title, in Arabic قانون الجمارك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Customs Code: Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. Articles: 449. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 59. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4461
Date
15/12/2000
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2000, p. 5169-5262
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 14635 تاريخ 09/01/2025 (Art. 67)
مرسوم رقم 8997 تاريخ 05/04/2022 (Art. 53)
مرسوم رقم 7041 تاريخ 03/12/2011 (Art. 119)
مرسوم رقم 2405 تاريخ 20/06/2009 (Art. 250)
مرسوم رقم 2382 تاريخ 20/06/2009 (Art. 262)
مرسوم نافذ حكما رقم 480 تاريخ 02/07/2007 (Arts. 331, 421)
مرسوم نافذ حكما رقم 106 تاريخ 16/03/2007 (Art. 307)
مرسوم رقم 18116 تاريخ 24/11/2006 (Art. 262)
and 51 more
Possibly affected, check
قرار رقم 46 تاريخ 23/03/2001 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 40 تاريخ 23/03/2001 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 43 تاريخ 23/03/2001 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 50 تاريخ 23/03/2001 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 49 تاريخ 23/03/2001 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 47 تاريخ 23/03/2001 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 45 تاريخ 23/03/2001 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 48 تاريخ 23/03/2001 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
and 6 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
449
Cite as
مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)
Source
Lebanese University

الفصل العاشر - المؤن الخاصة بوسائل النقل

المادة 318

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط الافادة عند الاقتضاء من اعفاء بعض المؤن او بعض المحروقات او الزيوت التي تستهلكها او تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها او الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل.

الفصل الحادي عشر: البضائع المعادة

المادة 319

يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الشروط التي يمكن ضمنها ان تستفيد من الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة ان منشأها لبناني, ويثبت بصورة نظامية سابق تصديرها الذي يجب الا يرجع تاريخه, مبدئيا, الى أكثر من سنتين.

كما يحدد أيضا الشروط التي يمكن ضمنها منح ذات المعاملة, بصورة استثنائية, لبعض البضائع او الغلافات التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم والتي يعاد استيرادها, خلال المدة نفسها, بعد اعادة تصديرها الى الخارج.

الفصل الثاني عشر: الاحكام القامعة

المادة 320

ان المخالفات لاحكام هذا الباب تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

الباب الخامس: في مختلف رسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك

الفصل الاول: رسم الخزن

المادة 321

1­- كل بضاعة توضع ضمن الحرم الجمركي, في الساحات والمخازن التي تديرها إدارة الجمارك مباشرة, تخضع لرسم الخزن, اذا تجاوزت مدة بقائها فيها خمسة أيام كاملة.

2­ - يجب ان يعكس رسم الخزن الموضوع من قبل الجمارك الكلفة الواقعية لأعمال التخزين.

3­- يحق للمجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, منح استثمار المخازن الجمركية التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة, لأعمال التخزين, الى هيئات أخرى, وذلك ضمن الأصول والأحكام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية.

المادة 322

تحدد تعريفة رسم الخزن, تطبيقا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 321, كما يلي, بالليرة اللبنانية وابتداء من اليوم السادس:

أولا:

أ­ - في مخازن مطار بيروت الدولي: /10,000/ عشرة آلاف ليرة عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.

ب­ - في مخازن سائر المكاتب الجمركية: /2,000/ ألفا ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.

ثانيا: تراعى في تحديد واستيفاء الرسم المشار اليه سابقا الأصول التالية:

1­ - كل كسر من 100 كيلو غرام يؤدي الرسم المفروض على المئة كيلوغرام.

2­ - كل أسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملا.

3­ - يخفض الرسم الى النصف اذا كان الخزن على أرض مكشوفة.

ثالثا: اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, وأيا كان محل الخزن, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة أعلاه عن كل مئة كيلوغرام ولكل يوم:

أ­ - في مخازن مطار بيروت الدولي:

1­- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم الستين:/2,000/ ألفا ليرة لبنانية.

2­ - من اليوم الحادي والستين فما فوق:/4,000/ أربعة آلاف ليرة لبنانية.

ب­ - في مخازن سائر المكاتب الجمركية:

1­ - من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: 8 ثماني ليرات لبنانية.

2­ - من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين: 16 ست عشرة ليرة لبنانية.

3­ - من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المئة والعشرين: 24 أربع وعشرون ليرة لبنانية.

4­ - من اليوم المئة والواحد والعشرين فما فوق: 32 اثنتان وثلاثون ليرة لبنانية أما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة على أثر حراسة قضائية او حجز مقررة بناء على طلب أي شخص او ادارة غير الجمارك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, آخذة في الإعتبار التعريفة المذكورة أعلاه.

المادة 323

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

أ- تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون:

1- الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في احد المرافىء وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك اكثر من ثلاثين يوما كاملا.

2 - الطرود الباقية على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك.

3 - الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة ايام ابتداء من تاريخ تفريغها.

4 - الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك اكثر من ستين يوما كاملا.

5- البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها.

6- الطرود التي طلبها اصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية او بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان.

وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب الى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان.

واذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة.

7- عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000 ل.ل. (مايتي الف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا.

ب­ - ان الوقت اللازم لاتمام معاملات المعاينات الصحية بما فيه التحليلات والتحليلات المعاكسة، لا تدخل في حساب رسم الخزن في الأماكن التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة.

تطبق نفس الأحكام في حالات التحكيم اذا خسرتها ادارة الجمارك.

المادة 324

ترفع مهلة الخمسة أيام كاملة, المنصوص عليها في المادة 321, الى 30 يوما كاملا بصدد البضائع التي تكون برسم الترانزيت والى 15 يوما كاملا بصدد البضائع المعدة للتصدير.

المادة 325

ان الطرود التي تترك في مخازن الجمارك بسبب خلاف حصل بين المرسل والمرسل اليه والتي يعاد تصديرها الى مكان المنشأ, لا تخضع لتأدية رسوم الخزن الا عن مدة حدها الأقصى 90 يوما كاملا.

المادة 326

لا يجوز, في حال من الأحوال, ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع.

المادة 327

تبقى نافذة الأحكام الخاصة المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون المتعلقة بأصول استيفاء رسم الخزن في بعض المكاتب الجمركية الناجمة عن اتفاقيات معقودة مع شركات ذات امتياز او مؤسسات ذات صفة استثمارية.

الفصل الثاني: رسم الترصيص والختم

المادة 328

ان الرصاص والحبال والخيوط الغليظة والأختام التي تستعملها الجمارك في عمليات الترصيص والتختيم, هي على نفقة ادارة الجمارك.

الفصل الثالث: ثمن المطبوعات الادارية

المادة 329

1­ - تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لأصحاب العلاقة.

2­ - يجب ان يعكس ثمن المطبوعات كلفتها الواقعية.

الفصل الرابع: أجور الأعمال الاضافية ورسوم عن الخدمات الجمركية

المادة 330

تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام:

1­ - أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية, وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.

2­ - رسوم عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت واعادة التصدير ولدى معاينة امتعة المسافرين.

3­ - أصول توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة.

نص مرتبط : *نظام المساعي

*توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات.

Possibly affected, check: قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 104 تاريخ 23/09/2019, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الخامس: رسم تخييم اوراق اللعب

المادة 331

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­ - يستوفى، علاوة على الرسم الجمركي، رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك.

2­ - يترتب على المستوردين ان يذكروا بتخصيص في بياناتهم عدد الرزمات من كل فئة الموجودة في الطرود المقدم بها بيان.

3­ - ان البيانات الكاذبة في الكمية، تقمع بتطبيق العقوبات المبينة في المادة 421 من هذا القانون.

الغيت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكم رقم 480 ت 2/7/2007

الباب السادس: الملاحة الساحلية والتجارة الداخلية

الفصل الاول: الملاحة الساحلية

المادة 332

إن البضائع التي منشؤها لبنان والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم, المرسلة بحرا بواسطة الملاحة الساحلية, لا تخضع لأي رسم عند الدخول ولا عند الخروج, بشرط إتمام المعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.

المادة 333

عندما ترسل البضائع بواسطة الملاحة الساحلية وتكون, لدى الإخراج, ممنوعة أو خاضعة للرسوم, يتوجب أن تقدم أو تتم بصددها التعهدات والضمانات والمعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.

المادة 334

تنظم البيانات وفقا للقواعد المعينة في المادة 95 وما يليها في هذا القانون كما أن المعاينة التي تجري, مبدئيا, في مكتب المقصد, تنم وفقا لأحكام المادة 138 وما يليها من هذا القانون.

الفصل الثاني: التجارة الداخلية

المادة 335

1­ - إن إدارة الجمارك يمكنها تسليم التجار, بناء على طلبهم, سندات تثبت تأدية الرسوم الجمركية أو إتمام بعض المعاملات النظامية.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

الباب السابع: نطاق عمل الجمارك وسير العمل فيها

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 336

تمارس الجمارك عملها على كامل المنطقة الجمركية وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 337

تتخذ الجمارك تدابير رقابة واجراءات جمركية محددة في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى "النطاق الجمركي"

الفصل الثاني: النطاق الجمركي

المادة 338

يتألف النطاق الجمركي من:

أ­ - النطاق الجمركي البحري:

ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء اللبنانية ونهاية حدود المياه الإقليمية ضمن مسافة اثني عشر ميلا.

ب­ - النطاق الجمركي البري:

ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطىء أو الحدود البرية اللبنانية من جهة, وخط داخلي يمتد وراء المراكز أو المكاتب الجمركية الأولى الواقعة على الشواطىء أو على الحدود البرية, من جهة ثانية ويحدد هذا الخط, وفقا لمقتضيات المراقبة, بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ينشر في الجريدة الرسمية.

نص مرتبط:تحديد النطاق الجمركي والبضائع الخاضعة لضابطة النطاق

الجزء الأول: تدابير الرقابة والاجراءات الجمركية في النطاق الجمركي البحري

المادة 339

ان تدابير الرقابة والإجراءات الجمركية التي تجريها الجمارك في البحر محددة في المواد 69 إلى 74 من هذا القانون.

الحزء الثاني: تدابير الرقابة والاجراءات الجمركية في النطاق الجمركي البري

المادة 340

1­ - تتخذ ادارة الجمارك, داخل النطاق الجمركي البري المحدد بموجب أحكام المادة السابقة, تدابير خاصة لمراقبة نقل البضائع وحيازتها, وتحدد كيفية تطبيق هذه التدابير, بشرط مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.

2­ - تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة, والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية, معينة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.

القسم الاول: تجول البضائع

المادة 341

1 - ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي لا يمكن نقلها في داخل هذا النطاق أو إدخالها إليه, أو إخراجها منه, الا بشرط إرفاقها بسندات نقل نظامية تعطيها الجمارك قبل المباشرة بالعملية المطلوب اجراؤها.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام انواع هذه السندات وشروط اعطائها وكذلك شروط التصريح عن البضائع في المكاتب, على ان تراعى, عند الاقتضاء, احكام المادة 53 من هذا القانون.

3­ - يحدد في هذه السندات, بصورة خاصة, مقصد هذه البضائع والوقت اللازم لإجراء عمليات النقل والطرق الواجب سلوكها ويذكر فيها, عند الاقتضاء, إنها صالحة للتجول ليلا.

4­ - يجب ابراز هذه السندات لدى كل طلب من موظفي الجمارك.

5­ - يمكن لمدير الجمارك إعفاء بعض أنواع البضائع من هذه التدابير او الاستعاضة عنها بتدابير اخرى.

نص مرتبط:تجول البضائع - النطاق الجمركي

القسم الثاني: اقتناء البضائع

المادة 342

1 - ان اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, يمكن ان يحصر في بعض اماكن من هذا النطاق تعين بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.

2­ - باستثناء الأماكن المذكورة في الفقرة (1) السابقة, يحظر وجود أي مخزن او مستودع للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, ويعتبر, كأنه في مخزن او مستودع, ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة أو صغيرة او غيرها من الطرود ولا يمكن تقديم اثبات صالح بشأنه, او ما يكون فائضا عن الاحتياجات العادية للتجارة.

المادة 343

يعتبر ممنوعا في النطاق الجمركي البري, باستثناء البلدات التي يبلغ عدد سكانها على الأقل ألفي نسمة:

1­ - اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق والتي لا يتمكن مقتنوها, لدى أول طلب من رجال الجمارك, من ابراز إما ايصالات تثبت استيرادها بصورة نظامية وإما فواتير الشراء وغيرها من اثباتات المنشأ الصادرة عن أشخاص او مؤسسات قائمة بصورة نظامية داخل المنطقة الجمركية.

2­ - اقتناء مخزون من البضائع غير المنتجة محليا والممنوعة او الخاضعة لرسوم عند الاخراج ولا تبررها حاجات الاستثمار العادية او ان كمياتها تتعدى حاجات التموين العائلي وفق الأعراف المحلية.

القسم الثالث: الحساب المفتوح للبضائع والمواشي

المادة 344

عندما تستلزم ذلك ضرورات الرقابة, يمكن مسك حساب مفتوح, في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق, يسجل فيه, وبصورة إلزامية, كل منتج او تاجر كميات البضائع الخاضعة لضابطة النطاق وكذلك الحيوانات الحية التي تكون في حوزته, إما من جراء الإنتاج أو التربية, أو من جراء الاستيرادات من الخارج او الواردات من داخل الأراضي اللبنانية, على ان يحفظ لمصلحة الجمارك حق التدقيق.

باستطاعة مصلحة الجمارك اجراء احصاءات فجائية في محلات الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة. ان أصول التطبيق العملي لوضع الحساب المفتوح, يحددها مدير الجمارك العام.

نص مرتبط: الحساب المفتوح للبضائع والمواشي

القسم الرابع: احكام مشتركة

المادة 345

ان كل تجول او اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي, لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق, وكل تجول غير متمم لأحكام سند النقل, وكل زيادة او نقص في الحساب المفتوح غير مبرر, يعتبر بمثابة استيراد او تصدير بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

المادة 346

ان تطبيق نظام النطاق الجمركي وضابطة النطاق, لا يدخل أي تعديل على وضع ترانزيت البضائع وبنوع خاص على الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة مع البلدان المجاورة, المتعلقة بتجارة الترانزيت مع هذه البلدان.

الفصل الثالث: حقوق وحصانات موظفي الجمارك وواجباتهم

المادة 347

1 - ان موظفي الجمارك هم بحماية القانون, ويحظر على أي كان إهانتهم او تهديدهم او اساءة معاملتهم او معارضتهم اثناء قيامهم بوظيفتهم وذلك تحت طائلة تعرض مرتكبي هذه الأعمال وشركائهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 426 من هذا القانون.

2­ - يترتب على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد يد المساعدة لموظفي الجمارك لدى أول طلب منهم من اجل ممارسة وظيفتهم, كما يتوجب على ادارة الجمارك ان تقدم مؤازرتها للادارات والمصالح العامة ضمن الشروط المحددة في القوانين والأنظمة المرعية.

المادة 348

يقسم موظفو الجمارك على اختلاف درجاتهم عند دخولهم الوظيفة اليمين القانونية امام القاضي المنفرد في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها.

المادة 349

يتسلم موطفو الجمارك عند دخولهم الوظيفة تفويضا للخدمة يعطيه مدير الجمارك العام وفقا لنموذج يقرره.

وعليهم أن يحملوا دائما هذا التفويض أثناء قيامهم بوطائفهم وان يبرزوه لدى اول طلب.

المادة 350

يرخص لمديري ومفتشي الجمارك وموظفي دائرة البحث عن التهريب التابعين لادارة الجمارك كما للضباط والرقباء والخفراء, الذين هم من أفراد القوى العامة, بحمل الأسلحة النظامية للقيام بأعباء الوظيفة.

المادة 351

لا يمكن لرجال الضابطة الجمركية استعمال سلاحهم الا:

1­- في حالة الدفاع المشروع المنصوص عنه في المادة 563 من قانون العقوبات.

2­ - عندما لا يسعهم بأي وسيلة كانت منع تجريدهم من السلاح أو الدفاع عن المكان الذي يستقرون فيه, او عن المراكز والأشخاص الموجودين في عهدتهم, او عندما تبلغ مقاومتهم حدا لا يمكنهم التغلب عليه الا بقوة السلاح.

3­ - عندما لا يسعهم بغير استعمال السلاح توقيف الآليات والمراكب ووسائل النقل الاخرى التي لا ينصاع سائقوها للانذارات المنصوص عنها في الفقرة (4) من هذه المادة وللاشارات التي ينبغي أن ترافقها. ويمكن لرجال الضابطة الجمركية أيضا استعمال أدوات أو عوائق أخرى لآجل توقيف وسائل النقل التي يرفض سائقوها الرضوخ للانذار.

4 - عندما ينذرون الاشخاص الذين يحاولون الفرار أو الافلات منهم بان يقفوا أو يكررون على مسامعهم الإنذار بصوت عال اكثر من مرة "جمرك قف" ويرفض هؤلاء الانصياع للإنذار, ولا يمكن إذ ذاك ارغامهم على الوقوف الا باستعمال السلاح.

من الواجب في هذه الحالة ان يكون قد سبق القرار أو رافقه أدلة عامة او خاصة تثبت او ترجح اشتراك هؤلاء شبه الاكيد بجرم أو بمحاولة قيامهم بعملية تهريب.

المادة 352

على كل موظف جمرك يترك الخدمة لأي سبب كان (عزل أو احالة للاستيداع او استقالة أو تقاعد...الخ )ان يعيد في الحال لرئيسه المباشر تفويض خدمته والسجلات والاختام والأسلحة والاشياء المجهز بها للقيام بوظيفته.

واذا لم يفعل ذلك، يحق لرئيس الاقليم الذي كان يتبع له هذا الموظف ان يصدر مذكرة إكراه بحقه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات (3) و (5) و (6) من المادة 171، على ان يتم ذلك بنسخة عن الأمر الاداري القاضي بشطب الموظف من ملاك الادارة، ويجب, للتمكن من تبليغه وتنفيذه، ان يؤشر عليه القاضي المنفرد في المنطقة التي يكون الموظف تابعا لها عند شطبه من الملاك.

الفصل الرابع: صلاحيات موظفي الجمارك

القسم الاول: حق معاينة البضائع ووسائل النقل والاشخاص

المادة 353

يحق لموظفي الجمارك من أجل تطبيق نصوص هذا القانون والتحقق من التهريب, معاينة البضائع ووسائل النقل والأشخاص.

المادة 354

1­ - على سائقي وسائل النقل الامتثال لأوامر موظفي الجمارك.

2­ - يحق لهؤلاء الموظفين استعمال جميع الوسائل الملائمة لإيقاف وسائل النقل عندما لا يمتثل سائقوها لاوامرهم, بما فيها استعمال السلاح, عند الاقتضاء, على ان يتم ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 351 أعلاه.

المادة 355

يحق لموظفي الجمارك معاينة البواخر ضمن الشروط المحددة في المواد 69 لغاية 74 من هذا القانون.

القسم الثاني: التحري عن التهريب والتحقق منه

المادة 356

1­ - ان المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتعلقة بالجمارك يمكن أن تحقق وان تؤدي إلى الحجز:

أ­ - أيا كانت فئة البضائع, سواء كانت ممنوعة أو محتكرة أم خاضعة لرسوم جمركية أو معفاة:

­- في مكاتب الجمارك ومراكزها وحرمها, وفي جميع الأماكن التي تخضع للرقابة الجمركية أو التي يمكن للجمارك إجراء التحريات والتدقيقات فيها, مثل المستودعات الجمركية على اختلافها والمحال التي يجري فيها صنع البضائع تحت وضع الادخال المؤقت.

­- في النطاق الجمركي البري والبحري.

­- على امتداد الأراضي اللبنانية وخارج المياه الساحلية, في حالة المطاردة قيد النظر.

ب­ - فيما يتعلق بالبضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو المحظر اقتناؤها أو بيعها, أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غر نظامية, أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية:

­ - على امتداد الأراضي اللبنانية.

المادة 357

1- يمكن القيام بتحريات وتفتيشات منزلية للبحث عن التهريب في الأراضي اللبنانية:

أولا: على امتداد النطاق الجمركي البري, بصدد جميع فئات البضائع.

ثانيا: على امتداد الاراضي اللبنانية:

أ­ - بصدد جميع فئات البضائع المهرية التي طاردها موظفو الجمارك وهي قيد النظر, إما بعد أن رأوها داخلة الى هذه الاراضي واما بعد ان أن رأوها تستخرج من النطاق الجمركي, شرط أن يصلوا في الوقت الذي يجري فيه إدخال هذه البضائع إلى المنازل.

ب­ - بصدد البضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو الممنوعة أو المحظر اقتناؤها أو بيعها, أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غير نظامية, أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.

2­ - يبنى التحري والتفتيش المنزلي على مذكرة من النيابة العامة.

يجب ان تتضمن المذكرة عنوان الاماكن المرخص بدخولها والتفتيش فيها مع بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر هذا الاجراء.

3­ - يعفى التحري والتفتيش المنزلي من الشرط المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة عندما يتعلق الامر بجرم مشهود أو بمطاردات قيد النظر أو عندما يقبل صاحب العلاقة التفتيش .

على ان يتم فورا إبلاغ النيابة العامة المختصة التي يعود لها اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.

4­ - لا يمكن إجراء التحري والتفتيش المنزلي إلا بين شروق الشمس وغروبها, حتى في حالة المطاردة قيد النظر.

إلا أن التحري والتفتيش اللذين يباشر بهما في بحر النهار ولا ينتهيان عند غروب الشمس يمكن الاستمرار فيهما ليلا حتى انتهائهما.

5­ - يجوز فتح المنزل بالقوة بحضور المختار في حال مراعاة الشروط المذكورة أعلاه ورفض صاحب المنزل السماح للموظفين بالدخول.

6­ - يجوز دخول المحلات العامة ليلا ما دامت مفتوحة, على أن يقتصر التحري والتفتيش فيها داخل الاقسام التي يسمح للجمهور بولوجها.

7­ - اذا أدت التحريات والتفتيشات المنزلية الى العثور على مستندات ووثائق تتعلق بعمليات تهريب, يحق لموظفي الجمارك حجز هذه المستندات والوثائق.

المادة 358

1­ - كل شخص يضبط بجرم التهريب المشهود يساق بثون ابطاء أمام رئيس صلحة الجمارك المحلي الذي يقرر استبقاءه قيد التحقيق أم لا.

2­ - على رئيس المصلحة, إذا قرر استبقاء المخالف, ان يعلم فورا النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها استبقاءه لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام على ان يحال خلالها الى المحكمة المختصة.

3­ - للمدعى العام الاستئنافي أن ينتقل خلال مدة التوقيف إلى مكان التوقيف للاطلاع على ظروفه وعلى المستندات المتعلقة به أو له أن يعين طبيبا, عند الاقتضاء, لمعاينة الموقوف.

4­ - ان شروط متابعة حالة التوقيف أمام المحكمة محددة في المادة 395 من هذا القانون.

Applied in 1 ruling

المادة 359

يعتبر جرم تهريب مشهود من أجل تطبيق الأحكام المنصوص عليها في العادة 358 السابقة:

1­ - الاستيراد أو محاولة الاستيراد بدون بيان خطي أو شفهي للبضائع المحتكرة أو البضائع الممنوعة.

2­ - التصدير أو محاولة التصدير, ضمن الشروط نفسها, للبضائع المحظر إخراجها.

3­ - نقل البضائع المحتكرة أو البضائع المحظر إدخالها أو اخراجها, سواء أكانت مذكورة في المانيفست أو غير منكورة فيه, على بواخر, أيا كان لواؤها, يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, راسية أو متجولة ضمن حدود اثني عشر ميلا من السواحل, وذلك فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.

4­ - توقف أو تجول البواخر التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, والناقلة بضائع خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعنية معينة بموجب قرارات من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, ضمن النطاق البحري, فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة, أو إعادة تصدير بضائع من النوع نفسه, على بواخر من الحمولة نفسها.

المادة 360

يجوز التوقيف أيضا وفقا للاصول الملحوظة في المادة 358:

أ­- لكل شخص يقوم بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في مخالفات التهريب.

ب­ - لكل شخص يخشى فراره أو تواريه تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليه.

القسم الثالث: حق فرض الاطلاع على السجلات والاوراق والمستندات العائدة لعمليات تهم الجمارك

المادة 361

(عدلت بموجب مرسوم 12769/2004 )

أولا: يحق لموظفي الجمارك من الفئة الثانية، أو من رتبة ملازم وما فوق أو ممن يشغلون وظيفة رئيس مكتب، بتفويض خاص من مدير الجمارك العام أو من رئيس الإقليم الذي ينتمون إليه، ولرئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ورئيس وموظفي دائرة البحث عن التهريب، وكذلك لرئيس وموظفي مصلحة المراقبة لدى المجلس الأعلى للجمارك في الحالات التي تقتضيها التحقيقات التي باشروها مع الموظفين، أن يفرضوا اطلاعهم على السجلات والاوراق والمستندات من أي نوع كانت العائدة لعمليات تهم المصلحة، وان يتحروا عنها:

أ­ - في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري والبحري أو وكالاتها، (الفواتير، وثائق التحميل، مانيفستات النقل، بوالص الشحن، إشعارات الشحن، أوامر التسليم، اوراق وجداول الإرسال، مذكرات وجداول التسليم، سجلات المخازن، سجلات التسليم، دفاتر تسجيل الطرود، دفاتر التسليم، أوراق الطريق، أوراق الشحن، الخ...)

ب ­- لدى الوكالات التي تهتم باستلام أو جمع أو إرسال جميع أنواع الطرود بواسطة سائر أنواع النقل (الجداول المفصلة للارسالية الإجمالية، الإيصالات، دفاتر التسليم، الخ...)

ج­ - دى الوسطاء والعملاء (الأوراق والسجلات الممسوكة وفقا لأحكام المادة 127 من هذا القانون).

د­ - لدى مستثمري المستودعات والأرصفة والمخازن العمومية (السجلات وملفات الإيداع، ودفاتر دخول وخروج البضائع، الخ...)

هـ­ - لدى التجار والمحلات المرسلة إليهم البضائع المصرح عنها في الجمرك أو لدى مرسليها الحقيقيين.

و­ - لدى المؤسسات التي لها علاقة بالإرساليات التجارية.

ز- وبصورة عامة لدى جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات منتظمة أو غير منتظمة تدخل ضمن نطاق اختصاص ادارة الجمارك.

ثانيا: يجب على سائر الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز) من البند "أولا" أعلاه، أن يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي يتداولونها بصدد العمليات التي يكون للجمرك علاقة بها، مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إرسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتبارا من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل إليهم أو الوسطاء.

ثالثا: يحق لموظفي الجمارك المشار اليهم في الفقرة "اولا" أعلاه أن يحجزوا في أثناء التفتيش أو التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والأشخاص المار ذكرهم جميع المستندات والوثائق والسجلات من اي نوع كانت (دفاتر المحاسبة، الفواتير، المراسلات ونسخها، دفاتر الشيكات، السفاتج، حسابات المصارف، الخ...) والتي من شانها أن تسهل لهم القيام بمهمتهم، وذلك لقاء إيصال بالاشياء المحجوزة، على أن تعاد الى أصحابها فور انتهاء التحقيق.

رابعا: إن عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 127، أو رفض تسليمها، وكذلك عدم مسك السجلات المنصوص عنها في هذه المادة الأخيرة وفقا للاصول والشروط الواردة فيها، وكذلك إعارة الاسم أو التوقيع المشار اليهما في المادة 129 المذكورة، تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين مليونين وعشرة مليون ليرة لبنانية، وتفرض على كل عملية أو صفقة أو رحلة، أو إعارة توقيع، وتطبق بالإضافة إلى ذلك، وعند الاقتضاء، العقوبة التي تنص عليها المادة 131 أعلاه، ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر.

خامسا: يجوز لإدارة الجمارك، وبشرط المعاملة بالمثل، تسليم السلطات المختصة في البلدان الاجنبية جميع المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من المستندات التي من شانها إثبات خرق القوانين والانظمة المطبقة على أراضي هذه البلدان عند الإدخال أو الاخراج.

- فقرة مضافة بموجب مرسوم 12769 ت 30/6/2004

سادسا: كل عنوان مصرف به في معاملة جمركية يتبين بصورة لاحقة انه مغاير للحقيقة والواقع يشكل مخالفة جمركية حكمها حكم مخالفة عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 127 او رفض تسليمها.

المادة 362

أ­- يحق لموظفي الجمارك أن يتجولوا، عند قيامهم بالخدمة المأمورة:

1­- في الاملاك العمومية أو الوطنية ومشاعات القرى، المتاخمة للحدود البحرية.

2­- على الخطوط الحديدية الواقعة على مسافة من الحدود البحرية والبرية لا تتجاوز 1000 متر.

3­- على الاملاك الخصوصية غير المصونة بجدار، المتاخمة للحدود البرية أو الواقعة على ضفة الشاطىء أو الصخور المرتفعة على جانب البحر أو ضفاف الأنهر حتى 500 متر من مصبها.

لا يجوز للملاكين المجاورين للانهر وللحدود أن يقيموا أي حاجز يمنع حرية المرور عن موظفي الجمارك على طول الحدود البرية وعلى شاطىء البحر أو الصخور المرتفعة على جوانب البحر وعلى ضفاف الانهر حتى 500 متر من مصبها.

ب­ - كل ممانعة أو معارضة لحرية تجول موظفي الجمارك وكل تجاوز عن التحضيرات والموجبات الناجمة عن هذه المادة، تعتبر بمثابة معارضة أثناء الوظيفة وتلحق وفقا للمادة 426 .

القسم الرابع: المراقبة الجمركية للارساليات البريدية

المادة 363

1 - يحق لموظفي الجمارك الدخول إلى مكاتب البريد بما فيها صالات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج, للبحث, بحضور موظفي البريد, عن إرساليات مقفلة أو مفتوحة, من مصدر داخلي أو خارجي, باستثناء إرساليات الترانزيت التي تحتوي أو تبدو أنها محتوية على أشياء من النوع المذكور في هذه المادة.

2­ - إن إدارة البريد مخولة بأن تخضع للمراقبة الجمركية ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات وأنظمة الاتحاد البريدي الدولي الإرساليات المحظورة في الاستيراد, او تلك الخاضعة للرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك, أو للتقييدات والإجراءات الخاصة عند الإدخال.

3­ - إن إدارة البريد مخولة أيضا بأن تخضع للمراقبة الجمركية الإرساليات المحظورة في التصدير أو الخاضعة للرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك, أو للتقييدات والإجراءات الخاصة عند الإخراج.

4­ - لا يجوز بأي حال المس بمبدأ سرية المراسلات.

المادة 364

1­ - كل شخص طبيعي أو معنوي، بمناسبة قيامه بأعمال تجارية منظمة ومتواصلة، يرسل من الخارج إلى أشخاص في المنطقة الجمركية­ بما فيها المناطق الحرة­ طرودا بريدية أو إرساليات بواسطة البريد، عليه ان يفوض ممثلا له مقيما في لبنان كي يقوم لدى إدارة الجمارك بعمليات التخليص لهذه المستوردات.

2­- تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مدير الجمارك العام.

نص مرتبط:المفوضون بتخليص الطرود البريدية والارساليات بواسطة البريد

القسم الخامس: التدقيق في هوية الاشخاص

المادة 365

يمكن لموظفي الجمارك تدقيق هوية الاشخاص الداخلين إلى المنطقة الجمركية أو الخارجين منها أو الذين يتجولون فى النطاق الجمركي.

القسم السادس: التسليم المراقب للمخدرات

المادة 366

1­- من أجل تحقيق المخالفات الجمركية في حالات الاستيراد والتصدير واقتناء المخدرات وبغاية الكشف عن هوية مرتكبيها والمستفيدين منها والعمل على مصادرتها، يرخص لموطفي الجمارك ضمن شروط يحددها مدير الجمارك العام بالتعاون مع المديرية المركزية لمكافحة المخدرات وبعد اعلام النيابة العامة التمييزية، القيام بمراقبة وتتبع تحرك هذه المواد وذلك وفقا لأحكام المادة 220 من القانون رقم 673، تاريخ 16/3/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

2­- لا تبعة جزائية تلحق الموظفين عندما ترخص لهم النيابة العامة التمييزية وتحت اشرافها تولي حيازة ونقل المواد المذكورة وتسليمها الى المشبوهين بغية الكشف عن هوية المخالفين.

كما لا تبعة أيضأ نتيجة استعمال الموظفين وسائل نقل هذه المواد او ايداع هذه المواد او التخابر بشائها اوا استخدام الاموال للغاية المذكورة.

3­ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على معدات التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة المحددة في القوانين النافذة.

نص مرتبط: التسليم المراقب للمخدرات

الباب الثامن: القضايا

الفصل الاول: في اصول التحقق من المخالفات الجمركية وملاحقتها

القسم الاول: في التحقق عن طريق محضر حجز

1- قواعد عامة

المادة 367

1­- ان التحقق من المخالفات الجمركية يجب أن يتم عن يد شخصين على الأقل يكون كلاهما من موظفي الجمارك او من موظفي الدولة بقطع النظر عن صفتهم المدنية أو العسكرية.

كما يمكن ان يتم هذا التحقق عن يد موظف من الجمارك وموظف آخر من موظفي الدولة, أو عن يد موطف من الجمارك وفرد من الافراد شرط أن يكون راشدا.

2­ - يتم التحقق من المخالفات بواسطة محضر حجز.

3­ - يمارس موطفو ادارة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحيات المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك وأوراق اللفائف.

المادة 368

1­ - إن الاشخاص الذين يقومون بالحجوز يقتادون البضائع المهرية والبضائع التي استعملت لإخفاء التهريب ووسائل النقل, إلى مكتب أو مركز جمركي, يكون, بقدرما تسمح به الظروف, الاقرب من المكان الذي جرى فيه الحجز احتياطيا. واذا تعذر ذلك لأسباب خطيرة, عليهم ان ينكروا هذه الأسباب في محضر الحجز.

2­ - يمكن, اذا اقتضت ظروف الحجز, وضع البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل في حراسة شخص ثالث, في المكان الذي حجزت فيه او في مكان آخر.

3­ - ان استبقاء الأشخاص قيد التحقيق يجري وفق الحالات المعددة في المواد 358 و359 و360 وضمن الشروط المذكورة في المادة 395 من هذا القانون.

يجب على الامرين باستبقاء الأشخاص قيد التحقيق أن يحددوا في محضر الحجز المدة التي استوجبها التحقيق وتاريخ فتح المحضر وتاريخ إقفاله, وتدون هذه المعلومات في سجل خاص لدى المركز, معد لهذه الغاية.

4­ - ينظم محضر الحجز في مكان حجز البضائع او في مكان اكتشاف المخالفة وذلك فور التحقق من المخالفة وفي أقصى حد بعد نقل البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لإخفاء التهريب ووسائل النقل الى المكتب او المركز الجمركي ما لم يكن هناك سبب مانع يذكر في المحضر.

المادة 369

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

يذكر في محضر الحجز:

1­- مكان وتاريخ وساعة تنظيم المحضر بالاحرف والارقام.

2­ - تاريخ الحجز وساعة حصوله بالاحرف والارقام.

3­ - مكان الحجز وظروفه.

4­ - أسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له.

5­- أسماء المخالفين وصفاتهم ومهنتهم وعناوينهم التفصيلية ومحل إقامتهم المختار، كلما كان ذلك ممكنا.

6­ - نوع البضائع المحجوزة وأوصافها وكمياتها واوزانها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع، كلما كان ذلك ممكنا.

7­- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه.

8­ - تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وأقوال المخالفين والشهود فى حال وجودهم.

9­ - المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة، كلما أمكن ذلك.

10­ - حضور المخالفين عند وصف البضائع المحجوزة أو الإخطار الموجه اليهم لحضور هذا الوصف.

11­ - اذا كان المتهم حاضرا يذكر في محضر الحجز انه تلي عليه وانه دعى إلى توقيعه وانه سيدعى للمثول امام المحكمة الناطرة في القضايا الجمركية وفي حال تغيب المتهم او رفضه التوقيع، يذكر ذلك في المحضر وتعلق نسخة عنه على باب مكتب الجمارك وذلك خلال مهلة 24 ساعة من ختم المحضر ويذكر ذلك أيضا في المحضر.

12­- مكان وتاريخ وساعة اختتام المحضر بالاحرف والارقام.

المادة 370

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, الى المخالف اذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة او ضمانة او تأمين مبلغ يوزاي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم الى شخص ثالث لقاء نفس

الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز.

2­- يمكن لمدير أو رئيس الاقليم رفع اليد عن وسيلة النقل العمومية لصالح مالكها او مستثمرها بدون كفالة او بدون ايداع قيمتها اذا كان يتعاطى أعمال النقل وتبين ان المخالف أجرى معه عقد النقل أو عقد استئجار وسيلة النقل حسب الاصول القانونية والأعراف المهنية، وان قائد وسيلة النقل قد قام بموجب الرقابة على الوجه الكافي، شرط أن تكون وسيلة النقل غير مجهزة لتسهيل التهريب.الا ان رفع اليد لا يعفي من تسديد قيمة النفقات التي تكبدتها ادارة الجمارك من أجل حراسة وصيانة وسيلة النقل.

2- قواعد خاصة تتعلق ببعض الحجوزات

المادة 371

اذا كان محضر الحجز يتناول وثائق مزورة أو وثائق تحتوي تحريفا, يجب أن يرد في محضر الحجز نوع التزوير والتحريفات أو الإضافات وذلك بعد ان يؤشر عليها الحاجز بعبارة كي لا "تبدل "وبعد أن يطلب من مستعملها التوقيع عليها أيضا وتدوين جوابه في المحضر.

المادة 372

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لاحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة اذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها,وان لم يفعل او اذا كانت البضائع ممنوعة او مقيدة او محتكرة, يقتادها الحاجزون الى اقرب مركز حمرك او تسلم الى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز او في اي مكان اخر.

2­ - يجب ان يتم تنظيم محضر الحجز بحضور أحد أفراد الضابطة العدلية، وبحال رفضه يكتفى بالإشارة إلى الامر في المحضر.

المادة 373

في حال تناول الحجز بضائع على ظهر السفن الراسية وقد تعذر تفريغها الفوري, يضع الحاجزون الأختام على الكوى والغرف والأقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود أو الاوعية.

واذا تزامن محضر الحجز مع التفريغ, يجب أن يتضمن المحضر عدد وأرقام وماركات الصناديق والرزم والبراميل. اما التفاصيل فيجري تدوينها في المكتب بحضور المخالف او بعد إنذاره للحضور, ثم تسلم إليه نسخة عن كل تفريغ مفصلا

المادة 374

اذا تناول الحجز بضائع مهربة وكانت في حال المطاردة قيد النظر او في حال الجرم المشهود, او في حال كون البضائع ممنوعة أو مقيدة او محتكرة, أو في حال الاستدلال صراحة من أقوال حائزيها او من مستنداتها التي في حوزتهم انها مهرية, يجب ان تذكر الحالة التي تم التحقق منها في المحضر. وفي حال حجز البضائع نتيجة المطاردة قيد النظر, يجب أن يذكر ايضا في المحضر:

أ­ - بالنسبة للبضائع الخاضعة لسند تجول والتي لم تكن في وضع تجول نظامي, ان المطاردة بدأت من تاريخ تجاوز البضاعة الحد الداخلي للنطاق الجمركي الى حين ضبطها.

ب­ - بالنسبة لسائر البضائع, أن المطاردة لم تنقطع من وقت تجاوزها الحدود الخارجية للبلد حتى وقت ضبطها.

المادة 375

إذا حصلت عدة حجوز بحق أشخاص مجهولين هاربين ولم تر المصلحة لزوما لتنظيم محاضر حجز بها, نظرا لقلة أهمية البضائع المهرية, وفي كل حال إذا لم تكن هناك سوابق وكانت قيمة البضائع لكل حجز لا تتجاوز 400.000 ليرة يمكن للمحكمة المنصوص عليها في المادة 391 تقرير حجز تلك البضائع بقرار واحد.

المادة 376

إن ضبط البضائع المحجوزة ومصادرتها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 375 السابقة تقرره المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية وتنفذه إدارة الجمارك بعد انقضاء ثمانية أيام على تعليق القرار الصادر بهذا الشأن في قلم المحكمة المذكورة.

القسم الثاني: في التحقق عن طريق محضر تحقق

المادة 377

1­- يمكن تحقق واثبات المخالفات المنصوص عليها في القرارات والنصوص المتعلقة بالجمارك عن طريق محاضر تحقق ينظمها موظفو الجمارك بنتائج تحقيقاتهم واستقصاءاتهم والاستجوابات التي قاموا بها حتى ولو لم تجر أية حجوزات داخل نطاق الجمارك او خارجه.

2­ - يجب أن يحتوي محضر التحقق على أسماء منظميه وصفتهم وعلى التاريخ (الساعة­ اليوم­ السنة) وعلى مكان التفتيش والتحقيق المجريين وعلى الوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم والمعلومات المتوافرة بشأنها وعلى ذكر ضبط المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء. يذكر أيضا في المحضر أن الأشخاص الذين أجريت معهم التحقيقات قد أعلموا بموعد وضع المحضر (الساعة­ اليوم­ السنة) ومكانه وانهم دعوا إلى حضور كتابته، ويحال حضورهم يتلى مضمونه عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه ويذكر ذلك في المحضر.

القسم الثالث: في التحقق بالطرق والوسائل القانونية الاخرى

المادة 378

يمكن تحقق واثبات المخالفات الجمركية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتعلقة بالجمارك بجميع الطرق والوسائل القانونية الاخرى ومن كافة المراجع الرسمية بواسطة التقارير, حتى ولو لم تجر أية مصادرة داخل نطاق الجمارك أو خارجه.

القسم الرابع: احكام مشتركة لمحاضر الحجز ومحاضر التحقق بالنسبة لادعاء التزوير

المادة 379

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­ - تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 الى 377، صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بانفسهم إلى أن يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا.

أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها.

2­ - لا يجوز للمحاكم أن تقبل أسبابا لإبطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد المذكورة آنفا. ولا يعتبر مجرد النقص الشكلي فيها سببا لبطلانها اذ يمكن اعادتها الى منظميها لاستكمال هذا النقص.ولا يجوز اعادة هذه المحاضر لاستكمالها اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.

المادة 380

1­ - على المخالف الذي يريد ادعاء تزوير محضر الضبط مدنيا أن يقدم بذلك تصريحا خطيا إما بذاته واما بواسطة محام معتمد بتوكيل خاص لدى الكاتب العدل وذلك عند ابتداء الدعوى, في أول جلسة تعقدها المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية, وعليه في خلال الثلاثة أيام التالية أن يودع قلم المحكمة المذكورة أدلة التزوير وأسماء وصفات الشهود الذين يرغب في إسماع إفاداتهم. كل ذلك تحت طائلة إسقاط دعوى التزوير.

2­ - اذا كان صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع, فعليه ان يسلم تصريحه مباشرة الى رئيس المحكمة المذكورة الذي يحوله إلى المحكمة بعد ان يدون عليه ان صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع.

3 - ان التصريح بادعاء التزوير من أحد المخالفين لا يمنع متابعة النظر بالدعوى بحق الآخرين.

4­ - اذا أعلن أن محضر الضبط هو مزور بكامله او بجزء منه, تامر المحكمة إما بتصحيحه أو بإلغائه.

5­ - إذا خسر مدعي التزوير دعواه او تنازل عنها بدون موافقة خصمه, يحكم عليه بجزاء نقدي, لصالح الجمرك, يتراوح بين أربعماية ألف ليرة وأربعة ملايين ليرة لبنانية, فيما عدا العقوبات المنصوص عليها بشان المخالفة نفسها.

القسم الخامس: في الملاحقات

1- احكام عامة

المادة 381

1­ - يمكن ملاحقة المخالفات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجمركية واثباتها بجميع طرق الإثبات القانونية حتى ولو لم تضبط هذه المخالفات في النطاق الجمركي أو خارجه او لم تكتشف عند التصريح عن البضائع بموجب بيانات جمركية. ولهذه الغاية يمكن اعتبار المعلومات التي ترد من سلطات أجنبية ومحاضر الضبط والمستندات الصادرة عنها بمثابة بينات على وقوع الجرم.

2­ - تتولى النيابات العامة أمام المراجع الجزائية الدعوى العامة الرامية إلى تطبيق العقوبات الجزائية عن الجرائم العادية المتلازمة مع المخالفات الجمركية او المرتبطة بها.

وتتولى إدارة الجمارك الدعوى الرامية إلى تطبيق الرسوم والغرامات.

المادة 382

على السلطة القضائية أن تزود إدارة الجمارك بأية معلومات تتصل بها في معرض نزاع مدني أو تجاري أو جزائي ولو اقترن بمنع المحاكمة, من شانها أن تشكل قرينة على حصول مخالفة لقانون الجمارك ولأنظمتها.

المادة 383

إذا توفي المخالف قبل صدور القرار النهائي بإدانته أو قبل إتمام المصالحة, يحق لإدارة الجمارك أن تدعي لدى المحكمة المختصة لضبط الأموال المهربة في تركته, والتي لم يتسن حجزها, والا الحكم لها في التركة بما يعادل قيمة هذه الأموال بتاريخ حصول المخالفة.

2- الملاحقة بطريق الاكراه

المادة 384

1- فيما عدا الحالات التي تستعمل فيها طريقة الاكراه وفقا للمادتين 171 و352 يمكن لمدير او لرئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر مذكرة اكراه بحق المكلف الاصلي او بحق كفلائه كلما كان لادارة الجمارك دين رسوم سواء كانت رسوما مهربة او غير مدفوعة او رسوما مضمونة بسندات مكفولة او تعهدات مختلفة او تعهدات قضائية او مصالحات والتي يرفض المكلفون تأديتها او بتأخرون عن ذلك.

2- ان مذكرات الاكراه هذه تصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 171 .

3- ان الاعتراض على مذكرات الاكراه لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع الملكف الرسوم الملاحق بها بصورة تأمين.

الفصل الثاني: في سقوط حق الملاحقة والقمع في القضايا الجمركية

القسم الاول: في المصالحة

المادة 385

1­ - تستطيع إدارة الجمارك أن تجري مصالحات مع المخالفين قبل الملاحقة القضائية وخلالها وبعد صدور قرار المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية المنصوص عليها في المادة 391 من هذا القانون وذلك باستبدال العقوبات النظامية (الجزاءات النقدية الثابتة او المتغيرة ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ) بجزاء نقدي يختلف باختلاف ظروف الحجز ويدفع عند الاقتضاء زيادة عن مبلغ الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة او المصدرة بطريقة الغش ويرخص لادارة الجمارك ايضا اذا كانت ظروف تحقق المخالفات تبرر ذلك بالتجاوز عن المخالفات التي يضبطها موظفوها.

2- لا يمكن اسقاط شيء من الرسوم المتوجبة لخزينة الدولة بموجب المصالحة.

3- يمتنع على الادارة اجراء المصالحة بعد انبرام القرار القضائي.

المادة 386

ان المصالحة التي تقع بين ادارة الجمارك من جهة ومرتكبي المخالفات وشركائهم من جهة اخرى يكون مفعولها اسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معا اذا كان موضوع هذه الدعوى الاخيرة مخالفات جمركية مالية لا تستهدف لعقوبات جسدية. الا ان المصالحة المعقودة مع مرتكبي المخالفات لا تحول دون ملاحقة الشركاء والمتدخلين في الجرم, ما لم يلحظ خلاف ذلك في نص المصالحة كما انها لا تحول دون الدعوى التي تمارسها النيابة العامة او اي ادارة اخرى من اجل قمع الجنح العادية او غيرها المقترفة في الوقت نفسه الذي ارتكبت فيه المخالفات الجمركية.

Applied in 1 ruling

المادة 387

1- ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قوانين وانظمة الجمارك يعود حسب الحالات اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم:

اولا: يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الوجه التالي:

1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 425.

2- يبت رؤساء الاقاليم بشرط موافقة المدير العام في الاحوال التالية:

أ - في المخالفات التي تقع تحت أحكام المواد 426 الى 432.

ب - في المخالفات الاخرى كافة عندما لا تتجاوز قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز ستة ملايين.

ثانيا: يبت مدير الجمارك العام في المخالفات التالية:

أ- المخالفات المنصوص عنها في الفقرة رابعا من المادة 361.

ب- المخالفات المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 423 (البضائع المجهولة النوع والقيمة).

ج- المخالفات الاخرى اذا تجاوزت قيمة البضائع فيها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز مائة مليون ليرة وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضى للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع مائة مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.

ثالثا: بيت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى غير المنصوص عليها اعلاه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام. 2- يدخل في حساب الرسوم المهربة او المعرضة للضياع الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب الاخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك

القسم الثاني: في مرور الزمن

المادة 388

1- ان مهلة مرور الزمن على الدعاوى الجمركية وعلى العقوبات هي:

10 سنوات من اجل تحصيل رسوم تخفص المكلف من تأديتها بواسطة مناورات احتيالية أو بيانات كاذبة أو غير كاملة. وتبتدىء هذه المهلة من تاريخ اكتشاف الغش.

10 سنوات من أجل تنفيذ أي حكم أو قرار يهم الإدارة, بما فيه تحصيل الرسوم التي تلاحق تاديتها بمذكرات إكراه صادرة عملا بالمادة 171.

5 سنوات من أجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب غلط من الإدارة, وكذلك من أجل تحصيل الجزاءات النقدية والمصادرات.

2­ - عدا الأسباب التي ينقطع بها مرور الزمن في الحقوق العالية, ينقطع مرور الزمن في القضايا الجمركية أما بالمطالبة بكتاب مضمون اما بفتح تحقيق بشأنها أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية يبلغ من صاحب العلاقة.

المادة 389

لا يحق لأحد ان يطالب ادارة الجمارك باسترداد رسوم مضى ثلاث سنوات على تاريخ تأديتها. ان التأمينات, على مختلف أنواعها, تحول نهائيا الى الرسوم والحاصلات ضمن المهل والشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اذا لم يسلم ذوو العلاقة, خلال المهل المحددة, الاثبانات التي تمكن من تسديد هذه التأمينات.

وفي كل الاحتمالات, لا يمكن المطالبة بالقسم الفائض عن الرسوم المتوجبة فعلا (الباقي) بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تأدية التأمين, الا اذا كان التأخير في التسديد ناجما عن الادارة. أما التأمينات الناتجة عن تعديل الرسوم الجمركية فتبدأ بشأنها مهلة مرور الزمن الثلاثية اعتبارا من تاريخ تصديق قرارات التعديل المتعلقة بها من قبل السلطة الصالحة.

المادة 390

تتحرر ادارة الجمارك تجاه المكلفين, بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية, من وجوب حفظ سجلات المقبوضات وغيرها من السجلات والأوراق العائدة للسنة المذكورة, ولا يمكن إلزامها بابراز هذه السجلات والاوراق اذا كانت هنالك قضايا ما تزال قيد النظر, حتى ولو كانت السجلات والأوراق المذكورة لازمة للتحقيق ولإصدار الاحكام فيها.

الفصل الثالث: في اصول المحاكمة

المادة 391

(عدلت بموجب مرسوم 6278/2001 )

1­ - مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقا لاحكام القوانين النافذة, يحال محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام المواد السابقة, اذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحة, الى احدى غرف محكمة الدرجة الاولى في بيروت.

2­ - تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, وبناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت, احدى غرف محكمة الدرجة الاولى في بيروت, للنطر في جميع القضايا الجمركية المحققة على امتداد الاراضي اللبنانية.

3­ - لوزير العدل, بقرار يتخذه بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, ان يرخص لغرفة محكمة الدرجة الاولى المختصة للنظر في القضايا الجمركية وفقا لاحكام الفقرات السابقة, ان تعقد جلساتها خارج مركزها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك.

4­ - تتبع امام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية, مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

5­ - تعين جلسة المحاكمة الاولى في الدعاوى الجمركية دون التقيد بمهل تبادل اللوائح.

Applied in 1 ruling

المادة 392

تنظر محكمة الدرجة الأولى في القضايا التالية:

1­ - المخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك والنصوص الأخرى المتعلقة بالجمارك.

2­ - كل خلاف أوكل نزاع أو دعوى أيا كانت, عندما يكون الجمرك مدعيا أو مدعى عليه فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك وتنفيذ التعهدات المعقودة أو المتصلة بهذا الخصوص .

3­ - الاعتراضات على مذكرات الاكراه.

4­ - دعاوى الابطال للقرارات التحكيمية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.

5­ - متابعة التوقيف المنصوص عليه في المواد 358 و 359 و 360 من هذا القانون.

تحال إداريا جميع القضايا العالقة بتاريخ العمل بهذا القانون أمام اللجنة الجمركية.

Applied in 1 ruling

المادة 393

تدعي ادارة الجمارك ويدعى عليها أمام سائر المحاكم ودوائر التنفيذ, بشخص المدير العام أو من يمثله.

Applied in 1 ruling

المادة 394

يمكن للمحكمة أن تعطي استنابة قضائية لكل هيئة تحقيق أو هيئة حاكمة وكل إدارة عامة.

المادة 395

1 - كل شخص يوقف ضمن الحالات المبينة في المواد 358 و359 و360 من هذا القانون يحال بمهلة أقصاها ثلاثة أيام الى المحكمة المختصة التي تبت بامر متابعة حالة التوقيف.

2­ - للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله لقاء سند إقامة أو لقاء كفالة لا تتجاوز ما قد يحكم به.

3­ - إن مدة التوقيف لا يجوز ان تتعدى خمسة عشر يوما.

المادة 396

يجوز لموظفي الجمارك أن يبلغوا أوراق الجلب والاستحضارات والتبليغات وجميع الأوراق المتعلقة باصول المحاكمة والتي يستلزمها تحصيل الضريبة الجمركية واستيفاء الجزاءات النقدية وتحقيق المصادرات وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 397

1­ - يجري تبليغ قرار المحكمة الى صاحب الشأن شخصيأ أو في آخر محل معروف لإقامته أو في محل إقامته المختار أو محله التجاري.

إذا كان صاحب الشأن غائبا يمكن إجراء التبليغ إلى كل شخص راشد يساكنه. يمكن أن يكون التبليغ لخادم أو لمستخدم تجارة. وفي حال رفض التوقيع يذكر ذلك ويبقى التبليغ صالحا.

2­ - إذا غير صاحب الشأن محل إقامته المصرح به أو محل تجارته بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام الجمرك خطيا بذلك, أو إذا أعطى عنوانا كاذبا, تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل إقامته الاخير أو محله المعروف او المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي.

3­ - إن أوراق الجلب تبلغ حسب الأصول نفسها المذكورة أعلاه والمتعلقة بتبليغ قرار المحكمة.

4­ - إذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الأشياء المحجوزة الإجمالية لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف أو قرار المحكمة بالتعليق على باب قلم المحكمة.

واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الإجمالية تتجاوز المليون ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب قلم المحكمة والنشر في جريدتين محليتين.

5­ - إذا ارتكب المخالفة شخص مقيم في الخارج, ترسل أوراق دعوة المخالف وقرار المحكمة إلى النيابة العامة الاستئنافية وهي تؤمن تبليغها بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 398

لإدارة الجمارك أن تطلب من النيابة العامة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة الاراضي اللبنانية في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات. يلغى الطلب أو قرار المنع:

1­ - إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.

2­ - إذا تبين فيما بعد أن الاموال المحتجزة تكفي لتغطية المبالغ.

المادة 399

تكون القرارات الصادرة عن المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف عندما لا يتجاوز مجموع العقوبات المفروضة (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لإخفاء الغش ) مبلغ خمسة ملايين ليرة.

المادة 400

ان الاحكام التي تصدر عن المحكمة نتيجة اعتراض على محضر حجز أو محضر تحقق أو قرار إداري تعتبر وجاهية ولو تغيب المعترض .

المادة 401

ان الاحكام التي تصدرها المحكمة لا يجوز استئنافها من المحكوم عليه بالرسوم والغرامات الا اذا اودع الخزينة تأمينا نقديا يضمن كامل الرسوم المقرر تحصيلها مضافا اليها في حالة تطبيق العقوبات مبلغ يعادل 25% من قيمة العقوبات المفروضة في القرار المستأنف وعلى ان لا يتجاوز مجموع التأمين على العقوبات مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 402

(عدلت بموجب مرسوم 6278/2001 )

1­ - تستأنف احكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية امام محكمة الاستئناف المختصة في بيروت, وذلك خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ الحكم وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية, وتعين جلسة المحاكمة الاولى دون التقيد بمهل تبادل اللوائح.

2­ - تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت, احدى غرفها للنظر في الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة في القضايا الجمركية.

3­ - يمكن ان يرخص لغرفة محكمة الاستئناف في بيروت, الناظرة في استئناف الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية, ان تعقد جلساتها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك, وذلك بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 403

ان القرار الاستئنافي يقبل التمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 404

على المحكمة اصدار احكامها باسرع ما يمكن وعلى رئيس قلم المحكمة تبليغ الخصوم الاحكام البدائية خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.

المادة 405

1- تعفى ادارة الجمارك من الصاق الطوابع على جميع الاور1اق التي قد يطلب منها تقديمها للمحكمة او التي تطلب هي ابرازها ومن تأدية جميع النفقات القضائية المترتبة على الدعاوى التي قد تقيمها او تقام عليها وهي معفاة ايضا من جميع نفقات التنفيذ.

2- يترتب على ادارة الجمارك اذا خسرت الدعوى ان تتحمل النفقات والمصاريف الملقاة على عاتقها لصالح الفريق الاخر.

3- ان ادارة الجمارك معفاة ايضا من تقديم الكفالة او التأمين او التسليف لتغطية النفقات في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على المتداعين.

المادة 406

لا يجوز الادعاء تجاه الجمرك بترقين الدعوى او الملاحقة.

الفصل الرابع: في تنفيذ الاحكام

المادة 407

ان المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية تستطيع ان تقرر التنفيذ المؤقت لاحكامها سواء على اموال المدين ام على شخصه رغم كل مراجعة يلجأ اليها.

وتستطيع ايضا الغاء مهلة الاخطار الموجه الى المدين بحيث يمكنها توقيف المحكوم عليه حالا غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الاستئناف التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفالة مالية تغطي الرسوم والغرامات التي قد يحكم بها تجري المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 408

1- من اجل تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الجمرك تستطيع الادارة مع حفظ حقها بسجن المدين ان تحجز وتطرح للبيع بالمزاد العلني في وقت واحد جميع امواله المنقولة وغير المنقولة.

2- اذا لم يتقدم احد لشراء الاموال غير المنقولة او قدمت بشأنها اسعار دون السعر الادنى للمرة الثانية فان هذه الاموال تحال حكما لاسم ادارة الجمارك بالسعر الادنى.

3- تعين بموجب قرار من مدير الجمارك العام لجنة لتحديد السعر الادنى للبيع ولاجراء المزايدة.

وتطبق القواعد المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المقررة.

المادة 409

في جميع الاحوال الت يتعذر فيها تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الجمارك وكذلك الجزاءات النقدية المفروضة والمصاريف بكاملها تنفذ عقوبة السجن بنسبة يوم واحد عن كل 25000 ليرة لم تحصل, على أن لا تتجاوز مدة السجن في أي حال من الأحوال سنة واحدة.

المادة 410

تحسب مدة السجن لكل حكم على حدة.

المادة 411

(عدلت بموجب قانون 326/2001 )

ينفذ السجن في الدعاوى الجمركية بدون حاجة الى اثبات مقدرة المدين على الدفع الا ان كان في حالة الافلاس , ولم يكن هذا الافلاس بخطأ جزائي منه, وتطبق بشأن عمر المطلوب سجنه الاحكام العامة المنصوص عنها في المادة 146 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة 1003 من قانون المحاكمات المدنية" ويطبق هذا النص على القضايا العالقة.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 412

شذوذا عن الاحكام القانونية المرعية الإجراء, إذا طلب الجمرك سجن المدين نفسه مرة أخرى, بعد ان يكون قد قبل أو طلب إخلاء سبيله, يجب تلبية طلبه.

المادة 413

يمكن تنفيذ مذكرات الإحضار وقرارات الحبس على يد موظفي الجمرك. يمكن إجراء جميع الحجوز والتبليغات بواسطة الموظفين ذاتهم.

الفصل الخامس: في صفة الجزاءات النقدية والمصادرات

المادة 414

تعتبر الجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجمركية بمثابة تعويض مدني لإدارة الجمارك.

المادة 415

يمكن الجمع بين الجزاءات النقدية والمصادرات إذا اجتمعت المخالفات المادية.

الفصل السادس: في المسؤولية والتضامن

المادة 416

تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوافر العناصر المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع بحسن النية.

إلا انه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجىء وكذلك من أثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو تسببت في وقوعها أو ادت إلى ارتكابها.

المادة 417

ان المبالغ المحكوم بها (الرسوم والغرامات والمصادرات) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الأصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن أصحاب البضائع الجرمية والأشخاص المرسلة اليهم ومن أصحاب وسائل النقل وأصحاب البضائع المستعملة لإخفاء الغش واصحاب المحلات التي أودعت فيها البضائع المهرية. يبرأ من المسؤولية صاحب او مستثمر وسيلة النقل العمومية إذا أثبت ان المخالفة الجمركية حصلت بمعزل عن إرادته وكان يتعذر عليه اكتشافها رغم قيامه بالواجبات التي تفرضها عليه أصول مهنته وأنه أجرى عقد النقل وفقا للأصول والشروط المشار اليها في الفقرة (2) من المادة 370 من هذا القانون.

المادة 418

ان الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المحكوم عليه المتوفي في حدود أنصبتهم الإرثية.

الفصل السابع: الامتيازات والتأمينات التي تتمتع بها ادارة الجمارك

المادة 419

تتمتع إدارة الجمارك, من أجل تحصيل جميع الرسوم والجزاءات والمصادرات والإستردادات, بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة. ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف, حتى في حالة الإفلاس , وبالافضلية على جميع الديون, عدا المتعلقة منها بصيانة الاشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها شخص ثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات. ويشمل الامتياز المذكور السيارات والدراجات حيث لإدارة الجمارك الأفضلية على حق البائع المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون 20 أيار 1935 ويكون امتياز إدارة الجمارك من الدرجة الاولى على المبالغ التي يؤمنها المكلفون قبل المراجعة القضائية.

المادة 420

يحل الكفيل الذي يدفع لإدارة الجمارك القيمة المضمونة محل الإدارة في حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها. وتستطيع إدارة الجمارك, عدا ذلك, ويدون موافقة المدين أو إعلامه, أن تتخلى وتنقل لأي شخص ثالث, حتى للمدينين المتضامنين, ولو كان حقها موضوع نزاع أو دعوى قضائية, كل دين متوجب لها باية صفة كانت, وأن تحل هذا الشخص الثالث محلها في جميع حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها تجاه المدين وكفيله.

إن الاستبدال الذي تقره الإدارة يجري دائما لمصلحة البديل بذات الشروط التي كانت للادارة. في جميع الحالات, تعود حقوق وامتيازات ورهونات الإدارة إلى البديل بعد أن يكون قد ادى لصندوق الجمرك قيمة الدين.

إن سند الاستبدال يؤلف, دون حاجة لاية معاملة أخرى, من الإيصال الذي يعطيه الجمرك وتحدد فيه شروط وحدود الاستبدال.

الفصل الثامن: احكام قامعة

المادة 421

أ­ - تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها، بشرط مراعاة أحكام المادة 422 وتطبيق الجزاء المحدد في المادة 423، المخالفات التالية:

1- أحكام مشتركة بين جميع البضائع

- رقم1- استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة او المحتكرة او المقيدة أو الخاضعة للرسوم الجمركية بطريقة التهريب أو دون مانيفست أو دون بيان جمركي.

- رقم 2­- البيان الكاذب في جنس البضاعة. ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة او محتكرة، في المانيفست أو الأوراق التي تقوم مقامه، تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها.

- رقم 3­ - البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض رسوما للضياع.

- رقم 4­ - البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (أو كل وحدة نوعية أخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز عشر (1/10) الوزن أو العدد أو القيام (أو أية وحدة نوعية أخرى) المصرح به، إلا فيما يختص بالمنتجات الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية، معينة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك، التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كانت الزيادة في الوزن أو العدد او القياس (أو أية وحدة نوعية أخرى) تتجاوز واحدا من عشرين(1/20).

- رقم 5­ - البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تعادل أو تفوق عشر(1/10) القيمة المصرح بها.

- رقم 6­ - البيان الكاذب في المصدر او المنشأ الذي يرمي إلى الحصول على الاستفادة من تعريفة ادنى من التعريفة المطبقة فعلا.

- رقم 7­ - تنظيم او تقديم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية على دلالات كاذبة، بقصد الحصول على الاستفادة إما من الإعفاء من الرسوم او من تعريفة او رسم ادنى من التعريفة او الرسم المطبقين فعلا.

- رقم 8­ - التحقق من دلالات كاذبة عن العدد والوزن والقيمة والنوع في الفواتير المقدمة باعتبار أنها فواتير أصلية.

- رقم 9­- الاستيراد، بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة، (عالية، ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح بها ورزم صغيرة (عالية ومضمونة) ومطبوعات عادية ومضمونة وعينات عالية ومضمونة، خالية من اللصاقات النظامية وثابت انها تنطوي على بضائع ممنوعة او خاضعة للرسوم، وفقا للشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الإجراء.

- رقم 10­- التحقق، في أي حال كان، من نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانزيت أو في البضائع الموضوعة في طرود مرسلة بالترانزيت.

- رقم 11- استبدال البضائع المصرح بانها معدة للترانزيت، كلها او جزء منها، ببضائع أخرى، المحقق في اي حال كان، دون أن يمنع ذلك، إذا كانت البضاعة المبدلة محظرا إخراجها، من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الرقم 28 من هذه المادة.

- رقم 12­ - عدم اثبات المرور إلى الخارج او الوصول الى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانزيت او معاد تصديرها.

ان تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين، يمكن أن يؤدي، عدا ذلك، إلى حرمان مرتكبها أو شركائه من حق الاشتغال بالترانزيت، بمجرد تدبير إداري.

- رقم 13­ - النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الخصوصية او في المستودعات المخصصة.

ان هذه المخالفة يمكن أن تؤدي الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الخصوصي أو المستودع المخصص بمجرد تدبير إداري.

- رقم 14­- عدم ارجاع بيانات التعهد المكفولة المتعلقة بنقل البضائع من مستودع جمركي الى مستودع جمركي آخر او إعادة تصديرها من المستودع الجمركي، مؤشرا عليها بوصول البضاعة.

- رقم 15­ - اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظر دخولها إليها. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم وبالإجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417 او بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة والتي قد تكون مسؤولة بموجب أحكام المادة 258 .

- رقم 16­ - الادخال بطريقة التهريب إلى المنطقة الجمركية لبضائع موضوعة في المنطقة الحرة. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم وبالاجمال بحق الاشخاص المذكورين في المادة 417 .

- رقم 17­ - عدم اتمام الععاملات المنصوص عليها في المواد 89 و 251 و 259 بشأن المنطقة الحرة.

- رقم 18- ­ عدم تقديم السلع المقبولة تحت وضع الادخال الموقت او تحت وضع المستودع لصناعي، لدى كل طلب من مصلحة الجمارك،

أما في حالتها لدى الدخول واما بعد تحويلها خلال المدة النظامية.

- رقم 19­- عدم إعادة تصدير الاصناف المدخلة موقتا معفاة من الرسوم والاصناف الناتجة عنها بعد معالجتها، أو عدم وضعها في المستودع العمومي، ضمن المهلة النظامية.

- رقم 20­- عدم تصنيع السلع المدخلة تحت وضع المستودع الصناعي او عدم تسديد الوضع المذكور باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في مستودع عمومي او في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك.

يمكن، عدا ذلك، أن تؤدي مخالفة هذه الأحكام أو أحكام الفقرتين 18 و 19 السابقتين الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من وضع الإدخال الموقت أو من وضع المستودع الصناعي بمجرد تدبير اداري تصدره السلطة المختصة.

- رقم 21­ - نقل البضائع من ناقلة الى ناقلة اخرى او إعادة تصديرها بدون بيان أو ترخيص نظامي.

- رقم 22­ - تحميل البواخر أو الشاحنات او الكميونات أو غيرها من وسائل النقل او تفريغها أو سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك أو بغياب ممثليه.

- رقم 23- ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت، في المانيفست او في قوائم الشحن أو في اوراق الطريق أو البيانات التفصيلية على أنها وحدة.

- رقم 24- الزيادة عن المانيفست أو سواه من المستندات التي تقوم مقامه، المحققة بعد تقريغ وسيلة النقل أيا كانت. تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة أو الناقل أو المنتدب عنهما حسب الاصول وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص المذكورين في المادة 417 .

- رقم 25­ - استعمال الأصناف المذكورة أدناه، خارج الأماكن المسموح فيها ذلك، او استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي استوردت من اجلها، او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها، او استبدالها، كل ذلك بصورة غير نظامية، أو بيعها بدون اشعار الجمرك مسبقا وقبل أن يكون الجمرك قد أمن تحصيل الرسوم العادية أو قبل أن يكون المشتري الجديد قد حل تماما محل المستورد الاصلي وفى جميع موجباته. وهذه الاصناف هي:

أ­ - المنتوجات المقبولة، وفقا لتعريفة الجمارك، معفاة من الرسوم او الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر الى الغاية الخاصة المعدة لها.

ب­ - اللوازم أو المواد أو العدد او المنتوجات المسلمة معفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى الفصول 5 و8 و 9 و10 من الباب الرابع من هذا القانون.

ج­- السيارات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم.

تضبط هذه المخالفات بحق المستفيدين من الاعفاء الجمركي او من الرسوم المخفضة او من الادخال الموقت او بحق مخلصي البضائع او الوسطاء او المتعهدين أو الملتزمين وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص المذكوريين في المادة 417 ويمكن ان تؤدي أيضا هذه المخالفات الى نزع الوضع الممتاز من المخالفين الذين يستفيدون منه لمدة يمكن ان تبلغ خمس سنوات.

- رقم 26­- تجول بضاعة خاضعة لضابطة النطاق أو حيازتها، بصورة غير نظامية، ضمن النطاق الجمركي والتجول غير المستوفي لمنطوق سند النقل.

- رقم 27­ - الزيادة او النقص غير المبررين في الحساب المفتوح المحدد في المادة 344

- رقم 28- تصدير أو محاولة تصدير بضائع محظر اخراجها، بدون بيان او بطريقة التهريب، او البيانات الكاذبة عند التصدير، في النوع أو الجنس او الصفة او القيمة المقصود منها تجاوز تحظير الاخراج.

- رقم 29­ - لدى التصدير، اذا كانت البضائع تستهدف لرسوم اخراج، التصدير أو محاولة التصدير بدون بيان أو بطريقة التهريب والمخالفات المذكورة في الأرقام 2 و3 و4 و5 و7 و8 من هذه المادة.

- رقم 30­ - التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية على شيء ما، أو من تأدية الرسوم، بواسطة بيان كاذب او ناقص او بواسطة جميع اعمال او وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد 424 الى 431، وكذلك سائر المخالفات غير المذكورة في مكان آخر.

2­- المخالفات المماثلة لمخالفات استيراد بضائع ممنوعة او مقيدة أو محتكرة بدون بيان أو بطريقة التهريب.

- رقم 31- حيازة ورق اللعب الخالي من الختم القانوني او طرحه للبيع او نقله داخل الاراضي اللبنانية. (الغي الرقم 31 بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 480 ت 2/7/2007)

- رقم 32­ - استيراد او اعادة تصدير البضائع المذكورة في المادة 61 بواسطة بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا.

- رقم 33­ - تجول البواخر، التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا، الناقلة بضائع من نوع البضائع المذكورة في المادة 61 ضمن النطاق البحري، أو وقوفها ضمن اثني عشر ميلا من السواحل او في مرفا ما في غير حالة القوة القاهرة المثبتة.

- رقم 34­ - عدم تقديم الاثباتات خلال المهل المحددة في بيانات التعهد المكفولة، بالوصول الى البلد الأجنبية المقصودة، عن البضائع المذكورة في المادة 61 والمنقولة على بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا كانت قد رست ضمن اثني عشر ميلا من السواحل أو في مرفأ لبناني على أثر حالة ناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.

Possibly affected, check: قرار رقم 43 تاريخ 23/03/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 422

في جميع الاحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة, يجب عليها ومع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 417 ان تقرر في الوقت نفسه, علاوة على الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 423, مصادرة وسائل النقل والبضائع والاشياء من أي نوع كانت التي استخدمت لاخفاء الغش (حتى ولو كان مقدما بها بيان صحيح) وتضاف قيمتها الى مبلغ الجزاء النقدي.

المادة 423

ان مبلغ الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 421 بقطع النظر عن المصادرات النظامية, يحدد كما يلي:

1­ - في حالة حجز البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لاخفاء الغش :

أ­ - اذا كانت البضائع والأشياء غير ممنوعة أو غير مقيدة أو غير محتكرة: بمبلغ يعادل مثلي الرسوم الى ثلاثة أمثالها.

ب­ - اذا كانت هذه البضائع خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية, معينة بموجب قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك, أو خاضعة لضابطة النطاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون: بمبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسوم الى أربعة أمثالها.

ج­ - اذا كانت هذه البضائع ممنوعة او محتكرة: بمبلغ يعادل مئلي القيمة الى ثلاثة أمثالها, بما فيها الرسوم الجمركية.

د­ - اذا كانت هذه البضائع مقيدة: بمبلغ يعادل القيمة الى مثليها, بما فيها الرسوم الجمركية.

2­ - اذا كانت البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت إخفاء الغش قد نجت من الحجز:

تحكم المحكمة, علاوة على الجزاء النقدي المذكور اعلاه, للتعويض عن المصادرة, بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش (بما فيها الرسوم الجمركية), حسب السعر فى السوق الداخلية وبتاريخ ارتكاب الغش في الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب, تفرض غرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 424

تستهدف لفرض جزاء نقدي معادل لمثلي الرسوم المطلوبة الى ثلاثة أمثالها, المخالفات التالية:

رقم 1­ - البيان الكاذب الذي يرمي الى الحصول, بدون حق, بأية طريقة كانت, على استرداد غير قانوني أو غير نظامي, لكامل الرسوم الجمركية او لجزء منها, حتى ولو كانت هذه الرسوم مودعة تأمينا.

رقم 2­ - البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او العدد أو الكمية او القياس أو الحجم او الوزن او المنشأ, الذي يرمي الى الحصول على استرجاع رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.

رقم 3­ - البيان الكاذب في القيمة, الرامي الى الحصول على استرداد رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده, إذا كانت القيمة المصرح بها تزيد بنسبة 20/1 أو أكثر عن القيمة التي يحددها الجمرك.

المادة 425

يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة لبنانية:

رقم 1­ - استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم بطريقة التهريب أو دون مانيفست او دون بيان جمركي.

رقم 2­ - تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب.

رقم 3­ - البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او المنشأ او الكمية او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم, أو الذي لا يعرض للضياع رسما ما.

رقم 4­ - المخالفات الواردة في الأرقام 10 و11 و12 من المادة 421 متى كانت البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية.

رقم 5­ - تقديم البضائع لمكتب الاخراج أو للمكتب المرسلة اليه, بعد انقضاء المهل المحددة في بيان التعهد المكفول, وارجاع شهادة ابراء عن بيان تعهد مكفول بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا البيان الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة بصورة قانونية.

رقم 6­ - قطع الترصيص أو أختام البضائع المرسلة بالترانزيت, بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال.

رقم 7­ - عدم وجود مانيفست لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفست الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفست الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.

رقم 8­ - كل نقص أو خطأ أو إغفال في ذكر الدلالات أو المعلومات التي يجب أن تتضمنها المانيفستات أو المستندات التي تقوم مقامها عندما لا يؤثر ذلك في تطبيق الرسوم المتوجبة أو التقييدات المقروضة ويثبتها الريان من خلال المستندات التي تكون في حوزته.

Possibly affected, check: قرار رقم 43 تاريخ 23/03/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 426

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة لبنانية:

رقم 1­ - النقص في الطرود المذكورة في المانيفست أو المستندات الأخرى التي تقوم مقامه، المتحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت.

ان الجزاء النقدي البالغ 100 الف ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. تضبط هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلات أو الناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية، وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417 . يعتبر تبريرا للنقص عما هو مدرج في المانيفست والحاصل قبل تسليم البضاعة الى الجمرك، اثبات حدوثه خارج الحدود البرية.

رقم 2­ - التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج أو ما يقوم مقامه.

رقم 3­- نقل المسافرين أو البضائع في الأراضي اللبنانية بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 284 .

ان هذه المخالفة تؤدي الى تادية الرسوم الجمركية على هذه السيارات علاوة على الجزاء النقدي.

رقم 4­ - الشتائم والاهانات والتهديدات وسوء المعاملة الموجهة الى موظفي الجمارك والمعارضة والتشويش التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظائفهم.يحكم بهذا الجزاء النقدي شخصيا بحق مرتكبي هذه الأعمال وشركائهم. هذا بالاضافة الى العقوبات

المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 427

يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 400000 ليرة لبنانية:

رقم 1­ - عدم تأشير المانيفست الأصلي من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

رقم 2­ - وجود عدة مانيفستات أو غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات.

تضبط هذه المخالفات بحق المكلفين بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417 .

رقم 3­ - عدم ابراز بوالص الشحن والمستندات الأخرى التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 428

يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مليون ليرة لبنانية:

عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 28 أو عدم تقديم صورة طبق الأصل عنها مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة.

Possibly affected, check: مذكرة تاريخ 06/08/2001, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مذكرة تاريخ 01/03/2003, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 429

1­ - عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على السفن, ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و70 و72 و79, ويجري التحقق من واحدة أو أكثر من المخالفات التالية:

1­ - اذا لم يبرز المانيفست العام الوحيد.

2­ - اذا وجدت عدة مانيفستات.

3­ - اذا وجدت بضائع غير مذكورة في المانيفست.

4­ - اذا وجدت فروق بين البضائع والمانيفست.

5­ -اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانيفست.

يحكم على ربان السفينة بجزاء نقدي قدره أربعماية الف ليرة عن كل مخالفة.

2­ - يحكم أيضا على ربان السفينة بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع موضوع المخالقات المذكورة تحت الارقام (3) و (4) و

(5) اعلاه,

3­ - تضبط السفينة في جميع الحالات المذكورة وتبقى ضمانة لتأدية العقوبات النقدية المعينة اعلاه, وتصادر علاوة على ذلك, البضائع والاشياء الممنوعة او المحتكرة, التي تكون زائدة عن المانيفست.

المادة 430

عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 69, اذا كانت حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع ممنوعة أو على بضائع ومواد محتكرة أو خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية, معينة, سواء ذكرت في المانيفست ام لم تذكر, تصادر هذه البواخر مع حمولتها ويغرم ربابنتها بجزاء نقدي قدره 100000 ليرة لبنانية.

تستثنى السفن من المصادرة اذا أثبت الربان أن ظروفا قاهرة (طوارىء بحرية أو عطل) اضطرته الى تغيير مسار السفينة او القاء مرساتها ضمن حدود الاثني عشر ميلاه من الشاطى أو الالتجاء إلى أحد الموانىء اللبنانية, شرط أن تكون هذه الظروف قد دونت في دفتر اليومية للسفينة قبل معاينة رجال الجمارك لها.

المادة 431

ان مقاومة الربان لتحريات موظفي الجمارك, أثناء تفتيش البواخر المنصوص عليه في المادتين 429 و430 من هذا القانون, قبل او بعد تدخل الضابط العمومي وفق أحكام المادة 73 منه, تستهدف لتغريم هذا الربان بجزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة, وتضبط الباخرة وحمولتها وتبقى ضمانة لتنفيذ هذه العقوبة.

المادة 432

ان عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في الجداول المنصوص عليها في المادة 71, وكل نقص في هذه الجداول محقق عند اقلاع الباخرة يضبط بحق الربان المتولي النقل او بحق المندوب عنه حسب الاصول ويؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 430 مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 431.

الفصل التاسع: بيع البضائع

المادة 433

1 - لا يجوز لادارة الجمارك, مبدئيا, ان تبيع البضائع المحجوزة لديها بسبب مخالفتها لقانون الجمارك أو الانظمة الجمركية, ما لم تصبح ملكا لها إما بمقتضى حكم نهائي يقضي بالمصادرة واما بمقتضى التخلي الوارد في المصالحة المعقودة مع المخالفين وبعد موافقة السلطة المختصة المحددة في المادة 387 من القانون.

2­ - غير انه يسمح لادارة الجمارك, وخلافا لأحكام الفقرة الاولى أعلاه, وعند تعذر إبلاغ صاحب العلاقة, أن تعمد, قبل حكم المحكمة, الى بيع البضائع او وسائل النقل القابلة للتلف أو البضائع المعرضة للزرب أو الحيوانات, التي تحفظ في الجمارك على اثر خلاف, اذا اضطرت الى ذلك او كان ذلك لمصلحة اصحاب الحق.

3­ - يجري البيع بالمزاد العلني بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر ضبط ينظمه موظفو الجمارك.

4­ - اذا حكمت المحكمة بعد البيع, بإرجاع البضائع أو وسائل النقل أو الحيوانات المباعة, الى صاحب الحق, يدفع له نقدا حاصل البيع بعد حسم المصاريف.

5­ - لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة الى اقامة أية دعوى بالعطل والضرر على ادارة الجمارك ما عدا الحالة التي تكون فيها الادارة قد ارتكبت خطأ فادحا.

المادة 434

يتناول بيع البضائع, الذي تقوم به ادارة الجمارك, الفئات التالية:

1­ - البضائع والأشياء المصادرة التي أصبحت ملكا نهائيا للجمارك.

2­ - البضائع القابلة للتلف المنوه بها في مادة 434 السابقة.

3­ - البضائع التي أصبحت ملكا للجمارك بعد أن تخلى عنها اصحابها كتابة.

4­ - البضائع المتروكة في الجمارك المنوه بها في المادة 435.

5 - البضائع التي لم تسحب من المستودعات العمومية والمستودعات الخصوصية والمستودعات المخصصة ضمن المهل النظامية والتي تباع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 207 و221 و231.

المادة 435

1­ - تطبيقا للفقرة (4) من المادة 434, تعتبر بضاعة متروكة في الجمارك, البضائع التي لم تسحب من المخازن والأماكن الجمركية, غير المستودعات العمومية والمستودعات الخصوصية والمخصصة, بعد انقضاء مهلة ستة أشهر ويوم واحد, على ايداعها فيها.

تخقض هذه المهلة الى ثلاثة أشهر ويوم واحد, للبضائع المودعة في مخازن مطار بيروت الدولي وفي مختلف قاعات المسافرين, كما تخفض الى عشرة أيام كاملة من تاريخ المعاينة للبضائع التي لا تكون قد سحبت من غرف المعاينة في مختلف المكاتب والمراكز الجمركية.

2­ - يمكن بيع البضائع المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه قبل انتهاء المهل المحددة اذا كانت قابلة للتلف او بحالة حفظ سيئة أو اذا ظهرت عليها علامات الفساد, على ان تطبق بشأنها أحكام الفقرات (2) و (3) و (4) و (5) من المادة 433.

المادة 436

1­ - ان البضائع المتروكة في الجمارك تبقى على مسؤولية مالكيها, وكل تلف او فساد أو خسارة تلحقها أئناء مدة تركها لا تتيح المطالبة بالعطل والضرر لأي سبب كان.

2­ - يتحمل مالكو البضائع النفقات, من أي نوع كانت, الناجمة عن ترك البضاعة في المخازن الجمركية.

المادة 437

1 - يجري بيع البضائع الذي تقوم به ادارة لجمارك بالمزاد العلني, باستثناء البضائع المحتكرة او الممنوعة منعا مطلقا كالأسلحة الذخائر الحربية والمتفجرات والمخدرات المواد المحظورة الشبيهة بها غير تلك المعدة لاستعمالات صيدلانية التي توافق على بيعها وزارة الصحة.

2­ - تباع البضائع حرة من كافة الرسوم والمصاريف التي تكون مترتبة عليها.

3­ - يتم دفع ثمن البضائع نقدا, وبامكان الشاري الذي رسا عليه المزاد حق التصرف بالبضائع كما لو كانت واردة من الخارج, وله الحق بإعطائها جميع الاوضاع التي تسمح بها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء, شرط رفع القيود عنها في حال وجودها.

4­ - تعفى من اجراءات البيع, الكميات الزهيدة من المواد الغذائية القابلة للتلف التي لا يغطي محصول البيع نفقاتها فتسلم الى المستشفيات او المؤسسات الخيرية بدون مقابل او يجري اتلافها بصورة نظامية.

يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه الفقرة.

نص مرتبط:الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من المواد الغذائية القابلة للتلف

المادة 438

يعطي مدير الجمارك العام, مبدئيا, ترخيص البيع بالمزاد العلني, ويمكنه تفويض هذا الترخيص , بقرار يصدر عنه, الى رؤساء الاقاليم والمصالح والضابطات.

المادة 439

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك.

المادة 440

1­ - شذوذا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء, تعلن البيوع الجمركية للجمهور, حسب رغبة ادارة الجمارك, باعلان ينشر اما في صحيفة أو عدة صحف أو يعلق على أبواب الجمرك. يجب أن يسبق نشر الإعلان او تعليقه, البيع, بعشرة أيام كاملة على الأقل. إن هذه المهلة يمكن ان تخفض , ويترك هذا الأمر لتقدير إدارة الجمارك في حال بيع بضائع قابلة للتلف. كما يمكن الاكتفاء بالاعلان عن البيع على باب المكتب الجمركي اذا كانت البضائع المراد بيعها زهيدة الثمن. يجري البيع في المحلات وضمن الشروط المبينة في الإعلان المنشور أو المعلق.

2­ - يتوجب على المصلحة, قبل المباشرة باجراءات بيع البضائع المتروكة او البضائع التي لم تسحب من المستودعات الجمركية ضمن المهلة النظامية, ان ترسل إشعارا بذلك الى أصحابها تمكينا لهم من سحب بضائعهم اذا رغبوا في ذلك.

واذا تعذر إبلاغ أصحاب البضائع المتروكة, كل بمفرده, لاسباب مبررة, يرسل الاشعار إلى وكالات الملاحة اذا لم تكن قد أصدرت أذونات تسليم بهذه البضائع.

واذا تبين ان هذه الوكالات قد أعطت بالبضائع أذونات تسليم وأن عناوين أصحابها غير معروفة, يجري الاشعار جماعيا بالنشر في صحيفة أو عدة صحف أو بالتعليق على أبواب الجمارك.

المادة 441

(عدلت بموجب مرسوم 17770/2006 )

1 ـ يترك تحديد ثمن طرح البضائع لتقدير إدارة الجمارك ولا يجوز، مبدئيا، أن يكون هذا الثمن أدنى من قيمة الرسم إذا كانت البضائع خاضعة لرسم نوعي. ولإدارة الجمارك، عندما تقتضي الظروف ذلك، حق إجازة بيع البضائع حتى إذا لم يعادل الثمن المعروض قيمة الرسوم المتوجبة الأداء; وفي هذه الحالة يخصص حاصل البيع بكامله، بعد حسم المصاريف الممتازة، لاستيفاء الرسوم. إذا لم يتقدم مشترون لهذه البضائع، بعد طرحين للبيع متواليين، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يحق لإدارة الجمارك أن تعرض بيع هذه البضائع لإحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بالسعر الأعلى المعروض في أي من المزادين، أو بالسعر الأدنى المحدد من قبل إدارة الجمارك في الطرح الثاني، في حال لم يتقدم أحد للمزايدة، وذلك عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين، قبل موعد البيع بشهر على الأقل. إذا لم تتقدم إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات لشراء هذه البضائع، يمكن لإدارة الجمارك أن تضعها في استعمالها الخاص. إذا كانت البضائع من الأنواع القابلة للتلف، وتعذر بيعها وفقا لما هو مبين أعلاه، فيحق لمدير الجمارك العام أن يرخص بإتلافها وينظم حينئذ محضر بهذا الإتلاف. أما إذا كانت البضاعة من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك البشري أو من الأصناف الأخرى التي تسمح حالتها باستعمالها أو باستهلاكها في المستشفيات والمؤسسات الخيرية، يمكن الإستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى إحدى هذه الجهات دون مقابل، بقرار من مدير الجمارك العام، بعد الحصول على التأشيرات اللازمة. ينظم محضر بعملية التسلم والتسليم يتم التوقيع عليه من قبل المصلحة والجهة المستلمة.

2 ـ إذا كانت البضائع من الأنواع الممنوع وضعها في الاستهلاك، ولم تتمكن الإدارة من بيعها برسم إعادة التصدير، يمكن وضعها في الاستعمال لصالح الضابطة الجمركية أو الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة، وذلك بعد موافقة وزير المالية. ينظم محضر تسلم وتسليم يتم التوقيع عليه من قبل المصلحة والجهة المستعملة.

المادة 442

تطبق مبدئيا على البيوع الجمركية الأحكام القانونية المرعية الإجراء والمتعلقة بتأجيل البيوع وبالمزاد الطائش وتتولى إدارة الجمارك نفسها تعديل أو تأجيل البيوع بدلا من دوائر التنفيذ.

المادة 443

يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:

1­ - المصاريف من أي نوع كانت التي أنفقتها الإدارة.

2­ - الرسوم الجمركية, وتحسب هذه الرسوم ضمن الشروط المذكورة في المادة 445 .

3­ - الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.

4­ - رسوم الخزن والعتالة.

5­ - أجرة النقل والمصاريف المعينة التي ترافق البضاعة وتكون مدونة على الأوراق العائدة لها.

شذوذا عن الترتيب المذكور:

أ­ - أن نفقات نقل البضائع المعدة للبيع ونفقات العتالة في غرفة البيع في مرفأ بيروت تكون ممتازة وتأتي درجتها قبل الرسوم الجمركية.

ب­ - إن الرسوم الجمركية عند بيع البضائع الى التي لم تسحب من المستودعات الخصوصية في تقتطع من حاصل البيع قبل المصاريف على انواعها.

المادة 444

استثناء من أحكام المادة السابقة, اذا لم يكن باستطاعة إدارة الجمارك, على أثر حجز جرى خارج المكاتب الجمركية, أن تكافىء المخبرين او الحاجزين, بصورة مرضية, من حاصل الجزاء النقدي, يمكنها, لتحقيق هذه الغاية, أن تجري البيع مع الإعفاء من الرسوم بعد مصادرتها البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لإخفاء الغش .

يوزع حاصل هذا البيع بموجب تدبير خاص من السلطة صاحبة الصلاحية وفقا لأحكام المادة 387 .

المادة 445

تستوفى رسوم الجمرك النوعية وفقا لقواعد المادة 13 على قدر ما يسمح بذلك حاصل البيع. أما إذا كانت البضائع المباعة خاضعة لرسم نسبي فيستوفى هذا الرسم على اساس ثمن البيع.

تطبق على البضائع المبيعة في الجمرك الرسوم النافذة يوم البيع ما لم تكن هذه البضائع موضوع بيان وضع في الاستهلاك غير مسدد, فتستوفى عندئذ الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل هذا البيان وعلى أساس القيمة المصرح عنها فيه.

المادة 446

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة.

المادة 447

يعطى حاصل البيوع المصير التالي:

­- اذا كانت البضائع المباعة متروكة, يودع رصيد ثمن البيع بعد حسم الديون الممتازة في حساب الأمانات المختلفة لتسليمه إلى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع, واذا لم يطالب به خلال هذه المدة يعود حاصل البيع بصورة نهائية الى الخزينة.

­- اذا كانت البضائع المباعة متنازل عنها لإدارة الجمارك, يؤخذ حاصل البيع في حساب الخزينة.

­- إذا كانت البضائع المباعة مصادرة لحساب الجمرك, يؤخذ حاصل البيع في حساب القضية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 448

يلغى قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422, تاريخ 30/06/1954 وتعديلاته, كما تلغى جميع الأحكام والانظمة والقرارات والتعليمات الادارية المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع أحكامه.

بعبدا في 15 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Case law

Rulings that cite it.

Related

More from the same year.

2000