All legislation

قانون Law No. 243 22/10/2012 Traffic Law

Unofficial English title

The new traffic law

Official title, in Arabic قانون السير الجديد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Traffic Law: Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Articles: 422. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 16. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
243
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4889-5030
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968 from 14/03/1968
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 142, 145, 154, 154-1, 164, 169, 173, 245, 344, 345, 346, 347, … and the text)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Art. 154-1 and the text)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Arts. 154, 154-1 and the text)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Arts. 154, 154-1, 401 and the text)
قانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016 (Art. 154)
قانون رقم 7 تاريخ 03/11/2014 (Art. 278)
قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014 (Arts. 19, 40, 44, 98, 122, 133, 138, 141, 166, 172, 180, 205, … and the text)
قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988 (Art. 162)
and 8 more
Possibly affected, check
قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
422
Cite as
قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)
Source
Lebanese University

المادة 180

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل:

1- مصالح الدولة وإتحاد البلديات والبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها.

2- المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية في لبنان.

3- أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية، يُحدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والصناعة أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية، والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها يراعى فيه كفاءتهم المالية.

4- أصحاب الإمتيازات من شركات وأفراد.

5- أصحاب الجرارات الزراعية والآلات الميكانيكية الزراعية السيارة بما فيها المجهزة برافعة من منشئها، وآلات التنقيب السيارة وغير السيارة، وذلك لنقل المعدات أو المحروقات اللازمة لعملها.

6- أصحاب المزارع والمزارعين وأصحاب المشاتل ونباتات الزينة والأزهار، ضمن الشروط الواردة في المادة 182 من هذا القانون.

7- أصحاب المناحل، على أن لا يقل عدد قفرانها عن 25 قفيراً مرقّماً ومرمّزاً شرط أن لا يتجاوز وزنها السيارة الإجمالي ثمانية أطنان ونصف، وأصحاب مزارب ومزارع الحيوانات والتعاونيات الزراعية. يُحدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والزراعة أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية لأصحاب مزارع ومزارب الحيوانات والتعاونيات الزراعية.

8- المتعهدون لدى الدولة والبلديات أو المؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات وذلك في أعمالهم المتعلقة بالتزامهم على أن يكونوا مسجلين لدى غرف التجارة والصناعة والزراعة، وأن لا تقلّ ملاءتهم المالية عن ماية مليون ليرة لبنانية.

9- المستشفيات، والمؤسسات العلمية، والخيرية والدينية، والمدارس، وشركات الطيران، على أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي للسيارة المخصصة لكل فرع أربعة أطنان ونصف.

10- أصحاب سيارات الشحن المخصصة للنقل الخارجي.

11- أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية التي توزع أصنافها على المنازل والمحلات الأخرى والمطاعم والفنادق والمقاهي، شرط ان لا يتجاوز وزنها الإجمالي ثمانية أطنان ونصف، يُحدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والإقتصاد والتجارة أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها لكل مؤسسة وفقاً لتصنيفها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

12- مدارس تعليم السوق المرخص لها لتعليم طالبي رخص السوق قيادة سيارات الشحن، شرط التقيد بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون.

يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 181

بإستثناء سيارات الشحن الخصوصية التي تُسجل وفقاً لأحكام الفقرات 1 و 2 و 10 و 12 من المادة 180 من هذا القانون، يخضع تسجيل سيارات الشحن الخصوصية إلى رسم سنوي إضافي محدّد في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 182

1- يُحدّد الوزن الإجمالي للمركبة أو المركبات التي يمكن تسجيلها بأسم أصحاب المزارع والمزارعين وأصحاب المشاتل ونباتات الزينة والأزهار كما يلي:

‌أ- حتى سبعة اطنان ونصف:

- إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار كزراعة محمية (تحت الخيم) أو بنباتات الزينة والأزهار أو مشتلاً وكانت مساحتها تتراوح بين ألفي متر وعشرة آلاف متر مربع.

- إذا كانت الأرض مزروعة بخضار حقلية (غير محمية) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتها تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرين ألف متر مربع.

‌ب- من سبعة اطنان ونصف إلى أربعة عشر طناً:

- إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار كزراعة محمية (تحت الخيم) أو بنباتات الزينة والازهار أو مشتلاً وكانت مساحتها تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف متر مربع.

- إذا كانت الأرض مزروعة بخضار حقلية (غير محمية) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتها تتراوح بين عشرين ألف وخمسين آلاف متر مربع.

‌ج- من أربعة عشر طناً الى تسعة عشر طناً:

- إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار كزراعة محمية (تحت الخيم) وكانت مساحتها تزيد عن الثلاثين ألف متر مربع.

- إذا كانت الارض مزروعة بخضار حقلية (غير محمية) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتها فوق الخمسين ألف متر مربع.

‌د- لغاية تسعة عشر طناً، إذا كانت الأرض غير مشجرة أو غير مزروعة خضاراً، بل تزرع حبوباً، وكانت مساحتها تتجاوز الخمسماية ألف متر مربع. يُقدم الطلب إلى المصلحة المختصة، على أن تُحدّد الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والزراعة.

2- لا يجوز تسجيل سيارة أو سيارات يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به.

المادة 183

يُرخص للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ولإتحادات البلديات ولأصحاب الإمتيازات من شركات وأفراد ولأصحاب المزارع والتعاونيات الزراعية، أن ينقلوا العمال في سيارات الشحن المسجلة خصوصية باسمهم، على أن يتم تجهيزها بالمقاعد اللازمة وفقاً للشروط التي تحدّدها الدوائر المختصة بهدف المحافظة على سلامة العمال داخل هذه المركبات.

على أصحاب الامتيازات من شركات وأفراد وأصحاب مزارع وتعاونيات زراعية، أن يؤمِّنوا على العمال المطلوب نقلهم.

المادة 184

بإستثناء سيارات السياحة الخصوصية الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة 177، تُعطي المصلحة المختصة الموافقة المسبقة للتسجيل، بالإستناد إلى ما يثبت صفة الفرقاء المذكورين في المواد 177 إلى 178 من هذا القانون.

على الفرقاء المستفيدين تقديم المستندات الرسمية اللازمة والصادرة عن المصلحة المختصة، بإستثناء أصحاب سيارات الشحن ذات الصناديق المعدّة برادات والنقل الخارجي.

وعلى أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات المذكورين في الفقرة /11/ من المادة 180 من هذا القانون تقديم مستند تسجيلهم في السجل التجاري لدى المحاكم المختصة.

المادة 185

يُرخص للأشخاص والجهات، المذكورين في الفقرات 3 و6 و7 و9 و11 من المادة 180 من هذا القانون، باستعمال سيارات السياحة الخصوصية المسجلة بإسمهم لنقل بضائعهم في صناديق السيارات بحدود /80/ كيلوغراماً في صندوق السيارة الواحدة، أو بالحمولة المحددة للسيارة من مصنعها إذا كانت من النوع المعروف "ستايشن" المخصص لنقل الركاب والبضاعة، شرط أن لا يتجاوز محمولها الصافي 750 كيلوغراماً.

ويخضع ذلك للترخيص المشار اليه في المادتين 184 و 187 من هذا القانون. يسمح لأصحاب سيارات السياحة الخصوصية أن ينقلوا فيها أمتعة أو أشياء تخصهم، شرط أن لا تكون لهذا النقل غاية بيعها على الطرقات العامة وأن تبقى الرؤية إلى الوراء واضحة تماماً.

المادة 186

تُحدّد في رخصة ملحقة برخصة السير خطة السير التي يجب أن تتبعها سيارات الباص الخصوصية.

المادة 187

تُحدّد في رخصة ملحقة برخصة السير خطة السير التي يجب أن تتبعها سيارات الشحن الخصوصية وسيارات السياحة الخصوصية المبينة في الفقرتين 2 و 4 من المادة 177 وفي المادة 185 من هذا القانون، وكذلك السيارات ذات الإستعمال الخاص المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 175 من هذا القانون.

المادة 188

تُسجّل في فئة سيارات النقل المُحدّد، سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات والمؤسسات الرسمية والصحية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة التي يزيد عدد عمالها عن خمسة وعشرين عاملاً وكذلك السيارات المعدّة لنقل الموتى.

يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المعدة لها.

المادة 189

تُسجّل سيارة السياحة التي لا تزيد حمولتهاعن خمسة ركاب، عمومية، إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة سياحية مسجلة عمومية يُراد سحبها من السير العمومي.

ويتوجب رسم اضافي قدره سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كلّ راكب اضافي.

ولا يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.

المادة 190

1- تُسجّل سيارة الباص عمومية، إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة باص مسجلة عمومية يُراد سحبها من السير العمومي.

2- إذا كان عدد مقاعد سيارة الباص المطلوب تسجيلها يتجاوز عدد المقاعد في السيارة العائدة لها لوحات التسجيل المقدمة، توجب على طالب التسجيل أن يدفع عن كلّ مقعد ناقص مبلغ أربعماية ألف ليرة لبنانية.

3- إذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة باص يزيد عدد مقاعدها على مقاعد السيارة المراد تسجيلها، تعتبر المقاعد الزائدة المقدمة ملغاة حكماً.

4- لا يجوز في مطلق الأحوال تجزئة أو دمج الصفائح كما إنه لا يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تُخصص لها اللوحة المنقولة.

المادة 191

تُعتبر دائما السيارة سيارة باص إذا كانت أساساً من هذه الفئة، ومعدّة بالوقت نفسه لنقل الأشخاص والبضائع، وتُطبّق على تسجيلها عمومية الشروط المفروضة في المادة السابقة على أن يبقى نصفها على الأقل مخصصاً لنقل الركاب، وأن تحدّد الحمولة الصافية للبضائع التي يمكن أن تنقلها على أساس سبعين كيلوغراماً /70 كلغ/ لكل مقعد ينقصها على أن لا تزيد الحمولة الإجمالية على الحمولة المرخص بها فنياَ.

المادة 192

1- تُسجّل سيارات الشحن إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة شحن مسجلة عمومية يُراد سحبها من السير العمومي.

2- إذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية، يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي للسيارة المراد سحبها من السير، توجب على طالب التسجيل أن يدفع لقاء فرق الحمولة:

- ستماية الف ليرة لبنانية /600,000 ل.ل./ لغاية اول طنين /2 طنّ/ .

- ثلاثماية ألف ليرة لبنانية /300,000 ل.ل./ عن كل طنّ اضافي.

يُعتبر كسر الطن بمثابة طن واحد.

3- اذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على حمولة السيارة المراد تسجيلها، تُعتبر الحمولة الزائدة ملغاة حكماً.

4- لا يجوز في مطلق الأحوال تجزئة أو دمج اللوحات كما انه لا يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.

5- لا يجوز أن تُسجّل سيارات الشحن، القاطرة والمقطورة عمومي، إلا في حال كانت مخصصة للعمل في نقل البضائع إلى خارج الأراضي اللبنانية.

المادة 193

لا تُسلّم لوحات السيارات العمومية بصورة مؤقتة إلا من أجل سحبها من السير بغية تسجيل سيارة عمومية خلافها، على أن لا تتجاوز في مطلق الأحوال مدة تسليمها الشهر الواحد للسيارات السياحية والشهرين للباصات وثلاثة أشهر للشاحنات على ان لا تُسحب من السير أكثر من لوحتين عموميتين للمالك الواحد وأصوله وفروعه.

المادة 194

يُمكن أن تُسجّل خصوصية بإسم مالكها السيارة أو مجموعة المركبات المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة 175 من هذا القانون وتخضع للرسوم المحدّدة في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون.

المادة 195

لا تُطبّق أحكام الفصل الثالث الخاص بالتسجيل على:

1- السيارات الخاضعة لنظام الإتفاق الدولي للمناقلات الدولية المعقود في جنيف بتاريخ 19 أيلول سنة 1949 أو المسجلة في بلدان متاخمة عقد معها اتفاق خاص، شرط أن تكون رخص سيرها نظامية.

2- على سيارات السواح والمصطافين الأجانب، ويُعطى هؤلاء رخص إدخال مؤقت من قبل الجمارك على أن تكون رخصة سير السيارة قانونية في بلد تسجيلها وأن لا تتعدى مهلة الترخيص مدة صلاحية رخصة السير، على أن لا تتعدى الستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير.

3- السيارات التي تحمل لوحات التجربة أو الترانزيت المنصوص عليها في المادتين 149 و150 من هذا القانون.

4- على سيارات الجيش وقوى الأمن المسجلة في فئات خاصة.

المادة 196

السير الدولي:

1- تُعتبر المركبة في وضع "السير الدولي" على الأراضي اللبنانية عندما تتوفر فيها الشروط الآتية:

أ- أن يكون مالكها شخصاً طبيعياً أو معنوياً له محل إقامة دائم في الخارج.

ب‌- أن لا تكون مسجلة في لبنان.

ج- أن تكون موجودة في لبنان بصورة مؤقتة.

د- أن يحمل صاحبها عقد تأمين صالح في لبنان يُغطي الاضرار الجسدية والمادية التي تسببها المركبة للغير.

2- تُقبل المركبة في الوضع المذكور في الفقرة الأولى أعلاه لمدة ستة أشهر.

ويُمكن تجديد هذه المدة مرة واحدة فقط بعد موافقة إدارة الجمارك.

الباب الرابع: رخص السوق وتعليم قيادة المركبات

الفصل الاول: رخصة السوق

القسم الاول: فئات رخصة السير وشروطها

المادة 197

1- لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة آلية على الطريق، ما لم يكن حائزاً على رخصة سوق تخوّله قيادة مثل تلك المركبة، وعلى السائق أن يكون حاملاً هذه الرخصة أثناء سوق المركبة.

ولا يجوز للحائز على رخصة سوق لفئة معينة من المركبات أن يستعملها لسوق مركبة من فئة أخرى إلا أذا كانت من دون الفئة أو الفرع المرخص له بقيادتها، على أن يطبق هذا المبدأ على الدراجات الآلية ومركبات الـ أ ت ف “A T V”على حده.

2- تصدر المصلحة المختصة رخصة السوق بناء على نتيجة إمتحان السائق والتأكد أن لديه المؤهلات اللازمة ليقود فئة المركبة المرخص له قيادتها ضمن فترة صلاحية محدّدة شرط التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومراعاة السلامة العامة.

المادة 198

1- تُقسم رخص السوق إلى الفئات التالية:

الفئة الأولى: رخصة سوق الدراجات الآلية.

الفئة الثانية: رخصة سوق السيارات السياحية أو سيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوغرام.

الفئة الثالثة: رخصة سوق الشاحنات والسيارات الملحوظة في الفقرة 5 من المادة 175.

الفئة الرابعة: رخصة سوق الباصات.

الفئة الخامسة: رخصة سوق المركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتهما.

الفئة السادسة: رخصة سوق لذوي الإحتياجات الخاصة (المعوقين).

2- تقسم وجهة استعمال رخص السوق الى نوعين، خصوصية وعمومية.

3- تتميز رخصة السوق بعدة نقاط أمان تُحدّد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 199

تُقسم كل فئة من فئات رخص السوق المذكورة أعلاه إلى فروع، ويُحدّد العمر الأدنى لطالب رخصة السوق على الشكل الآتي:

فئة دراجة - "1"

دراجة آلية ذات عجلتين لا تزيد سعة محركها عن 125 س س وطاقة لا تتجاوز 11 كيلواط، أو ثلاث عجلات لا تتجاوز قوتها 15 كيلواط. العمر الأدنى 18 سنة - خصوصي.

فئة دراجة

- دراجة آلية ذات عجلتين تزيد سعة محركها عن 125 س س أو دراجة ثلاث عجلات تزيد قوتها عن 15 كيلواط. العمر الأدنى 21 سنة - خصوصي.

فئة سيارة – "1"

مركبة الـ أ ت ف "A T V". العمر الأدنى 18 سنة – خصوصي.

فئة سيارة

- سيارات السياحة أو سيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوغرام وعدد مقاعدها عدا السائق ثمانية فما دون، ومقطورة لا تتجاوز 750 كلغ، شرط أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة والمقطورة معاً 4250 كلغ. العمر الأدنى 18 سنة - خصوصي / العمر الأدنى 21 سنة - عمومي.

فئة شاحنة - "1"

شاحنة يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ وحتى 7500 كلغ. العمر الأدنى 21 سنة - عمومي.

فئة شاحنة

- شاحنة يزيد وزنها الاجمالي عن 7500 كلغ والسيارات الملحوظة في الفقرة 5 من المادة 175 من هذا القانون. العمر الأدنى 21 سنة – عمومي.

فئة شاحنة + مقطورة (م)

شاحنة لها مواصفات فئة "شاحنة" زائد مقطورة أو نصف مقطورة يزيد مجموع الوزن الإجمالي عن 12 طن. ستة اشهر بعد الحصول على فئة شاحنة - عمومي.

فئة باص – "1"

باص ركاب لا يزيد عدد مقاعده عن 16 راكباً عدا السائق، وطول لا يتعدى 8 أمتار. العمر الأدنى 21 سنة – عمومي.

فئة "باص"

باص ركاب يزيد عدد مقاعده عن 16 راكباً. ستة اشهر بعد الحصول على الرخصة من فئة "باص – 1" - عمومي.

فئة معدات أشغال ومركبات زراعية

مركبة زراعية. العمر الأدنى 18 سنة - عمومي.

مركبة أشغال عامة. العمر الأدنى 21 سنة - عمومي.

المادة 200

يُعتبر الأطفال الذين هم دون سنّ الثماني سنوات والذين يستقلون مركبات فئة "سيارة" المذكورة أعلاه، بمثابة نصف راكب شرط أن لا يتجاوز عددهم عن ستة.

المادة 201

يُحدّد في متن رخصة السوق خانة خاصة لقيادة المركبات ذات ناقل حركة اوتوماتيكي (boite de vitesse automatique) على أن يجري إمتحان السوق على هذا النوع من المركبات وأن لا يقود السائق سواها.

المادة 202

يُعفى من رخصة السوق سائقو المركبات ذات المحركات الكهربائية إذا كانت قوة محركها لا تزيد على كيلواط واحد، وعلى المصلحة المختصة أن تتحقق عند الإقتضاء من قوة هذه المحركات.

على أن لا تُستعمل هذه المركبات على الطرقات العامة.

المادة 203

1- تُخّول رخصة سوق فئة سيارة خصوصية حائزها بأن يقود سيارة سياحية خصوصية، شرط أن لا يكون مأجوراً من الغير لمهمة أو لعمل القيادة، وتخوّل رخصة سوق فئة سيارة عمومية حائزها بأن يقود سيارة سياحية خصوصية أو عمومية لقاء أجر.

2- لا تُعطى رخصة سوق فئة سيارة عمومية إلا لمن كان حائزاً على رخصة سوق فئة سيارة خصوصية.

3- لا تُعطى رخصة سوق فئة شاحنة -1 وفئة باص -1 إلا لمن كان حائزاً على رخصة سوق فئة سيارة عمومية.

4- لا تُعطى رخصة سوق فئة شاحنة إلا بعد ستة أشهر على حيازة رخصة سوق فئة شاحنة - 1.

المادة 204

يُشترط لمنح كلّ فئة من فئات رخص السوق المذكورة في المادة 199 من هذا القانون توفر لدى طالب الرخصة ما يلي:

1- العمر الأدنى المنصوص عليه أعلاه.

2- الإقامة الفعلية في لبنان.

3- شهادة طبية خاصة بالسوق.

4- خلو سجله العدلي من البنود المانعة التي حدّدها هذا القانون.

5- التدرب اللازم الخاص بكل فئة مثبتاً بإفادة من مدرسة تعليم القيادة التي درس فيها.

6- اجتياز امتحان السوق وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في شروط امتحان السوق.

7- دفع الرسم المقرّر للامتحان والرخصة.

المادة 205

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل عشر سنوات حتى سن الـ 50، وخمس سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن الـ 65.

2- تسري صلاحيات رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65 .

3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 206

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 207

تُعادل رخص السوق الممنوحة قبل تطبيق هذا القانون، بما يوازيها من رخص السوق الجديدة بموجب جدول معادلة يصدر بقرار عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 208

لا تُعطى رخصة سوق من جميع الفئات مهما كان نوعها:

1- إلا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ الانتهاء من تنفيذ حكم بالسكر الظاهر دون أن يكون للمحكوم عليه رخصة سوق.

2- إلا بعد مرور سنة على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يتعاطى المخدرات دون أن يكون لديه رخصة سوق.

3- إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يصنّع المخدرات أو يحضّرها أو يستعملها أو يحوزها أو ينقلها، أو يتاجر بها أو يستوردها أو يصدّرها أو يسمسر بشأنها أو يأتي أي عمل مخالف للقانون يتعلق بها.

وكلّ سائق يُحكم عليه بجرم من هذه الجرائم يعاقب بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات بإلغاء رخصة السوق ومنعه من التقدم للحصول على رخصة جديدة مدة خمس سنوات على تاريخ الإنتهاء من تنفيذ الحكم.

المادة 209

تُعطى رخص السوق العمومية للبنانيين.

وبعد إعادة إعتبار من كان محكوماً عليه من أجل جناية أو جرم من الجرائم التالية: الاختلاس – استعمال المزور - الجرائم المُخِلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات - الجرائم المتعلقة بالإتجار مع العدو أو نقل الركاب أو البضائع من أراضيه وإليها – الجرائم المتعلقة بالارهاب والجرائم التي يترتب عليها حرمان مرتكبيها من الحقوق المدنية.

ويمكن الحكم بإلغاء كل رخصة سوق عمومية يصدر بحق حائزها حكم مبرم لإرتكابه إحدى الجرائم المبينة فيما تقدم.

القسم الثاني: طلب امتحان السوق

المادة 210

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

يُشترط لمنح رخصة السوق أن يكون الطالب ملمّاً بالقراءة على الأقل وأن يجتاز امتحاناً نظرياً وعملياً وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدرها المجلس بناءً على اقتراح اللجنة.

1- على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:

أ‌- إسمه وكنيته واسم الوالدين.

ب‌- عنوان محل إقامته الفعلي الذي يسكن فيه لأكثر من 165 يوماً في السنة، ويشمل رقم المبنى والطابق والشارع والحي والمنطقة ورقم الهاتف الثابت والخلوي عند وجودهما بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص به، ويعتبر العنوان المسجل بمثابة العنوان البريدي القانوني لطالب الرخصة.

ج- محل وتاريخ ولادته.

د‌- فئة أو فئات الرخصة التي يريد الحصول عليها.

ه‌- نوع الرخصة: خصوصية أو عمومية.

و‌- تحديد إذا ما كانت رخصة السوق خاصة بمركبة ذات ناقل حركة اوتوماتيكي (Boite de Vitesse Automatique).

ز‌- طلب تحديد موعد امتحان مستعجل، بناءً لرغبة طالب الرخصة.

ح‌- أسم وعنوان قريبين وأرقام الهاتف الثابت والخلوي للاتصال بهما في حال وقوع حادث.

ط‌- عنوان تسليم الرخصة، إذا اختلف عن عنوان الاقامة.

2- كما يتوجب عليه أن يُرفق الطلب بالمستندات التالية:

أ‌- بطاقة هويته أو جواز سفره أو أخراج قيد مصدق من دائرة النفوس لا يتجاوز تاريخ إصداره الثلاثة أشهر، أو أي مستند رسمي آخر.

ب‌- إفادة سكن من مختار المحلة التي يقيم فيها مرفقاً بها مستند رسمي يثبت مكان الإقامة كسند الملكية أو عقد الإيجار أو فاتورة هاتف أو كهرباء أو مياه.

ج‌- سجله العدلي يعود تاريخه إلى أقل من ثلاثة أشهر.

د‌- صورة فوتوغرافية عدد 2 ملونة بقياس 4 (ضرب) 4 سنتيمتر تبين الوجه كاملاً مصدقة من مختار المحلة التي يقيم فيها، ولا تعود لأكثر من ثلاثة اشهر أو صورة فورية تأخذها المصلحة المختصة لطالب الرخصة.

ه‌- شهادة طبية خاصة بالسوق.

ز‌- شهادة فئة الدم.

ح‌- إفادة مدرسة تعليم السوق بعدد الساعات التي أمضاها الطالب بالتعلم والتدرب على الطريق.

ط‌- صورة رخصة السوق الحالية في حال وجودها.

ي‌- إيصال يثبت أنه دفع رسم الإمتحان والرخصة.

ك- إيصال يثبت أنه دفع رسم الامتحان المعجَّل، الذي يتم ضمن ثلاثة أيام عمل، وقدره خمسين بالماية من رسم الإمتحان والرخصة، في حال أختار الطالب ذلك.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 211

يُعفى من تقديم نسخة السجل العدلي رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والقضاة وموظفو الدولة المدنيون منهم والعسكريون وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة 212

تُحدّد شهادة طبية خاصة بالسوق يعود تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر أن صاحبها يتمتع بالميزات الجسدية والعقلية، لا سيما حاستي السمع والبصر التي يتطلبها سوق المركبات، وانه في حالة صحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات التي يَطلُب من اجلها رخصة سوق. وتُحدّد شروط إعطاء هذه الشهادة بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة على أن يشمل القرار الحالات الصحية والإعاقات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق وتلك التي يمكن إعطاء أصحابها رخصة سوق بشروط معينة.

المادة 213

بناء على الطلب والمستندات المرفقة، تَفتح المصلحة المختصة ملفاً خاصاً بمقِّدم الطلب، وتُعلِمه بموعد الإمتحان النظري ومكانه بموجب وثيقة الإمتحان التي تبيِّن فيها شروط الامتحانين النظري والعملي.

القسم الثالث: امتحان السوق

المادة 214

1- على الطالب التقدم إلى الفحص النظري في الموعد المحدد على وثيقة الإمتحان، وعليه أن يستلم قسيمة نتيجة الامتحان النظري عند مغادرته مركز الإمتحان، والتي بموجبها إما أن يتقدم لإمتحان نظري جديد في حال الرسوب بعد دفع رسم إعادة الامتحان، أو أن ينتقل الى مرحلة الامتحان العملي خلال فترة أسبوع على الأكثر في حال النجاح.

2- يجري امتحان السوق العملي وفقاً لشروط تُحدّد بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة.

ويمكن إجراء الإمتحان على مركبات يملكها طالب الرخصة أو أحد اصوله أو فروعه.

المادة 215

كلّ طالب لا يتقدم للإمتحان النظري أو العملي في المكان والتاريخ المحددين له لأي سبب كان، يخسر مقدار الرسم المُحدّد للامتحان.

المادة 216

1- تُعدّ اللجنة في مطلع كلّ سنة امتحانات سوق نظري جديدة لكل فئة.

2- تقدم اللجنة إلى المجلس تقريراً سنوياً خلال شهر كانون الأول من كلّ عام بنتيجة سير الامتحانات النظرية.

المادة 217

1- يُعين وزير الداخلية والبلديات كلما دعت الحاجة رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي من بين:

- موظفي وزارة الداخلية والبلديات من حاملي الإجازة الجامعية.

- عناصر قوى الأمن الداخلي من حاملي الإجازة الجامعية.

- عناصر قوى الأمن الداخلي الذين خدموا في مفارز السير مدة خمس سنوات على الأقل.

- المتقاعدين من عناصر قوى الأمن من حاملي الإجازة الجامعية.

يُشترط في هؤلاء أن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والانضباط ولديهم عشر سنوات خدمة فعلية على الأقل، وحائزين على رخصة سوق منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، وذلك بعد خضوعهم لمباراة الكفاءة وفق منهاج تدريب ومواصفات امتحان يحدّده المجلس ويجريها المعهد الوارد ذكره في المادة اللاحقة.

2- يتقاضى رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي عند إجرائهم الإمتحانات تعويضات تحدّد قيمتها بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة.

كما يتقاضى الموظفون المكلفون إجراء الفحص النظري التعويضات المناسبة وفق أحكام التعويضات عن أعمال إضافية.

3- تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 218

ينشأ في قوى الأمن الداخلي معهد متخصص بالإعداد والتدريب على ضابطة السير وعلم الحوادث وعلى السلامة والثقافة المرورية والقيادة، تُحدّد مهامه وصلاحياته بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.

المادة 219

إذا رسب طالب الرخصة في امتحان السوق النظري يمكنه دفع رسم إعادة الإمتحان والتقدم إلى إمتحان نظري جديد بعد أسبوعين على الأقل.

اما إذا رسب طالب الرخصة في إمتحان السوق العملي، حُظر عليه تقديم إمتحان عملي جديد قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ الإمتحان الأول وشهر من تاريخ الفحوص التي تليه، خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الإمتحان الأول، وذلك بعد دفعه رسم اعادة الإمتحان لكل إعادة، تحت طائلة سقوط حقه بإعادة الإمتحان بعد انقضاء فترة الستة أشهر.

لا يُعاد أي رسم ولو جزئياً لطالب الرخصة الذي يرسب في الامتحان.

المادة 220

1- يُعتبر الإمتحان باطلاً حكماً إذا قدمه طالب الرخصة:

أ- خلال إحدى الفترات المذكورة في المادة 219 أعلاه ويغرم بضعفي قيمة رسم الإمتحان والرخصة.

ب- خلال المدة التي لا يحق فيها للسائق أن يقود مركبة على أثر صدور قرار إداري أو حكم قضائي بسحب رخصته السابقة ويُغرم بثلاثة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة.

ج- إذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته أو إذا أبدل شخصاً مكانه للإمتحان أو حاول إبداله ويُغرّم بعشرة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة.

2- تُسحب حالاً بصورة إدارية كلّ رخصة سوق حصل عليها الطالب في إحدى الأحوال المذكورة أعلاه، ولا يحول ذلك دون الملاحقات الجزائية اللازمة بحقه.

المادة 221

1- إذا كانت نتيجة طالب الرخصة في الامتحان العملي ايجابية، تضع اللجنة بذلك محضراً خلال يومين وتُحيله إلى المصلحة المختصة، ويخوّل المرشح الناجح الحصول على رخصة سوق من الفئة أو الفئات المذكورة في طلبه خلال مهلة أسبوع على الأكثر.

2- تصدر الرخصة المطلوبة على النموذج المحدّد في ملحق شكل الرخصة المرفق بهذا القانون بعد التحقق من عدم وجود أي مانع قانوني.

المادة 222

1- يُمكن تقصير مدة صلاحية رخصة السوق بموجب تقرير اللجنة الطبية إذا تبين أن طالبها مصاب بعائق صحي لا يمنعه حالياً من السوق ولكن قد يتفاقم فيما بعد.

2- إذا تبين بعد تسليم الرخصة، أن حائزها مصاب بعائق صحي مؤقت أو دائم لا يتفق والشروط الطبية لنيل الرخصة، تُسحب المصلحة المختصة الرخصة مؤقتاً ويُحوِّل صاحبها إلى اللجنة الطبية حيث ترفع تقريراً بإلغائها نهائياً أو تحديد مدة صلاحيتها لفترة محددة.

3- تُعيّن اللجنة الطبية بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح اللجنة.

القسم الرابع: اصدار الرخص وتجديدها واستبدالها

المادة 223

تؤرخ رخصة السوق وترقّم وفقاً لترتيب صدورها وتسجيلها في سجل رخص السوق الصادرة، ويدوِّن في هذا السجل وفي الرخصة ما يلي:

1- صورة فوتوغرافية ملونة للسائق.

2- إسم السائق وشهرته باللغتين العربية واللاتينية

3- محل وتاريخ ولادته باللغتين العربية واللاتينية.

4- إسم والديه.

5- محل قيد إقامته ورقم السجل بحسب الهوية.

6- فئة الدم.

7- تاريخ ترخيص فئة أو فئات السوق المرخص لها.

8- القيود الخاصة بالرخصة: وفقاً لما نصت عليه المواد 201 و212 و222 من هذا القانون.

9- تاريخ انتهاء الصلاحية.

10- حقلاً مرمزاً بباقي المعلومات الواردة في سجل السائق.

المادة 224

على صاحب رخصة السوق، إبلاغ المصلحة المختصة إما شخصياً أو بواسطة مُشغّل البريد، عن أي تغيير في عنوان إقامته خلال شهر على الأكثر وفقاً للبندين "ب" من الفقرتين الاولى والثانية من المادة 210 من هذا القانون.

المادة 225

يُقدّم طلب تجديد رخصة السوق خلال خمسة عشر يوماً قبل تاريخ إنتهاء صلاحيتها ويُرفق مع الرخصة القديمة صورة فوتوغرافية ملونة لا تعود لأكثر من ثلاثة أشهر أو صورة فورية تأخذها المصلحة المختصة، وشهادة طبية خاصة بالسوق وبيان عن السجل العدلي يعود تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر.

تصدر الرخصة بعد التحقق من تسديد الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون السير، ودفع الرسوم المقررة لذلك.

المادة 226

إذا فُقدت رخصة السوق، يمكن لصاحبها أن يستحصل على نسخة عنها بعد تقديم صورة طبق الأصل عن محضر تحقيق منظم لدى قوى الأمن الداخلي أو لدى القنصلية اللبنانية في البلد الذي فقدت فيه، على أن يتم تسليم الرخصة المفقودة الى المصلحة المختصة في حال العثور عليها.

المادة 227

يمكن إستناداً إلى رخص السوق العسكرية التي تمنحها السلطات المختصة في القوى المسلحة من جميع الرتب، إعطاء هؤلاء رخص سوق خصوصية أو عمومية لفئة المركبات المبينة في إجازاتهم دون اخضاعهم للإمتحان المفروض، بعد استيفاء رسم الرخصة المنصوص عليه في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون.

المادة 228

يمكن للحائز على رخصة السوق الأجنبية الصادرة عن الدول المنضمّة إلى إتفاقية جنيف عام 1949 واتفاقية فيينا عام 1968 الحصول على رخصة سوق لبنانية على أن تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة 223 من هذا القانون، ويكون الاستبدال ضمن مدة صلاحية الرخصة فقط وشرط المعاملة بالمثل.

المادة 229

لا تُطبّق أحكام هذا الفصل على:

1- السائقين الحائزين رخصة سوق دولية لفئة السيارات المبينة في رخصهم.

2- السائقين الحائزين رخص سوق من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 أيلول 1949، وضمن مدة صلاحية الرخصة.

3- سائقي مركبات القوى المسلحة الذين عليهم أن يحملوا إجازات سوق معطاة لهم من إداراتهم، على أن لا يُعمل بهذه الاجازات إلا لسوق مركبات القوى المسلحة.

4- السائقين الذين يدخلون لبنان ويحملون رخص سوق أجنبية من غير المبينة في الفقرتين الأولى والثانية السابقتين، على أن يستحصلوا خلال أسبوع من دخولهم لبنان من المصلحة المختصة، على تأشيرة على رخصهم تجيز لهم استعمالها ضمن الأراضي اللبنانية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر اخرى، إذا كانت صلاحية الرخصة تُجيز ذلك.

يمكن الاستحصال على التأشيرة عبر مشغّل البريد.

5- السائقين الذين يحملون رخص سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها إتفاق خاص.

القسم الخامس: الرخص الدولية

المادة 230

رخص السوق والسير الدولية:

تتولى المصلحة المختصة وأندية السيارات والسياحة اللبنانية المرخص لها قانوناً، إصدار رخص السوق الدولية وفق النماذج المعتمدة بالشروط التالية:

1- أن يكون طالب الرخصة حاصلاً على رخصة سوق طبقاً لأحكام قانون السير، وأن تكون الرخصة سارية المفعول.

2- أن تصدر رخصة السوق الدولية حسب الفئات الحاصل عليها طالب الرخصة في رخصته اللبنانية.

3- أن تكون مدة الرخصة الدولية سنة واحدة، ولا تُجيز الرخصة الدولية الصادرة في لبنان لصاحبها قيادة المركبات في الأراضي اللبنانية.

المادة 231

على أندية السيارات والسياحة اللبنانية المخولة إصدار رخص السوق الدولية ورخص السير الدولية، تسجيل ما تصدره من رخص في سجل خاص يدوّن فيه الرقم المتسلسل للرخصة الصادرة وتاريخ إصدارها، ورقم وتاريخ إصدار الرخصة الأساسية الصادرة عن السلطات المختصة، ويتم إعلام سلطة الترخيص بهذه الجداول خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، ولسلطة الترخيص التحقق من صحة الإجراءات المتبعة.

المادة 232

تصدر رخصة السير الدولية من المصلحة المختصة وأندية السيارات والسياحة اللبنانية المرخص لها قانوناً على النماذج المعتمدة بالشروط التالية:

1- أن تكون المركبة المطلوب لها رخصة السير الدولية مسجلة في لبنان تحمل شهادة تسجيل.

2- أن يكون سائق المركبة حائزاً على رخصة سوق دولية صالحة لقيادة هذه المركبة.

3- أن تكون مدة الرخصة سنة واحدة. ويجوز تجديد الرخصة لمدة مماثلة بذات الشروط.

وعلى الجهة التي أصدرت الدفتر أن تُعلِم سلطة الترخيص المسجلة بها المركبة بالدفاتر التي تصدرها وبالبيانات المتعلقة بالمركبة، ويؤشر بتلك البيانات في سجلات المركبة. ولسلطة الترخيص التحقق من صحة هذه الدفاتر وبياناتها.

المادة 233

على نوادي السيارات المرخصة قانوناً تسديد الرسوم المتوجبة عليها لصالح الخزينة فصلياً وفي خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي كلّ فصل من فصول السنة، وذلك بموجب أوامر قبض تصدر عن دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المال.

كلّ مخالفة في تسديد الرسوم المستوفاة تعرِّض النادي المخالف لغرامة قدرها عشرة بالماية من قيمة الرسوم المتوجبة عن كلّ شهر تأخير مع اعتبار كسرّ الشهر شهراً كاملاً، على أن لا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن مقدار الرسوم المتوجبة كاملة، ويمكن في حال تكرار المخالفة إلغاء التفويض.

الفصل الثاني: تعليم السوق ومدارس تعليم قيادة المركبات

القسم الاول: تعليم السوق

المادة 234

مدرب السوق:

1- لا يجوز لأي شخص أن يُعلـِّم أو يدرِّب شخصاً آخر قيادة مركبة آلية، في ميادين مغلقة مخصصة للتعليم أو على أجزاء من طرقات عامة مخصصة للتعليم أو على الطرقات العامة، ما لم يكن مرخصاً له بتعليم سوق تلك الفئة وناقلاً لرخصة التعليم أثناء قيامه بعمله.

2- لا يجوز لمدرب السوق أن يسمح للمتدرب بقيادة مركبة آلية على الطرقات العامة خارج أماكن التدريب الاساسية ما لم يكن قد اجتاز بنجاح التدريبين النظري والعملي الأساسيين في مدرسة التعليم، وفقاً للمواصفات والمناهج والشروط التي يُحددها المجلس.

3- يُحظّر على المدرب أن يصطحب معه أي شخص غير المتدرب في المركبة المخصصة للتعليم أثناء التدريب.

المادة 235

المتدرب:

1- لا يجوز لأي متدرب أن يتعلم قيادة المركبات الآلية في ميادين مخصصة للتعليم أو في أجزاء طرق مُخصصة للتعليم أو على الطرقات العامة إلا برفقة مدرب سوق.

2- على المتدرب أن يحمل معه خلال مراحل التدريب تصريح تدريب من مدرسة تعليم السوق.

3- على المتدرب على الطرقات العامة أن يحمل معه إفادة من مدرسة السوق أنه أنهى بنجاح التعليم النظري والعملي الأساسيين.

المادة 236

ميدان التدريب:

1- تُعتبر الميادين المغلقة كأماكن تدريب السوق العملي الأساسي، وفي حال عدم وجودها، تُحدّد بقرار من المحافظ المختص أجزاء من الطرقات العامة لهذه الغاية ويتم اختيارها وتغييرها تبعاً لتطور حجم وكثافة المرور عليها، على أن تتوفر فيها شروط السلامة المرورية النموذجية لجهة علامات ولافتات الطريق واشارات المرور وحواجز الحماية على جانبي الطريق وغيرها.

2- تُحدّد مواصفات ميادين التدريب المغلقة أو أجزاء من الطرقات العامة، للتدريب الفردي والمتعدد المركبات، كما يُحّدد العدد الأقصى لمركبات التدريب تبعاً لمساحاتها.

3- تُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح اللجنة دقائق تطبيق هذه المادة.

المادة 237

رخصة المدرب:

يُشترط للحصول على رخصة مدرب لتعليم سوق المركبات تقديم طلب إلى المصلحة المختصة يرفق به ما يلي:

1- بيان قيد إفرادي يثبت كونه لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.

2- ثلاث صور شمسية ملونة تعود لأقل من ثلاثة اشهر.

3- صورة رخصة سوق عمومية صالحة تشمل فئة المركبات التي يتولى التعليم عليها.

4- شهادة إمتياز فني أو ما يعادلها في اختصاص مرور صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

يُحدّد منهاج هذا الاختصاص بقرار من مدير عام التعليم المهني والتقني بناء لمحضر اللجنة الفنية التي يؤلفها لهذه الغاية بعد موافقة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

5- شهادة اجتياز دورة لفئة المركبة التي يجاز له تدريبها يُحدّد منهجها وطريقة الحصول عليها بقرار من المجلس.

6- شهادة طبية خاصة بالسوق.

7- سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر يظهر بأنه غير محكوم بأي جناية أو جنحة شائنة.

8- سجل مروري خالٍ من مخالفات الفئات الخامسة والرابعة والثالثة خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب.

9- شهادة التسجيل المالي.

المادة 238

يُجدِّد المدرب رخصته سنوياً لدى المصلحة المختصة شخصياً أو عبر مشغّل البريد، على أن يرفق مع طلب التجديد الرخصة المنتهية الصلاحية وشهادة طبية ونسخة عن بيان السجل العدلي والسجل المروري.

القسم الثاني: مدارس تعليم قيادة المركبات الالية

المادة 239

يُشترط لفتح مدرسة تعليم قيادة المركبات الآلية أن يبعد موقع المدرسة ما لا يقل عن مسافة ماية متر (100 م) من مدرسة تعليم سوق أخرى داخل بيروت الإدارية و250 متراً (250 م) في باقي الأماكن، وأن لا يُمارس في غرف المدرسة، أي مهنة أخرى سوى تعليم السوق. على المدرسة أن تحتوي قاعتين على الأقل، واحدة مخصصة للتدريس تُحدّد مواصفاتها بقرار يصدر عن المجلس.

كما يحق للمدرسة فتح فروع أخرى شرط أن يستوفي كل فرع الشروط المفروضة على المدرسة نفسها.

المادة 240

تُجهزّ المركبات المخصصة لتعليم السوق وفقاً لمقاييس ومعايير موحدة تصدر بقرار من المجلس، ولا يجب أن تقلّ التجهيزات عن:

1- فرامل إضافية أمام مقعد المدرِّب ومرآة خلفية إضافية للمدرب.

2- لوحة للدلالة على أنها مخصصة للتدريب.

3- لوحتي تحذير توضعان على الزجاج الأمامي والخلفي، لتنبيه مستخدمي الطريق إلى قيادة متدرب للمركبة.

المادة 241

رخصة مدرسة تعليم قيادة المركبات الآلية:

يُقدَّم طلب الترخيص لمدرسة تعليم قيادة المركبات من قبل صاحب العلاقة شخصياً إلى المصلحة المختصة مرفقاً بما يلي:

1- صورة طبق الأصل عن بطاقة الهوية أو بيان قيد افرادي يعود لثلاثة أشهر على الأكثر.

2- إفادة من المصلحة المختصة تثبت ممارسته مهنة مدرّب سوق لثلاث سنوات متتالية.

3- صكّ ملكية أو عقد ايجار بالإضافة إلى إفادة عقارية وخريطة مساحة تُحدّد موقع المدرسة، مع خريطة بناء تُظهر قاعات التدريس ومكان التجهيزات.

4- لائحة بعدد المركبات المخصصة والمجهزة لتعليم السوق، وفقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون، شرط أن لا يقل عددها عن مركبتين.

يُرفق بهذه اللائحة صورة عن إيصال رسم السير وإيصال التأمين المادي والجسدي لكل مركبة.

تُمنح رخصة المدرسة في مهلة شهر على الأكثر بعد الكشف الذي تجريه المصلحة المختصة.

المادة 242

تُجدّد الرخصة سنوياً من قبل صاحب العلاقة شخصياً أو عبر مشغّل البريد لدى المصلحة المختصة، ويُرفق طلب التجديد بجدولي المركبات المستخدمة للتعليم والمدربين المستخدمين لدى المدرسة، بالإضافة إلى صورة عن ايصال رسم السير وايصال التأمين المادي والجسدي لكل مركبة.

المادة 243

سجل التعليم:

1- تُمسك المدرسة سجلاً للتعليم تختمه المصلحة المختصة، ويُدون فيه تحت أرقام متسلسلة، إسم الطالب وعنوانه وتاريخ تسجيله لديها وعدد ساعات التعليم النظري والعملي الأساسيين وعدد ساعات التدريب العملي على الطرقات العامة، ورقم وتاريخ اصدار افادة التعليم. وعلى المدرسة أن تبرز هذا السجل لدى كلّ طلب من المصلحة المختصة.

2- على المدرسة أن تزوِّد المتدرب لديها إفادة تدريب موقعة من مدير المدرسة وممهورة بخاتم المدرسة ترفق بطلب الامتحان.

المادة 244

1- يُخصص في المصلحة المختصة، سجل لمراقبة مدارس السوق تدّون فيه أسماء الأشخاص المرخص لهم بفتح مدرسة سوق وأرقام رخصهم والمخالفات المرتكبة من قبلهم، كذلك يدوّن فيه أسماء مدربي السوق المرخص لهم والمخالفات المُرتكبة من قبلهم.

2- يُعرض هذا السجل على رئيس المصلحة المختصة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

3- في حالة مخالفة المدرسة لمنهاج تعليم السوق الذي يصدر بقرار من المجلس، تُنذر المصلحة المختصة المدرسة المخالفة خطياً بتصحيح وضعها خلال مهلة لا تتجاوز شهر، وفي حال تكرار المخالفة أو استمرارها لرئيس المصلحة المختصة وقف مفعول رخصة المدرسة لمدة أقصاها شهر، وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة نهائياً وتُغرَّم المدرسة المخالفة مبلغ وقدره 15 مليون ليرة لبنانية.

المادة 245

في حال ثبُتَ قيام المدرسة بإصدار إفادة تعليم غير صحيحة لجهة عدم تدريب الطالب أو التلاعب بعدد ساعات التدريب أو عدم تدريبه كامل المنهاج، تُغرَّم المدرسة المخالفة مبلغ وقدره 20 مليون ليرة لبنانية عن كلّ إفادة وفي حال التكرار تضاعف الغرامة وتُسحب رخصة المدرسة نهائياً.

Applied in 1 ruling

المادة 246

1- على مكاتب تعليم السوق المرخص لها قبل صدور هذا القانون، أن تقوم باستيفاء جميع شروط ترخيص مدارس ومدربي السوق المنصوص عنها في هذا الفصل في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور القرارات التطبيقية العائدة له، باستثناء الفقرات 4 و 5 من المادة 237 من هذا القانون.

2- يتم تأهيل مدربي السوق المرخص لهم قبل صدور هذا القانون عبر دورات تحدّدها اللجنة.

الباب الخامس: احكام خاصة بالمركبات او المعدات الزراعية وبمعدات الاشغال العامة وبعض الادوات الخاصة

الفصل الاول: شروط المتانة والسلامة

القسم الاول: احكام عامة

المادة 247

1- تُطبّق أحكام هذا الباب على المركبات الوارد تعريفها في الفقرات 14 إلى 17 والبنود "ج" و "د" من الفقرة 18 من المادة الثانية من هذا القانون.

2- إن مركبات الأشغال العامة هي من حيث التصنيع تختلف في هيكلها (الشاسي) عن هياكل السيارات التقليدية المحدّدة في المادة 175 من هذا القانون.

وهي مركبات تتحرك بنفسها أو تكون مجرورة أو مقطورة وهي مُجهّزة بإطارات أو بسلاسل معدنية وبمعدات خاصة مخصصة للعمل على الطرقات العامة وفي الورش والمشاريع وهي لا تستعمل لنقل المواد والبضائع والاشخاص على الطرقات.

3- يمكن لمركبات الاشغال العامة أن تكون مُجهّزة بعدد مقاعد لا يتعدى الثلاثة من ضمنهم السائق للقيام بالأعمال المصممة لها.

4- إن المواصفات الفنية لمركبات الأشغال العامة لا تسمح لها بأن تتعدى سرعتها في طريق مسطحة 40 كلم/ساعة إذا كانت مُجهّزة بإطارات هوائية و15 كلم/ساعة إذا كانت مُجهّزة بإطارات أخرى أو بسلاسل معدنية.

5- تُعتبر مركبات ومعدات أشغال عامة على سبيل المثال لا الحصر: المركبات التي تستعمل لهدم وبناء وصيانة وتجهيز المنشآت العامة والبنى التحتية وما شابهها، ومن هذه المركبات: مركبات جرف الثلوج وشقّ التربة وفلش البحص والزفت وحِدالة الطرق وكناستها وما شابه هذه المركبات، مركبات رفع وتحريك الأشياء على الطرقات العامة وما شابهها.

6- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يُخضع لبعض أحكام هذا الباب، بعض المركبات الخاصة التي لا تزيد سرعتها حسب صنعها على خمسة وعشرين كيلومتراً في الساعة وأن يُحدّد مركبات أخرى إذا رأى من ضرورة لذلك باعتبارها غير مشمولة في الفقرة 5 من هذه المادة.

المادة 248

تُطبّق أحكام المادة 81 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية والأشغال العامة.

القسم الثاني: الشاسي

المادة 249

تُطبّق أحكام المادة 86 من هذا القانون على المركبات الزراعية والأشغال العامة.

القسم الثالث: جهاز المحرك وخزان الوقود

المادة 250

تُطبّق أحكام المواد 87 و88 و90 و91 من هذا القانون على الجرارات الزراعية والآلات المتحركة ومعدات الأشغال العامة.

القسم الرابع: اجهزة التنبيه

المادة 251

يجب أن تُزود المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة المتحركة بجهاز تنبيه تُحدّد قوته بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

القسم الخامس: المكابح والاطارات

المادة 252

تطبّق أحكام المادتين 94 و95 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها.

المادة 253

إذا كانت المركبات والمعدات الزراعية غير مُجهّزة بإطارات هوائية، فلا يمكن أن يتجاوز ضغطها على الأرض في أي وقت، مائة وخمسين كيلوغراماً في السنتمتر المربع الواحد من عرض الإطار.

المادة 254

يُحدّد وزير الداخلية والبلديات الميزات والأوصاف التي يجب أن تتوفر في الإطارات المعدنية المُجهّزة بها المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها وسلاسل الإلتصاق التي تُستعمل عند الاقتضاء وعلو إطاراتها الهوائية.

المادة 255

لا يجوز تسيير المعدات والجرارات المُجهّزة بسلاسل على الطرقات العامة.

القسم السادس: اجهزة المناورة والقيادة والرؤية

المادة 256

إذا كان مدى رؤية السائق في كلّ إتجاه غير كافية لتمكينه من السوق بسلامة كلية، وجبَ أن يرشده شخص آخر للسير بسلامة.

تُطبّق أحكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة 101 من هذا القانون على الجرارات الزراعية المتحركة ومعدات الأشغال العامة.

على أن المرآة العاكسة للرؤية المذكورة في الفقرة 5 من المادة 101 هي غير ضرورية في المركبات والمعدات غير المُجهّزة بحجرة مغلفة للسائق.

تخضع الجرارات الزراعية لأحكام الفقرة 4 من المادة 101 وإذا كانت إحدى هذه المركبات مُجهّزة بزجاج أمامي، وجبَ تزويده بمساحة زجاج.

الفصل الثاني: الأضواء والإشارات

المادة 257

1- تُطبّق أحكام المواد 104 إلى 115 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها عند سيرها أو وقوفها على الطرقات في الليل وأثناء الضباب.

2- تُطبّق أحكام المادة 108 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة المقطورة عند سيرها أو وقوفها على الطرقات في الليل وأثناء الضباب.

وإذا كانت هذه المركبات والمعدات غير متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 108، فيمكن انارتها بواسطة مصباح ذي نور أحمر يوضع إلى جانبها الأيسر.

المادة 258

إذا كان عرض الآلات الزراعية المتحركة أو الآلات أو المعدات الزراعية المقطورة أو عرض معدات الأشغال العامة المتحركة والمقطورة يتجاوز المترين وخمسة وستين سنتمتر، يجب أن تحمل المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها لوحة مربعة مضاءة أثناء الليل ومنظورة من أمام ومن وراء المركبة إلى مسافة مئة وخمسين مترا، دون أن تكون مبهرة للنظر ويجب أن تظهر بلون أبيض على أساس أسود كلمة "خطر" بعلو ثلاثين سنتمتراً على الأقل.

وإذا كانت اللوحة غير منظورة من وراء المركبة أو المجموعة فيجب أن تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها جهازاً عاكساً للنور يُظهر، بلون أبيض على أساس أسود كلمة "خطر" بنفس القياسات المذكورة أعلاه.

المادة 259

يُمكن تجهيز المركبات أو المعدات الزراعية أو معدات الأشغال العامة من أجل تسهيل عملها ليلاً بأجهزة انارة غير الأجهزة المذكورة في هذا الفصل ولا يمكن استعمال هذه الأجهزة على الطرقات.

المادة 260

يُحدّد وزيرا الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بقرار منهما الميزات التي يجب أن تتوفر في أجهزة الإضاءة والإشارة الموضوعة على المركبات والمعدات الزراعية، ومعدات الأشغال العامة وعند الاقتضاء موقعها، وشروط تركيزها لتصبح موافقة لأحكام هذا الفصل ويمكنهما منع استعمال الأجهزة التي لا تطابق الأجهزة المقررة.

الفصل الثالث: الاوزان وقياس المركبات والمعدات

القسم الاول: الأوزان

المادة 261

تُطبّق أحكام المواد 133 إلى 137 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية وعلى مقطوراتها ونصف مقطوراتها.

وتُطبّق أيضا أحكام المواد 128 إلى 131 من هذ القانون على المقطورات ونصف المقطورات.

القسم الثاني: قياس المعدات والمركبات

المادة 262

تُطبّق أحكام المادة 138 (قياس المركبات) من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة عند سيرها فقط على الطرقات العامة.

المادة 263

تُطوى الى الداخل أثناء السير على الطريق العام الأجزاء المتحركة أو السهلة التفكيك من المركبات أو المعدات المذكورة في هذا الباب.

القسم الثالث: قياس الحمولة

المادة 264

تُطبّق أحكام المادة 139 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة وتُستثنى معدات الأشغال العامة من أحكام الفقرتين 3 و 6 من المادة 139 من هذا القانون إذا كان عرض حمولتها لا يزيد في أي حال على عرض المركبة الجارّة.

القسم الرابع: الشروط المفروضة على المقطورات

المادة 265

تُطبّق أحكام المادة 141 من هذا القانون على المقطورات الزراعية، والآلات والمعدات الزراعية المقطورة ومعدات الأشغال العامة المقطورة.

الفصل الرابع: اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيل

القسم الاول: اللوحات ومحتوياتها

المادة 266

تُطبّق أحكام المادة 142 من هذا القانون على المركبات الآلية المخصصة بالزراعة والأشغال العامة.

المادة 267

تُطبّق أحكام المادة 144 و145 و154 و155 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها على أن تُثبّت لوحة تسجيل واحدة فقط في المؤخرة.

المادة 268

تُزود المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة بلوحة تعريف تسمى "لوحة استثمار" تُبيّن نوع العمل التي تقوم به، وتثبّت في آخر المركبة بصورة ظاهرة وغير قابلة للنزع.

المادة 269

تُطبّق أحكام المواد 149 إلى 153 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية المراد تجربتها أو تصديرها إلى الخارج.

المادة 270

يُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات نماذج هذه اللوحة وكيفية تركيبها، على أساس أن تكون مقروءة من الرادارات الخاصة بمراقبة السرعة وبالعين المجردة.

المادة 271

يُحدّد وزير الداخلية والبلديات شروط تطبيق هذا القسم على معدات الأشغال العامة إذا دعت الحاجة.

القسم الثاني: المعاينة الميكانيكية

المادة 272

تُطبّق أحكام المواد 156 و157 و 158 و160 و172 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية والأشغال العامة.

المادة 273

تخضع المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها ومقطوراتها أثناء سيرها على الطرقات إلى كشف ميكانيكي طارئ تجريه الإدارة المختصة.

القسم الثالث: التسجيل

المادة 274

تخضع المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها لأحكام المواد 163 حتى 173 من هذا القانون وتُسجّل خصوصية، على أن تُطبّق عليها أحكام المادتين 184 و186 من هذا القانون عندما تجرّ المقطورة.

المادة 275

يحقّ لوزير الداخلية والبلديات أن يستثني من المادة 273 من هذا القانون بعض المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها التي تملكها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.

الباب السادس: أحكام خاصة بالدراجات الآلية

الفصل الاول: شروط المتانة والسلامة

القسم الاول: احكام عامة

المادة 276

تُعتبر دراجة آلية، كلّ مركبة آلية ذات عجلتين أو ثلاث لا يزيد وزنها فارغة على أربعماية كيلوغرام، وكذلك كلّ مركبة من هذا النوع ذات أربع عجلات مصنوعة خصيصاً ليقودها أصحاب الإحتياجات الخاصة.

المادة 277

تُعتبر مركبة أ ت ف ATV، كل مركبة آلية ذات أربع عجلات يزيد وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غرام، وتكون بمثابة سيارة. أو يقلّ وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غرام وتكون بمثابة دراجة آلية.

ويُحدّد سيرها على الطريق العام أو خارجه حسب مواصفات الصانع، على أن يُذكر ذلك في رخصة السير.

Applied in 1 ruling

المادة 278

Amended 03/11/2014

(عدلت بموجب قانون 7/2014 )

الفقرة الأولى من المادة 278:

يحظّر استيراد الدراجات النارية المستعملة التي تكون سعة محركها ما دون 125 س س.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2014 · Replaced by قانون رقم 7 تاريخ 03/11/2014, art. 1 · as the amending text publishes it

    الفقرة الأولى من المادة 278:

    يحظّر استيراد الدراجات النارية المستعملة التي تكون سعة محركها ما دون 125 س س.

المادة 279

يُحظّر قيادة الدراجات الآلية دون الحصول على رخصة سوق خاصة بها، ودون اعتمار الخوذات الواقية للسائق وللراكب الإضافي بشكل سليم ومحكم.

المادة 280

يُحظّر القيام بالحركات البهلوانية أثناء قيادة الدراجات الآلية على الطرقات العامة كالسير على عجلة واحدة أو الوقوف على المقعد أثناء السير أو التعرج بين المركبات.

المادة 281

يُحظّر استخدام وايقاف الدراجات الآلية على الأرصفة أو المسالك المخصصة للمشاة وللفئات الأخرى من مُستخدمي الطريق.

المادة 282

1- يجب أن تزود الدراجة ذات العجلتين برافعة لحفظ توازنها، أثناء الوقوف.

2- لا يُسمح بركوب شخص آخر خلف سائق الدراجة، إلا إذا كانت مزودة بحسب تصميمها الأصلي، بمقعد خاص مُحكم الإثبات، وبمسند قدم من كلّ ناحية مُخصصة لتثبيت رجل الراكب، على أن لا يقلّ عمر الراكب الآخر عن العشر سنوات.

3- يُحظّر تجهيز الدراجات الآلية بصندوق لنقل البضائع إلا إذا أجاز المصنِّع بذلك ويشترط فيه أن يتوافق مع القياسات والأبعاد المحدّدة من قِبله وأن يكون محكم التثبيت ومزوداً بموانع اهتزاز مناسبة وكافية، وأن يدوّن ذلك في رخصة السير.

القسم الثاني: جهاز المحرك وخزان الوقود

المادة 283

جهاز المحرك تُطبّق أحكام المادتين 88 و89 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.

المادة 284

خزان الوقود تُطبّق أحكام المادة 90 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.

القسم الثالث: جهاز التنبيه

المادة 285

تُطبّق احكام المادتين 39 و93 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.

المادة 286

يُمكن تجهيز الدراجات الآلية العائدة للقوى المسلحة والبلديات بأجهزة تنبيه خاصة علاوة على المنبهات العادية لاستخدامها عند الضرورة.

القسم الرابع: المكابح و الإطارات

المادة 287

المكابح تُطبّق أحكام المادتين 94 و95 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.

أما إذا كانت الدراجة الآلية غير مُعدّة لنقل الأحمال فلا حاجة إلى بقاء المكبح فيها مضغوطاً أثناء غياب السائق.

المادة 288

الإطارات تُطبّق أحكام المواد 97 و 99 و 100 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.

القسم الخامس: أجهزة الحركة والقيادة والرؤية ومراقبة السرعة

المادة 289

تُطبّق أحكام المادتين 101 و 102 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.

الفصل الثاني: الأضواء والاشارات

المادة 290

1- يجب ان تُجهّز الدراجات الآلية في المقدمة، بضوء أو ضوءي قياس أمامي وضوء طريق وبضوء تلاقي، تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 105 و106 و107 من هذا القانون.

2- يجب أن تُجهّز هذه المركبات في المؤخرة، بضوء أو ضوءين تتوفر فيهما الشروط، المنصوص عليها في المادتين 108 و110 من هذا القانون. وإذا كانت الدراجة الآلية مزودة بصندوق، وجبَ تجهيزه في المقدمة بضوء قياس أمامي وفي المؤخرة بضوء قياس خلفي.

المادة 291

1- يمكن أن تُجهز المركبات المذكورة في هذا الباب، بالأضواء المبينة في المادة 114 من هذا القانون.

2- إذا كانت الدراجات الآلية ذات العجلتين من دون صندوق، جاز إيقافها من دون أن تكون مضاءة إلى جانب الرصيف على حافة الطريق.

المادة 292

يجب تزويد الدراجات الآلية بعاكس للنور من الخلف.

المادة 293

1- يجب تزويد الدراجات الآلية بضوء أو ضوئين لتخفيف السرعة وفقاً للفقرة 1 من المادة 111 من هذا القانون.

2- يجب تزويد المركبات المذكورة في هذا الباب بإشارات تغيير الإتجاه وفقاً للمادة 112 من هذا القانون.

3- بالنسبة للدراجات الآلية التي يزيد حجم محركها عن الـ 50 سنتم3 ولا تزيد سرعتها عن الـ 45 كلم /س فيمكن أن تزود بالإشارات المنصوص عنها في الفقرة الثانية أعلاه.

المادة 294

تطبّق أحكام المادة 121 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب.

المادة 295

يجب على سائقي الدراجات الآلية ومركبات الــ "أ ت ف" A T V، استعمال الأضواء في الأوقات كافة.

الفصل الثالث: الحمولة

المادة 296

تُطبّق أحكام الفقرات 1 و4 و5 من المادة 139 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب.

ويُحظّر أن تتعدى قياسات الحمولة، في مطلق الحال عرضاً أو طولاً، مدار صندوق المركبة كما يُحظّر على سائقي الدراجات على أنواعها، نقل حاجات من شأنها ان تعيق القيادة أو أن تشكل خطراً على التجول.

المادة 297

يُحظّر نقل أكثر مما هو مسموح نقله حسب رخصة سير المركبات المذكورة في هذا الباب.

الفصل الرابع: اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيل

القسم الاول: اللوحات ومحتوياتها

المادة 298

تُطبّق أحكام المواد 142 و144 و145، و154 و155 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب.

ويُكتفى بلوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرة المركبة.

القسم الثاني: المعاينة الميكانيكية

المادة 299

تُطبّق أحكام المواد 156 و 157 و 159 و 161 و 162 و172 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب.

القسم الثالث: التسجيل

المادة 300

تُطبّق أحكام المواد 163 إلى 173 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب.

المادة 301

تُسجل خصوصية، الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات، لاستخدامها في نقل البضائع على أن يخضع هذا التسجيل، لأحكام المادتين 184 و186 من هذا القانون.

الباب السابع: احكام خاصة بالدرجات الهوائية

الفصل الاول: قواعد السير الخاصة بسائقي الدرجات الهوائية

المادة 302

تُعتبر دراجة هوائية، كل مركبة ذات عجلتين أو ثلاث أو أربع وغير مجهزة بمحرك، وإما تسير بقوة راكبها.

المادة 303

يُحظّر على سائقي الدراجات الهوائية، أن يسيروا جنباً إلى جنب في غير حالة التجاوز وعليهم أن يلتزموا بصورة دائمة أقصى يمين المُعبّد وفي سيرٍ مستقيم.

المادة 304

عندما يكون قسم من الطريق مخصص لسير الدراجات الهوائية، يجب على سائقي هذه الدراجات أن يلتزموا هذا القسم.

المادة 305

يجوز للدراجات الهوائية أن تسير على الأمكنة المخصصة للمشاة شرط موافقة السلطات المختصة بناء على قرار يصدر بهذا الخصوص، وعلى سائق الدراجة الهوائية السير بسرعة الخطى وأن لا يسبب إزعاجاً للمشاة.

المادة 306

يجوز للدراجات الهوائية ذات العجلتين، أن تسير على الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة في الطرقات المعبّدة خارج المناطق المأهولة والتي تكون قيد الصيانة. وفي هذه الحالة يجب على السائقين، أن يسيروا سيراً معتدلاً قرب المنازل وبسرعة الخطى حين إلتقائهم بمشاة.

المادة 307

يُحظّر على سائقي الدراجات الهوائية ذات العجلتين، أن ينقلوا معهم شخصاً ثانياً، ما لم تكن مخصصة من مصنعها لأن تقلّ أكثر من شخص، إلا أنه يسمح لها أن تجهز بسلة مُعدّة لنقل بعض الأشياء التي لا يتجاوز وزنها خمسة وعشرين كيلوغراماً.

المادة 308

إذا كان الراكب الآخر دون سنّ الخمس سنوات، فيجب أن تكون الدراجة الهوائية مُجهّزة بكرسي خاص بالأطفال مُثبّت بالدراجة بإحكام، وعلى السائق أن يتأكد بأن قدمي الراكب الآخر لا تتداخل بين الأقسام الثابتة والمتحركة من الدراجة الهوائية.

الفصل الثاني: المكابح والاضواء وجهاز التنبيه

القسم الاول: المكابح

المادة 309

يجب أن تُجهّز الدراجة الهوائية بمكبحين فعالين.

القسم الثاني: الاضواء

المادة 310

أثناء الليل وفي النهار، إذا اقتضت الظروف، يجب تجهيز الدراجة الهوائية في المقدمة بضوء قياس أمامي واحد يبعث إلى الأمام ضوء غير مبهر للنظر وفي المؤخرة بضوء قياس خلفي ظاهر من الوراء.

ويمكن تسيير الدراجات الهوائية على الطرقات العامة بدون ضوء، إذا كانت مُقادة باليد، وفي هذه الحالة يجب على السائق التقيد بالأنظمة المفروضة على المشاة.

المادة 311

1- يجب تجهيز الدراجة الهوائية ليلاً نهاراً، في المؤخرة بعاكس أو أكثر يبعث إلى الوراء نوراً أحمر غير مُبهر للنظر.

2- يجب تجهيز الدراجة الهوائية بعاكس أبيض من الأمام.

المادة 312

إذا كانت الدراجة الهوائية ذات ثلاث عجلات وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل بعض الأشياء، وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر.

القسم الثالث: اجهزة التنبيه

المادة 313

يجب تجهيز الدراجة الهوائية بجهاز تنبيه (جرس) أو "ناقوس خرار" يُسمع على بعد 25 متراً على الأقل، ويُحظّر استعمال أي جهاز تنبيه آخر.

الباب الثامن: احكام خاصة بالقطعان وبالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعجلات التي تجر باليد

الفصل الاول: القطعان والحيوانات المنفردة او المجموعة

المادة 314

يجب أن يكون لحيوانات الجرّ أو الحمل أو الركوب للمواشي المنفردة أو القطعان عدد من السائقين وفقاً للمعدل التالي:

1- عشرة رؤوس غنم وماعز وما دون أو ثلاثة رؤوس بقر وغيرها وما دون: سائق واحد على الأقل.

2- من أحد عشر حتى عشرين رأس غنم أو من أربعة حتى عشرة رؤوس بقر وغيرها: سائقان على الأقل.

3- لكل خمسين رأس غنم وماعز أو لكل عشرين رأس بقر وغيرها يزيد عن المعدلات السابقة: سائق إضافي واحد.

المادة 315

يجب أن تؤمن سَوق القطعان والحيوانات المنفردة أو المجموعة السائرة على الطريق بصورة لا ينتج عنها أي عائق للسير العام. وفي جميع الحالات على سائقي الحيوانات إلتزام الجانب الأيمن من المُعبّد.

المادة 316

يجب على سائقي القطعان والحيوانات المنفردة أو المجموعة أن يشيروا إليها، خاصة في آخرها، بضوء يحملونه باليد، يكون منظوراً ليلاً بصورة جلية، وذلك خارج الأماكن المأهولة المضاءة طرقاتها ولا تُطبّق هذه الأحكام على الخيالة ولا على قائدي الحيوانات التي تسير على الطرقات التي لا تستعملها المركبات الآلية.

المادة 317

يُحظّر ترك الحيوانات شاردة على الطريق العام، كما يُحظّر وقوف قطعان الماشية على الطريق العام، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تلاقيها أو تجاوزها ممكناً دون عرقلة السير.

المادة 318

فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 140 و 321 من هذا القانون لا يمكن أن يربط:

1- بالمركبات المستعملة لنقل البضائع: أكثر من خمسة جياد أو حيوانات جرّ إذا كانت المركبة ذات دولابين، وأكثر من ثمانية جياد أو حيوانات جرّ أخرى إذا كانت المركبة ذات أربعة دواليب، على أن لا يكون في الحالة الأخيرة أكثر من خمسة حيوانات متتابعة.

2- بالمركبات المستعملة لنقل الاشخاص: أكثر من ثلاثة جياد إذا كانت المركبة ذات دولابين وأكثر من ستة إذا كانت المركبة ذات أربعة دواليب.

المادة 319

إذا كان عدد حيوانات الجرّ يتجاوز الستة أو كان يزيد على خمسة حيوانات متتابعة، وجبَ إضافة معاون الى السائق.

المادة 320

لا تُطبّق أحكام الفقرة الأولى من المادة 318 من هذا القانون المتعلقة بتحديد عدد الحيوانات على أقسام الطرق التي يكون انحدارها استثنائياً.

الفصل الثاني: مجموعة مركبات

المادة 321

يمكن لسائق واحد أن يقود قافلة مركبات تجرّها الحيوانات، على أن لا يزيد عدد هذه المركبات على الثلاث.

المادة 322

إذا كان السائق لا يسير على الأقدام، وجبَ أن يكون على المركبة الأولى.

المادة 323

إذا كانت القافلة مكونة من مركبتين فقط، فلا يمكن أن يزيد عدد حيوانات الجرّ على أربعة للمركبة الأولى وعلى إثنين للمركبة الثانية.

المادة 324

إذا كانت القافلة مكونة من ثلاث مركبات جاز أن تكون المركبة الأولى فقط مجرورة بحيوانين ووجبَ أن تكون كلّ من المركبتين الثانية والثالثة مجرورة بحيوان واحد.

المادة 325

يجب أن تكون الحيوانات التي تجرّ المركبة الثانية والمركبة الثالثة معقولة بمؤخرة المركبة السابقة بطريقة تحفظ العربة التي تجرها من أن تحيد بصورة محسوسة عن الخط الذي تسير فيه العربة السابقة.

الفصل الثالث: المكابح والاطارات

القسم الاول: المكابح

المادة 326

يجب تجهيز المركبة التي تجرّها الحيوانات بآلة خاصة لتخفيف السرعة وللتوقف.

القسم الثاني: الاطارات

المادة 327

إذا كانت دواليب المركبة المجرورة بالحيوانات غير المُجهّزة بإطارات مطاط وجبَ أن لا يتجاوز ضغطها على الأرض في أي وقت، مائة وخمسين كيلو غرام في السنتيمتر المربع الواحد من عرض الإطار.

المادة 328

يجب أن لا يكون في وجه الإطارات المعدنية الملاصق للأرض أي نتوء كما يمنع أن يدخل على مسطح الإطارات أجزاء معدنية تشكل نتوءاً.

الفصل الرابع: الاضواء والاشارات

المادة 329

1- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وفي النهار، عندما تقضي الظروف بذلك وخاصة وقت الضباب، بالأجهزة التالية:

أ- في المقدمة ضوء أو ضوءان يبعثان الى الأمام نوراً ابيض أو اصفر.

ب- في المؤخرة ضوء أو ضوءان يبعثان الى الوراء نوراً أحمر.

2- يجب أن تكون هذه الأضواء منظورة في الليل وبطقسٍ صافٍ، على مسافة مائة وخمسين مترا، بدون أن تكون مُبهرة لنظر السائقين الآخرين.

المادة 330

إذا كان هنالك ضوءان بنور أبيض أو ضوءان بنور أحمر، وجبَ أن يكونا موضوعين بصورة مطابقة بالنسبة إلى المركبة، وإذا لم يكن هنالك سوى ضوء واحد أبيض، أو ضوء واحد أحمر وجبَ وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة، وإلى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت بحالة الوقوف.

المادة 331

يمكن الإشارة بضوء واحد موضوع على الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق، ويبعث بنور أبيض إلى الأمام وبنور أحمر إلى الوراء، وذلك في المركبات التالية:

أ- العربات التي تُجرّ باليد.

ب- جميع المركبات التي تجرّها الحيوانات وتكون بمحور واحد.

ج- المركبات التي تجرّها الحيوانات والمخصصة لغرض زراعي.

ويجب أن يكون مركّزاً على المركبة أو محمولاً باليد من قبل خفير موجود إلى اليسار من المركبة تماماً.

د- جميع المركبات الأخرى التي تجرّها الحيوانات حين وقوفها شرط أن لا يزيد طولها على ستة أمتار.

المادة 332

عندما تكون مركبات عدة تجرّها الحيوانات سائرة بصورة قافلة بالشروط المحددة في المواد 321 إلى 325 من هذا القانون، يجب تجهيز المركبة الأولى من كلّ مجموعة مكونة من مركبتين أو ثلاث مركبات متتابعة دون انفصال بضوء أو بضوءين (ابيض أو اصفر) والمركبة الأخيرة بضوء أحمر أو بضوءين مشار إليهما في المادتين 329 و330 من هذا القانون.

أما المركبة الكائنة في الوسط فتعفى من كلّ إضاءة.

المادة 333

يجب على المركبات التي تجرّها الحيوانات، أن تحمل في مؤخرتها ضمن الشروط المبينة في الفقرة الأولى من المادة 329 من هذا القانون، عاكسين يعكسان نوراً أحمر.

المادة 334

إذا كان طول المركبة بما فيه الحمولة يتجاوز ستة أمتار أو كان عرضها يزيد على مترين وجبَ وضع هذه العاكسات على الحدود الخارجية للمركبة وتجهيزها في مقدمتها بعاكسين يوضعان عند حدودها الخارجية ويعكسان إلى الأمام نوراً ابيض.

المادة 335

يجب أن تحمل عربات اليد في مؤخرتها عاكساً يعكس نوراً أحمر موضوعاً على يسارها إلى مسافة لا تزيد على أربعين سنتيمترا من الحدّ الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.

المادة 336

إن الأضواء والعاكسات المذكورة في المواد 329 إلى 335 من هذا القانون يجب أن تُركَّز بطريقة لا يمكن معها لأي قسم في المركبة أو من حمولتها أن يؤدي الى إخفائها كلياً أو جزئياً، وبالتالي إلى الحدّ من مفعولها.

المادة 337

إن المركبات التي تجرّها الحيوانات والتي تنقل أشجاراً أو قطعاً تتعدى مؤخرة المركبة، يجب أن تحمل نهاراً في مؤخرة الحمولة راية بلون احمر قانٍ لا يقلّ قياسها عن 30 (ضرب) 20 سنتيمتراً وليلاً ضوءاً يبعث نوراً احمر غير مبهر للنظر.

الفصل الخامس: قياس المركبات والحمولة

القسم الاول: قياس المركبات

المادة 338

تُطبّق أحكام المادة 138 من هذا القانون على المركبات التي تجرّها الحيوانات.

كلّ مركبة فيما عدا ذلك، تجرّها الحيوانات ولا يبرز صندوقها أو رفرافها عن الدولاب، يجب أن لا يكون القسم الأكبر بروزاً من رأس جسرها وقطب دولابها وآلات توقيفها وجميع قطعها الإضافية بارزاً أكثر من عشرين سنتيمتراً عن المسطح المار بالطوق الخارجي لإطارها.

القسم الثاني: قياس الحمولة

المادة 339

تُطبّق أحكام المادة 139 من هذا القانون على المركبات التي تجرّها الحيوانات.

الفصل السادس: اللوحات والتسجيل

المادة 340

1- تُطبّق أحكام المواد 144 و145 و154 من هذا القانون على المركبات والعجلات المذكورة في هذا الباب.

2- لا تحمل هذه المركبات أو العجلات إلا لوحة تسجيل واحدة توضع على الطرف الأيمن من صندوقها، وتبصمها البلدية بمبصمها الرسمي.

المادة 341

تُسجّل المركبات التي تجرّها الحيوانات والعربات والمعدات التي تُجرّ باليد، في مركز البلديات حيث يقيم مالكوها.

المادة 342

تُحدّد دقائق تطبيق هذا الفصل ونماذج لوحات التسجيل بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

الباب التاسع: الحوادث والتأمين

الفصل الاول: الحوادث

المادة 343

1- إذا وقع حادث، وجبَ على السائق أن يوقف مركبته في الحال، فإذا كانت الأضرار مادية صرفة، عليه التوقف وعدم متابعة سيره إلا بعد أن يعلن للمتضرر عن رقم مركبته وإسمه وعنوانه مع إسم صاحب المركبة وعنوانه، وعليه طلب خبير مُحلّف عند الحاجة. في جميع الأحوال، على المتصادمين رسم علامات حول الإطارات فوراً لتحديد موقعها ومن ثم وضع المركبات المتصادمة خارج المُعبّد، إذا كانت حالة المركبة تسمح بذلك، لإفساح المجال بغية مرور مستخدمي الطريق الآخرين.

2- اذا أصيب أحد الأشخاص إصابة جسدية، وجبَ على سائق المركبة الإتصال فوراً بهيئات الإسعاف لنقله إلى أقرب مركز طبّي لأجل تقديم الإسعاف اللازم له. ولا يجوز للسائق أن يترك محل الحادث نهائياً قبل وصول الإسعاف أو قبل الشروع بالإجراءات القانونية.

3- إذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث، أمكنه أن يغادر المكان قاصداً أقرب مركز لقوى الأمن، فيبلغها الأمر ويعود بصحبتها إلى مكان الحادث.

ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء مغادرته المكان.

المادة 344

كلّ سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يُعنَ بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة وتُسحب منه ست نقاط.

Applied in 5 rulings

المادة 345

1- كلّ سائق تسبب خلال قيادته مركبة بموت انسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

2- تُرفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية إذا:

أ) كان السائق في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى 0,8 غ/ل بالدم، بعد خضوعه للفحص، أو إذا كان معدل الكحول في الهواء الذي يتم زفره توازي النسبة المذكورة أعلاه، أو إذا رفض السائق الخضوع للاختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان السائق تحت تأثير الكحول.

ب) تبيّن في تحاليل الدم أن السائق قد تعاطى أي نوع من المواد المخدرة أو إذا رفض الخضوع للإختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان قد تعاطى المخدرات.

ج) لم يكن السائق يملك رخصة سوق، أو إذا كانت رخصة السوق ملغاة أو مسحوبة أو غير صالحة.

د) كان السائق قد تخطى السرعة القصوى المسموح بها بما يزيد عن 50 كلم/س.

ه) لم يتوقف السائق على الرغم من إدراكه أنه تسبب بحادث وحاول التملّص من المسؤولية الجزائية أو المدنية المترتبة عليه.

و) ارتكب السائق أي انتهاك متعمّد لأحد واجبات الحذر والسلامة المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين المرعية الإجراء.

3- تُرفع عقوبة الحبس حتى خمس سنوات والغرامة حتى اثني عشر مليون ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:

- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة من سنتين إلى أربع سنوات من تاريخ انبرام الحكم.

- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.

تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.

Applied in 18 rulings

المادة 346

1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء إنسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسماية ألف إلى مليوني ليرة لبنانية.

2- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة ونصف السنة والغرامة حتى أربعة ملايين ليرة لبنانية إذا تحققت حالة من الحالات الست المنصوص عليها في البند (2) من المادة 345.

3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنتين والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.

4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:

- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح بين سنة الى سنتين من تاريخ انبرام الحكم.

- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.

تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.

Applied in 1 ruling

المادة 347

1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة لبنانية.

2- تُرفع عقوبة الحبس حتى تسعة أشهر والغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية في حال تحققت حالة من الحالات الست المذكورة في

البند(2) من المادة 345.

3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة والغرامة حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.

4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:

- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة من تاريخ انبرام الحكم.

- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.

تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حال كانت ملكه.

Applied in 16 rulings

المادة 348

1- يُحظر استيراد المركبات الآلية غير الصالحة للسير والتي تشكل خطراً على السلامة العامة، كالمركبات المصدومة على هيكلها الأساسي أو تلك التي تعرضت للتلحيم أو التوصيل أو الحريق أو الغرق أو التآكل بشكل يؤثر على متانتها أو على ميزانيتها، وكذلك استيراد أنصاف المركبات سواء مقدماتها أو خلفياتها، منعاً لإعادة جمعها بواسطة التلحيم أو التوصيل عند دخولها الأراضي اللبنانية.

2- ينشأ في المنافذ البحرية والبرية التي تستقبل المركبات المستعملة المستوردة من الخارج، مراكز معاينة ميكانيكية خاصة للتحقق من مطابقة هذه المركبات لمواصفات الصانع، وتحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزراء المالية والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.

3- ريثما يتم إنشاء هذه المراكز، على المستورد عند استيراد المركبات المستعملة أن يُبرز لدى إدارة الجمارك رخصة سير المركبة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكية من بلد التصدير لا يتعدى تاريخها شهرين يسبق تاريخ الشحن الفعلي تؤكد صلاحيتها للسير.

أما المركبات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية فعلى المستورد إبراز رخصة سير المركبة التي تحدّد صلاحيتها للسير لجهة السلامة العامة أو عدمها (حين يكون مكتوباً عليها عبارة "Salvage" أو Reconstructed"). أما فيما يتعلق بإستيراد المركبات المستعملة من خارج البلدان المذكورة أعلاه فيمكن اعتماد أي من النموذجين تبعاً لما هو معتمد في البلد المُصدّر.

4- إذا ثبت بنتيجة الفحص الفني عدم مطابقة المركبة لمواصفات الصانع، أو في حال تبين لإدارة الجمارك عدم صحة البيانات المطلوبة في الفقرة الثالثة، توجّب على المستورد إعادة تصدير المركبة فوراً على نفقته.

المادة 349

تخضع السيارات في حالة الإدخال المؤقت عند تسجيلها لأول مرة إلى معاينة ميكانيكية عادية وخاصة تعود إلى شهر على الأكثر من تاريخ التقدم للتسجيل.

يعاقب كلّ من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة قدرها من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية وتُحجز المركبة موضوع المخالفة.

المادة 350

1- كلّ مركبة آلية تعرضت لحادث سير، وتمَّ شراؤها من قبل شركة الضمان بعد دفع قيمتها إلى مالكها بحسب شروط عقد التأمين، أو أي مركبة آلية أفاد تقرير خبير السير أن حادث السير أثّر عليها وأصبحت تشكل خطراً على السلامة العامة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 348 من هذا القانون، يتوجب على شركات الضمان وخبراء السير إعلام المصلحة المختصة لمنعها عن السير حتى ابراز شهادتَي المعاينة الميكانيكية العادية والخاصة بغية التأكد من صلاحيتها قبل السماح لها بالسير.

2- يتوجب على أي مرآب تصليح مركبات آلية عدم تصليح أي سيارة تعرضت لحادث أو إصطدام إلا بعد إعلام مفرزة السير التي وقع الحادث ضمن نطاقها الاقليمي.

3- يُحظّر على المرائب أو اصحاب كسر السيارات استلام أي مركبة آلية بغية كسرها إلا بعد إبراز شهادة أنقاض موقعة من المصلحة المختصة.

يُعاقب كلّ من يُخالف هذه المادة بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية وتُحجز المركبة.

المادة 351

في حال تضررت الأملاك العامة جراء حادث سير، على وزارة الاشغال العامة والنقل أو البلديات تبعاً لمكان وقوع الحادث المبادرة فوراً إلى إصلاح الأضرار حفاظاً على السلامة العامة.

وعلى وزارة المالية تخصيص التعويضات المالية المُجباة لصالح الجهة التي قامت بإصلاح الأضرار.

تحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزراء الداخلية والبلديات والمالية والأشغال العامة والنقل.

المادة 352

1- على الخبير عند حضوره إلى مكان الحادث، أن يلتزم بضرورات السلامة العامة التي تفرضها القوانين والأنظمة، ووضع التقرير الفنّي وفق معايير وأنموذج خاص يُحدّد بقرار يصدر عن وزراء الداخلية والبلديات والعدل والاقتصاد والتجارة، بناءً على إقتراح اللجنة.

2- على خبير حوادث السير أن يكون حائزاً على شهادة إمتياز فني أو ما يعادلها في اختصاص مرور صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على أن يُحدد منهاج هذا الإختصاص بقرار من مدير عام التعليم المهني والتقني بناءً لمحضر اللجنة الفنية التي يؤلفها لهذه الغاية بعد موافقة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

3- على المرشحين لخبرة حوادث السير أن يجتازوا مباراة كفاءة تحددها وتشرف عليها وزارة الإقتصاد والتجارة – لجنة مراقبة هيئات الضمان، بعد موافقة اللجنة.

4- يتم تأهيل خبراء السير المُجاز لهم قبل صدور هذا القانون عبر دورات تُحدّدها وتُشرف عليها وزارة الإقتصاد والتجارة- لجنة مراقبة هيئات الضمان بالتنسيق مع وزارتي العدل وبعد موافقة اللجنة.

5- تراعى لمزاولة مهنة الخبير أحكام المادتين 41 و 42 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته.

Applied in 1 ruling

الفصل الثاني: التأمين

المادة 353

التأمين عن الأضرار الجسدية والمادية، إلزامي على كافة السيارات والمركبات الآلية.

يُشترط في عقد التأمين أن يكون صادراً عن إحدى هيئات الضمان المسجلة في لبنان أصولاً لمزاولة عمليات التأمين على المركبات الآلية وفقاً لأحكام القانون:

1- يُقصد بعبارة الأضرار الجسدية: الوفاة وكلّ إصابة جسدية، ناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو الإنفجارات التي تسببها المركبة أو أجزاؤها أو قطعها أو الأدوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولة فيها.

2- يُقصد بعبارة الأضرار المادية: الأضرار التي تصيب ممتلكات وأموال الغير الخاصة والعامة، مهما كان نوعها، والناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو الإنفجارات التي تسببها المركبة أو اجزاؤها أو قطعها أو الادوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولة فيها.

3- كلّ منّ يتخلف عن تطبيق أحكام هذه المادة، يُعاقب بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية وتُحتجز المركبة الآلية حتى إزالة المخالفة، وتُسحب من المخالف ثلاث نقاط.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 354

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

تُحدد الاصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته.

ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب العاشر: المجلس الوطني للسلامة المرورية

الفصل الاول: المجلس، انشاؤه وصلاحياته

المادة 355

يتشكل مجلس وطني للسلامة المرورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وفي حال غيابه يرأس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

1- وزير الداخلية والبلديات.

2- وزير الأشغال العامة والنقل.

3- وزير العدل.

4- وزير التربية والتعليم العالي.

ويمكن لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه ضرورياً عند الحاجة.

يضع المجلس نظامه الداخلي ويتم إقراره بالأكثرية المطلقة.

المادة 356

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

صلاحياته

يمارس المجلس الوطني للسلامة المرورية الصلاحيات التالية:

1- رسم السياسة العامة للسلامة المرورية والسهر على تطبيقها.

2- العمل على تطوير قانون السير.

3- وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.

4- تحديد مؤهلات فاحصي السوق وامتحانات تأهيلهم.

5- وضع الإمتحان لمدربي السوق.

6- وضع مناهج التعليم والتدريب في مدارس تعليم السوق.

7- الموافقة على مناهج مباريات الكفاءة للمرشحين لخبرة حوادث السير.

8- المراقبة والإشراف على المؤسسات والإدارات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السير.

9- تنظيم ورعاية الحملات الإعلامية والنشاطات الخاصة بالسلامة المرورية وسلامة قيادة المركبات وسلامة النقل.

10-اصدار تقرير سنوي عن إنجازاته وما تمّ تحقيقه على صعيد السلامة المرورية، ونشره في وسائل الإعلام.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 357

1- يجتمع المجلس دورياً مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه.

2- توجه الدعوات ويوزع جدول الاعمال من قبل أمانة السرّ، قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع.

المادة 358

1- يمكن للمجلس الإستعانة بالخبرات والجهات التي يجد مشاركتها فيه إفادة لعمله ولتحقيق أهدافه.

2- يمكن للمجلس أن يشكِّل بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لجاناً تنفيذية مشتركة من الإدارات العامة وجمعيات المجتمع المدني في المحافظات، وذلك لمتابعة تنفيذ قراراته على مستوى المحافظات ورفع التوصيات الى المجلس بواسطة أمانة السر.

3- يمكن للمجلس أن يشكِّل بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لجاناً فرعية لمتابعة أعماله والقرارات التي يتخذها ولدراسة المشاريع والاقتراحات المُقدمة إلى المجلس.

الفصل الثاني: اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

المادة 359

ينشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تكون تابعة للمجلس ويرأسها وزير الداخلية والبلديات، تجتمع مرة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة وتتألف من:

- مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

- مدير عام النقل البري والبحري.

- مدير عام الطرق والمباني.

- مدير عام التعليم المهني والتقني.

- مدير عام وزارة السياحة.

- قاض متخصص في شؤون السير يمثل وزارة العدل.

- ضابط متخصص بشؤون السير يمثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

- ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار متخصص بهندسة المرور.

- ممثل عن نقابتي المهندسين متخصص بهندسة المرور.

- رئيس إتحاد النقل البري.

- رئيس نقابة مدارس السوق.

- رئيس نقابة خبراء السير.

- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان.

- رئيس جمعية شركات التأمين.

- رئيس جمعية مستوردي السيارات في لبنان.

- ممثِّلَين عن الجمعيات الأهلية المعنية بالسلامة المرورية، يختارهما رئيس اللجنة.

يمكن لأي من أعضاء اللجنة انتداب مَنّ ينوب عنه لحضور أي من الإجتماعات شرط موافقة وزير الداخلية والبلديات المسبقة.

كما يمكن لوزير الداخلية والبلديات دعوة من يراه ضرورياً إلى إجتماعات اللجنة.

المادة 360

مهام اللجنة تتولى اللجنة المهام التالية:

1- إجراء الدراسات والأبحاث لتطوير السلامة المرورية ورفعها إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.

2- تقديم الإقتراحات اللازمة لتطوير قانون السير وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالسلامة المرورية والتعديلات على قانون السير.

3- إقتراح مناهج امتحانات السوق العملي.

4- وضع إمتحان السوق النظري.

5- إقتراح معايير ومؤهلات فاحصي السوق وامتحانات تأهيلهم.

6- إقتراح امتحانات مدربي السوق.

7- إقتراح مناهج التعليم والتدريب في مدارس تعليم السوق.

8- الموافقة على مناهج الدورات التأهيلية لخبراء السير المجاز لهم قبل صدور القانون.

9- إقتراح مناهج للتوعية المرورية في التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي.

10- إقتراح الحملات التوعوية والنشاطات الخاصة بالسلامة المرورية والقيادة الآمنة وسلامة النقل.

11- متابعة وملاحقة إصلاح الأضرار اللاحقة بالأملاك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السير أو غيرها، حفاظاً على السلامة العامة.

12- تقديم التقارير إلى المجلس حول شؤون سلامة السير.

13- إعداد التقرير السنوي عن إنجازات المجلس وما تمّ تحقيقه على صعيد السلامة المرورية.

الفصل الثالث: امانة السر

المادة 361

يتولى أمانة سرّ المجلس أمين سرّ متفرغ له خبرة واسعة في شؤون السير أو يحمل إجازة في هندسة المرور، يعاونه جهاز إداري وتقني متخصص بالسلامة المرورية، يتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس ويرتبطون مباشرة برئاسة المجلس.

يشارك أمين السرّ في كافة الإجتماعات التي يعقدها المجلس واللجنة.

المادة 362

مهام أمانة السر تُمارس أمانة السرّ المهام الآتية:

1- توجيه الدعوات إلى اجتماعات المجلس وتحضير جدول الأعمال بطلب من رئيس المجلس.

2- توجيه الدعوات إلى اجتماعات اللجنة وتحضير جدول الأعمال.

3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس، ورفع التقارير بشأنها.

4- تنظيم محاضر بإجتماعات المجلس واللجنة.

5- التنسيق والتعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات وسائر المعنيين بشؤون السير والسلامة على الطرق من أجل تطبيق سياسات المجلس وتحقيق أهدافه.

6- تنفيذ المهام التي يكلفه بها المجلس أو اللجنة.

7- إدارة شؤون العاملين والمستخدمين في المجلس وضمان حسن سير العمل.

8- دراسة واستثمار الاحصاءات حول حوادث المرور والنقاط السوداء على الطرقات العامة.

9- تحديد الأضرار اللاحقة بالأملاك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السير أو غيرها، حفاظاً على السلامة العامة.

10- تلقي الشكاوى والاقتراحات الواردة الى المجلس.

المادة 363

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا الباب، بقرارات تصدر عن المجلس بالأكثرية المطلقة.

الباب الحادي عشر: نظام النقاط والعقوبات

الفصل الاول: نظام النقاط ومكتب احكام السير والسجل المروري

القسم الاول: نظام النقاط

المادة 364

يُطبق نظام النقاط على المخالفات الواردة في هذا القانون وجداول المخالفات الملحقة به.

وينشأ لدى قوى الأمن الداخلي سجل مروري مُمكنن لكل سائق بغية تطبيق هذا النظام، وتكون الأعمال المتعلقة بهذا النظام ذات طابع اداري.

المادة 365

يُمنح كلّ سائق يحمل رخصة سوق صالحة، اثنتي عشرة نقطة (12 نقطة) كرصيد في السجل المروري.

تُسحب هذه النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة كما هو مبين في هذا القانون وجداول المخالفات الملحقة بهذا القانون.

عندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتُسحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في إحدى مدارس السوق.

عند تكرار فقدان مجموع النقاط خلال ثلاث سنوات، تُسحب الرخصة لمدة سنة، على أن يخضع المخالف للدورة المذكورة أعلاه، اضافة الى إعادة إمتحان السوق.

تطبّق هذه القاعدة كلما سحبت كامل النقاط.

المادة 366

على السائق الذي فقد مجموع نقاط رخصته أن يسلمها إلى قوى الأمن الداخلي في مهلة لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ إعلامه فقدان مجموع النقاط.

المادة 367

بعد مضي سنتين من تاريخ دفع الغرامة أو من تاريخ صدور الحكم المبرم دون إرتكاب السائق أي مخالفة جديدة يقتضي على أساسها سحب نقاط، تُعاد إليه حكماً جميع النقاط المسحوبة.

كما تُعاد ثلاث نقاط إذا مرت سنة دون ارتكاب أية مخالفة يقتضي على أساسها سحب نقاط.

المادة 368

باستثناء الحالات التي تُسحب فيها كامل النقاط، عند ارتكاب السائق عدة مخالفات في الوقت عينه يقتضي جمع النقاط على أن لا يزيد عدد النقاط المسحوبة عن ثماني.

تُحدّد دقائق تطبيق نظام النقاط بقرار يصدر عن المجلس بناءً على إقتراح اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

القسم الثاني: مكتب تنفيذ احكام السير والسجل المروري

المادة 369

إضافة إلى مهامها تتولى مكاتب تنفيذ أحكام السير أعمال السجل المروري لمخالفات السير، وترتبط هذه المكاتب مباشرة بقاعدة المعلومات والملفات الكترونياً وبصورة حيّة (online) لدى الادارة المختصة.

المادة 370

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية، تُرسل المحاكم المختصة الى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 371

على مكتب تنفيذ أحكام السير، وضع إشارة على ملف المركبة المخالفة في قاعدة المعلومات لدى الإدارة المختصة، حيث يتوقف إنجاز المعاملات الخاصة بهيئة ادارة السير والآليات والمركبات وفروعها، والمعاملات المتعلقة بدفع رسوم السير السنوية التي تجري خارج مراكز الادارة المختصة وفروعها في المحافظات، على ثبوت خلو الملف الخاص بالمركبة من أي أحكام مخالفة لقانون السير صادرة بحقه، وتسديد ما يتوجب عليه لإزالة الاشارة.

المادة 372

يُعتبر السجل المروري والوثائق والملفات والبرامج التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات عن مالكي المركبات والسائقين والمخالفين ذات طابع سري.

ويُعاقب مَنّ يُقدم على إفشاء المعلومات بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية.

يُحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي اللجنة، الإدارات العامة والهيئات والأشخاص المخولون الدخول إلى هذه الوثائق والملفات والبرامج والسجلات بسبب طبيعة وظيفتهم.

الفصل الثاني: العقوبات

القسم الاول: تصنيف المخالفات

المادة 373

تُطبّق على مخالفات السير العقوبات الواردة في هذا القانون إضافة الى العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات.

المادة 374

تُصنّف المخالفات التي ينظم فيها محضر، في الفئات التالية:

- فئة مخالفات المشاة: المخالفات المبينة في جدول مخالفات المشاة الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة نقدية تتراوح بين خمسين ألف وماية ألف ليرة لبنانية.

- الفئة الأولى: المخالفات المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين ماية ألف وماية وخمسين ألف ليرة لبنانية.

- الفئة الثانية: المخالفات المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين مايتي ألف ليرة لبنانية وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.

- الفئة الثالثة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين ثلاثماية وخمسين ألف وأربعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية.

- الفئة الرابعة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين خمسماية ألف ليرة لبنانية وسبعماية ألف ليرة لبنانية.

- الفئة الخامسة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها حبس من شهر حتى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

يتم سحب النقاط من المخالفين وذلك تبعاً لكل مخالفة كما هو وارد في الجداول الملحقة بهذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 5 rulings

المادة 375

1- إن العقوبات والغرامات والمخالفات، مبينة في هذا القانون وفي جداول المخالفات الملحقة به.

2- إن المخالفات غير المنصوص عليها في جداول المخالفات، تعتبر من مخالفات الفئة الأولى باستثناء مخالفات المشاة التي تخضع لجدول مخالفات المشاة.

3- تعتبر كذلك من مخالفات الفئة الأولى، المخالفات لأحكام القرارات التي تصدر عن السلطات الإدارية والبلدية إنفاذاً لأحكام هذا القانون إذا لم يُعاقب عليها بنص آخر.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 376

تُنظّم جميع مخالفات السير في محضر ذات طابع، أو بواسطة الوسم الآلي، باستثناء مخالفات الفئة الخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة.

المادة 377

تُحدّد قيمة محاضر ذات الطابع أو الغرامات التي تدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر أو من تاريخ تبلّغ المخالف في حال نُظّم المحضر بغيابه وذلك على الوجه التالي:

- مخالفة المشاة: عشرون ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ثلاثين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.

- مخالفة الفئة الأولى: خمسون ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى سبعين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.

- مخالفة الفئة الثانية: ماية ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.

- مخالفة الفئة الثالثة: مايتي ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ثلاثماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.

- مخالفة الفئة الرابعة: ثلاثماية وخمسين ألف ليرة اول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى أربعماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 378

إذا عاقب قانون آخر عن إحدى الأفعال المُعاقب عليها في هذا القانون، طُبقت العقوبة الأشدّ.

المادة 379

تُعتبر المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق المركبة والنقطة التي تتجه إليها إلا إذا كان ممكناً تلافي المخالفة ذاتها أثناء السير.

المادة 380

كلّ مخالفة منصوص عنها في هذا القانون أو في المادة 770 من قانون العقوبات يُعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المُحدّدة لها إذا كان قد صدر بحقه حكم مبرم خلال مدة سنة على الأكثر عن المخالفة عينها، وعند كلّ تكرار خلال المدة المذكورة تُطبّق هذه القاعدة على أن تُسحب إجازة السوق مدة شهر على الأقل من دون أن تشمل مضاعفة سحب النقاط.

المادة 381

لا تسري على العقوبات النقدية المنصوص عنها في هذا القانون، أحكام المادة 254 من قانون العقوبات المتعلقة بالأسباب التخفيفية.

المادة 382

لا يجوز تخفيض قيمة الغرامة المتوجبة عن أي مخالفة مثبتة في حال الاعتراض إلى ما دون الحدّ الأدنى المحدّد في فئات المخالفات.

المادة 383

1- إذا كان عداد التكسيمتر غير مطابق للمواصفات المُحددة أو كان معطلاً يُعاقب كل من مالك السيارة وسائقها ومَنّ يثبت إشتراكه، بغرامة تتراوح بين مايتي وخمسين ألفاً وسبعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتُحجز السيارة حتى إزالة المخالفة وتُسحب ثلاث نقاط وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

2- يُعاقب، حارس المركبة وكلّ منّ يثبت إشتراكه في عملية الغش عبر إدخال تعديلات على عداد التكسيمتر كي يسجل أسعاراً تفوق التعرفة المحددة، بغرامة تتراوح بين المليوني ليرة وثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتُحجز السيارة، وتُسحب ست نقاط وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 384

كُلّ منّ يقدم على عمل بهدف إعاقة تشغيل أجهزة أو معدات أو أنظمة تستخدم لضبط مخالفات قوانين السير يُعاقب بالسجن مدّة سنتين وبغرامة مقدارها عشرة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى تعويض عن العطل والضرر اللاحق بالأجهزة والمعدات.

المادة 385

يُعاقب كُلّ منّ يستخدم خلال قيادته مركبة آلية، أجهزة من شأنها إكتشاف ردارات السرعة، بسحب ست نقاط، وبغرامة مقدارها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 386

تُستوفى الرسوم السنوية المفروضة على المركبات، بناءً على أوامر قبض تصدر عن الادارة المختصة، وتُحدّد بقرارات صادرة عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية، مواعيد تسديد هذه الرسوم. أما المركبات التي يتخلف مالكوها عن إيفاء الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهل المحدّدة، فينظم بهم جداول إسمية، يُذكر فيها عنوان المكلف ورقم السيارة والقيمة المتوجبة، بحسب كلّ قضاء، وذلك على ثلاث نسخ:

- النسخة الأصلية تودع وزارة المالية – مصلحة الخزينة – بغية تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة وفقاً لأصول تحصيل الضرائب المباشرة.

- النسخة الثانية تودع قوى الأمن الداخلي لاحتجاز المركبة.

- النسخة الثالثة تحتفظ بها الإدارة المختصة.

المادة 387

1- يُحظّر على أي كان من غير اصحاب العلاقة أو أصولهم أو فروعهم أو الموكل منهم قانوناً دخول الإدارة المختصة وفروعها بغية إجراء أي معاملة.

2- على أصحاب العلاقة أن يرسلوا معاملاتهم إلى الإدارة المختصة عبر مُشغّل البريد إذا لم يكن نوع المعاملة المُجراة يستلزم حضورهم أو الكشف على المركبة. يُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات المعاملات التي يستلزم إرسالها بواسطة مشغّل البريد.

3- يُعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة قدرها 500.000 ل.ل.

القسم الثاني: المراقبة الطرقية وتنظيم المحاضر

المادة 388

المراقبة الطرقية على سائق المركبة الآلية أو مجموعة المركبات أن يُقدّم لدى كلّ طلب يوجهه إليه مأمور السلطات المختصة:

1- رخصة السوق.

2- رخصة سير السيارة أو المجموعة التي يقودها.

3- عقد التأمين الخاص بالسيارة.

4- ايصال الرسم السنوي المدفوع عن السيارة.

5- سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي انظمة سير لاحقة.

Possibly affected, check: قرار رقم 882 تاريخ 22/07/2020, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 389

تُثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمها:

- عناصر قوى الأمن الداخلي.

- عناصر الشرطة البلدية المولجون ضابطة السير.

- موظفو الادارة المختصة المحلفون والمكلفون بقرار من وزير الداخلية والبلديات، وذلك للمخالفات ذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة الزائدة، ومخالفات الوقوف في نطاق الشوارع الخاضعة للوقوف لقاء بدل، على أن تُحدّد دقائق تنفيذ هذا النوع الأخير من المخالفات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 390

تُنظم المحاضر على عدد من النسخ يوازي عدد الجهات الإدارية والمراجع القضائية المختصة التي سترسل إليها بالإضافة إلى نسخة واحدة تُسلم إلى مُرتكب المخالفة.

المادة 391

عند تنظيم محضر، يجب إثبات أوصاف هذه المركبة في المحضر: (رقم التسجيل، لون المركبة ونوعها وماركتها ورقم الهيكل أو رقم المحرك...الخ).

عند تعذر معرفة إحدى هذه الأوصاف يُذكر سبب ذلك في متنّ المحضر.

المادة 392

يُمكن لعناصر قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم محاضر بالمخالفات استناداً إلى صورة فوتوغرافية أو متحركة، تلتقطها آلات تعمل تلقائياً أو يدوياً، ويظهر فيها وضع المركبة أثناء المخالفة وإحدى لوحتي التسجيل ووقت التقاط الصورة (السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة).

تُعتبر هذه المحاضر صحيحة حتى ثبوت العكس.

تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والعدل دقائق تطبيق هذه المادة.

المادة 393

عند تنظيم محضر مخالفة سير في غياب مالك المركبة يحقّ له أن يُقدّم الاثباتات اللازمة إلى القضاء المختص عمن كان يقود المركبة عند تنظيم المحضر.

المادة 394

إن صلاحية المحضر المنظّم لدى قوى الأمن الداخلي عند فقدان رخصة السوق أو السير لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور المحضر.

المادة 395

يُعتبر المؤتمنون على المركبات المحجوزة حراساً قضائيين مع كلّ ما ينجم عن ذلك من نتائج قانونية، ويتقاضون مقابل ذلك تعويضاً يومياً يوضع على عاتق مالك المركبة تُحدّد قيمته بالمرسوم المشار إليه في المادة 396 من هذا القانون، والشروط المطلوب توفرها في الحارس القضائي.

المادة 396

تُحدّد شروط تنفيذ حجز السيارات والمركبات على أنواعها أو احتجازها واستيداعها وحراستها، بمرسوم يُتخذ بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

كما يتضمن هذا المرسوم، شروط بيع السيارات والمركبات المحجوزة على أنواعها في حال تلكؤ صاحبها عن استلامها ضمن مهلة معينة، وعدم تسديده الرسوم والنفقات المترتبة عليها.

المادة 397

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

1-في حال احتجاز مركبة بصورة إدارية تبقى المركبة محتجزة تحت سلطة الرئيس المباشر لمنظمي محضر المخالفة ولهذا المرجع أن يُعيد المركبة إلى السير بعد زوال الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز. إذا لم يبادر المخالف الى إزالة الاسباب التي أدت الى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبق عندئذ الاصول المتبعة في قضايا الحجز.

2-في حال كان وضع المركبة عند الاحتجاز يستوجب إجراء تصليحات خارج مكان الاحتجاز أو الخضوع للمعاينة الميكانيكية أو الكشف لدى المصلحة المختصة، يمكن احتجاز رخصة سير المركبة لمدة أقصاها أسبوعين لقاء إشعار مؤقت يخوّل صاحبها السير بها بغية إزالة أسباب المخالفة. وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال هذه المدة يتحول إحتجاز رخصة سير المركبة إلى حجز المركبة وتطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

القسم الثالث: مهل تسديد الغرامات والاعتراض والمحاكمات

المادة 398

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

يُمهَل المخالف مدة ثلاثين يوماً لدفع الغرامة المخفضة من تاريخ تنظيم المحضر ذات الطابع أو ذات الوسم الآلي أو من تاريخ التبليغ عند تنظيمه بغياب المخالف، وإلا تُحال نسخة عنه إلى المحكمة حيث يصدر بحقه قرار جزائي ينفذ وفقاً للأصول القضائية، ويكون للمخالف حق الاعتراض عليه ضمن المهل المُحدّدة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها الى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة.

ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 399

إن دفع غرامات المحاضر ذات الطابع خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المحضر يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.

المادة 400

لرجال قوى الأمن في الحالات التي يشكل فيها تنظيم المحضر عائقاً لحركة السير أن يقوموا بسحب رخصة السوق إدارياً لمدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 401

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

يُخصص عشرون بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي.

يُخصص ستة عشر بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.

تُقتطع نسبة ثلاثين بالماية من الغرامات المحصّلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة. كما تقتطع نسبة عشرين بالماية من الغرامات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقاً لأحكام المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/ 9/1983 المعدّل والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدّل.

يُعمل بهذا التعديل ابتداءً من 1/1/2019.

توزيع غرامات السير

نوع الغرامة

لصالح صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي

لصالح البلديات

لصالح صندوق تعاضد القضاة

لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين

لصالح الخزينة

غرامات السير بموجب محاضر ذات طابع او بواسطة الوسم

20%

16%

0%

0%

64%

الغرامات المحصلة من الاحكام القضائية

20%

16%

30%

20%

14%

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/07/2019 · Replaced by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 15 · as the amending text publishes it

    يُخصص عشرون بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي.

    يُخصص ستة عشر بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.

    تُقتطع نسبة ثلاثين بالماية من الغرامات المحصّلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة. كما تقتطع نسبة عشرين بالماية من الغرامات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقاً لأحكام المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/ 9/1983 المعدّل والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدّل.

    يُعمل بهذا التعديل ابتداءً من 1/1/2019.

    توزيع غرامات السير

    نوع الغرامة

    لصالح صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي

    لصالح البلديات

    لصالح صندوق تعاضد القضاة

    لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين

    لصالح الخزينة

    غرامات السير بموجب محاضر ذات طابع او بواسطة الوسم

    20%

    16%

    0%

    0%

    64%

    الغرامات المحصلة من الاحكام القضائية

    20%

    16%

    30%

    20%

    14%

المادة 402

يُعطى عناصر السير في قوى الأمن الداخلي العاملين على الطرقات، نسبة ثلاثين بالماية من أساس الراتب شهرياً ونسبة عشرة بالماية إضافية لعناصر السير الذين يقودون دراجات آلية، على أنه يمكن زيادة هذه النسب بقرار من المجلس الوطني للسلامة المرورية بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 403

1- على كلّ شخص يُنظم بحقه محضر بمخالفة من المخالفات الواردة في هذا القانون ويرغب بالاعتراض، أن يعلن عن ذلك في المحضر المنظم بحقه وجاهة أو أن يُعلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً برغبته في الاعتراض إذا نُظم المحضر بغيابه، وفي كلّ الأحوال لا يحق له ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة.

2- على الشخص الذي أعلن عن رغبته في الاعتراض وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يقدم تحت طائلة سقوط حقه بالاعتراض، استدعاء يوضّح فيه أسباب اعتراضه إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا نُظِّم المحضر بغيابه أو من تاريخ وقوع المخالفة إذا نُظِّم المحضر بحضوره أو في حالة مخالفات الوقوف والتوقف عند تنظيم المحضر لصقاً على المركبة. ويُعفى هذا الاعتراض من رسم الطابع المالي، ويمكن إرساله إلى المحكمة المختصة بالبريد المضمون.

3- يُعتبر الاستدعاء المقدم حسب ما ورد في الفقرة السابقة، بمثابة اعتراض على حكم صادر حسب الأصول الموجزة، ويُنظر بالإعتراض في جلسة علنية وفقاً لأصول المحاكمة العادية.

المادة 404

1- يتولى القضاة الناظرون في قضايا السير، الحكم في أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

2- يمكن، تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي، إجراء المحاكمة الغيابية خارج مركز المحكمة.

المادة 405

على القضاة، قبل الفصل في محضر المخالفة، أن يطلعوا على السجل المروري لكل سائق وأن يبنوا الحكم بناء على أسبقيات المخالف المرورية.

المادة 406

تحكم المحكمة للمعترض الذي تثبت براءته، باسترداد قيمة الغرامة، ولها ان تطلب ملاحقة منظمي المحضر قضائياً في حال اقتناعها بإساءة استعمالهم السلطة المعطاة لهم أو مخالفتهم القانون، ولا يحول هذا الحكم دون اتخاذ التدابير التأديبية بحقهم.

المادة 407

تخضع جميع المخالفات لأحكام هذا القانون للأصول المنصوص عليها في المواد 203 الى 207 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

على أنه خلافاً لأحكام المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يمكن في حال ردّ الاعتراض عدم زيادة العقوبة المحكوم بها بقرار معلّل.

المادة 408

خلافاً لأصول التبليغ المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، يجري تبليغ الأحكام الصادرة بمخالفات السير والمتضمنة عقوبة نقدية فقط، بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام الى العنوان المُصرّح عنه من قبل مرتكب المخالفة على محضر الضبط أو المدون لدى هيئة ادارة السير والمركبات والآليات.

أما الأحكام التي تتضمن قرارا بالحبس، فتحوّل وتنفّذ حسب الأصول القضائية كغيرها من قرارات الحبس.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 409

يُسلم الكتاب الى المخالف أو إلى أحد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه في مسكن واحد ويعتبر التبليغ حاصلاً إذا رفض المرسل إليه استلام الكتاب أو إذا لم يعثر عليه المكلف بالتبليغ في ثلاث مرات متتالية يفصل بينها ثلاثة أيام على الاقل.

المادة 410

تبتّ الادارة المختصة، بصورة نهائية، في الاعتراضات على الرسوم والغرامات المحققة، باستثناء ما يدخل منها ضمن إختصاص المحاكم المختصة. ويحق للمكلف أن يطعن أمام مجلس شورى الدولة بالقرار المُتخذ وفقاً لأحكام هذه المادة، خلال شهر واحد، إعتباراً من تاريخ إبلاغه إياها.

الباب الثاني عشر: احكام انتقالية ومتنوعة

الفصل الاول: صلاحيات الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات وانشاء وحدة مرور

المادة 411

إن أحكام هذا القانون، لا تحدّ من السلطة الممنوحة لوزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، بموجب القوانين والأنظمة المرعية، بأن يفرضوا ضمن صلاحياتهم وحين تستدعي السلامة والنظام العام، تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون. وللمحافظين حق اتخاذ التدابير ذاتها ضمن نطاق محافظاتهم.

يعود لوزير الأشغال العامة والنقل اتخاذ سائر الاجراءات اللازمة لتنظيم عمل قطاعي النقل العام للركاب ونقل البضائع وتحديد أساليب عمل العاملين في هذين القطاعين واصدار الأنظمة والقرارات اللازمة بهذا الشأن.

Applied in 1 ruling

المادة 412

يحق للحكومة بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل، أن تنظم بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء استعمال الطرق العامة داخل المناطق المأهولة وخارجها حسب تطورات السير.

المادة 413

يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، كلٌّ ضمن الصلاحيات المعطاة لهما، أن يجريا على الطرقات الدولية والعامة والرئيسية والداخلية وعلى متفرعاتها، جميع الأشغال اللازمة لتركيب لافتات وإشارات السير ولوحات الدعاية والإعلانات. كما يحقّ لمجلس الإنماء والإعمار إجراء جميع الأشغال اللازمة لتركيب لافتات وإشارات السير على الطرقات التي يتولى تنفيذها وتأهيلها مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 414

ينشأ في قوى الأمن الداخلي وحدة للمرور، تُعنى بشؤون ضابطة السير وتأمين السلامة العامة وتنظيم حركة المرور وتطبيق قانون السير على الطرقات العامة. تحدّد هيكليتها ومهامها وصلاحياتها بمرسوم يتُّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.

الفصل الثاني: الاستثناءات من احكام هذا القانون

المادة 415

لا تُطبّق أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير مرتبطة بخط حديدي موجود ضمن نطاق طريق.

المادة 416

1- لا تُطبّق أحكام المادة 64 من هذا القانون على القوافل والنقليات العسكرية الخاضعة لأنظمتها الخاصة.

2- لا تُطبّق أحكام الباب الثاني من المادة 81 إلى المادة 141 من هذا القانون (شروط فنية) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للقوات المسلّحة إلا إذا كانت ميزاتها الفنية المتعلقة بصنعها واستعمالها تسمح بذلك.

3- لا تُطبّق أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون (المعاينة ميكانيكية) والفصل الثالث من الباب عينه من المادة 163 الى المادة 173 من هذا القانون (التسجيل) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للقوات المسلّحة والتي تكون موضوع تسجيل خاص والتي تؤمن استلامها المصالح الفنية التابعة للقوات المسلّحة.

4- لا تُطبّق أحكام المادة 197 من هذا القانون (رخص سوق) على سائقي مركبات القوات المسلّحة الحائزين على إجازة مسلّمة إليهم لهذه الغاية من قبل سلطتهم المختصة.

5- لا تُطبّق أحكام المادة 139 من القانون (قياس الحمولة) على المعدات الخاصة لصالح الإطفاء إلا بنسبة ما تسمح مميزاتها الفنية بذلك.

الفصل الثالث: احكام ختامية

المادة 417

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

إن الرسوم الواجب استيفاؤها عن كلّ ما له علاقة بالمركبات على اختلاف أنواعها مبينة في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون.

يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 418

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:

- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67 .

- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الاولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67 .

يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورتين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.

تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 419

تُحدّد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الإقتضاء، بقرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المحدّدة في متن هذا القانون، وذلك ضمن مهلة لا تتعدى سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 420

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

Case law

Rulings that cite it.

42 rulings

Related

More from the same year.

2012