All legislation

قانون Law No. 306 03/04/2001

تعديل قانون القضاء العسكري

Type
قانون · Law
Number
306
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 969
Status
In force
Amends
قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 (Arts. 24, 27)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 306 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة /5/ من المادة 24 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/04/1968 (قانون القضاء العسكري) ويستعاض عنه بالنص التالي:

الفقرة 5 الجديدة:

5-­ الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين، باستثناء تلك التي تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة.

المادة 2

يلغى نص الفقرة /1/ من المادة 27 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/04/1968 (قانون القضاء العسكري) ويستعاض عنه بالنص التالي:

الفقرة 1 الجديدة:

1-­ العسكريون والمماثلون للعسكريين، باستثناء المجندين عند ارتكابهم جرائم لا علاقة لها بالوظيفة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري