اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يلغى نص الفقرة /5/ من المادة 24 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/04/1968 (قانون القضاء العسكري) ويستعاض عنه بالنص التالي:
الفقرة 5 الجديدة:
5- الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين، باستثناء تلك التي تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة.
يلغى نص الفقرة /1/ من المادة 27 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/04/1968 (قانون القضاء العسكري) ويستعاض عنه بالنص التالي:
الفقرة 1 الجديدة:
1- العسكريون والمماثلون للعسكريين، باستثناء المجندين عند ارتكابهم جرائم لا علاقة لها بالوظيفة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري