المادة 75
(عدلت بموجب قانون 22 / 1966 )
كل من اقدم على اطلاق النار في الاماكن الاهلة او في حشد من الناس , من سلاح مرخص او غير مرخص به, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
ويصادر السلاح في جميع الاحوال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة قبل الاخيرة) by قانون رقم 22 تاريخ 29/03/1966, article 5, 14/04/1966
مادة 5: تلغى الفقرة قبل الاخيرة من المادة 75 من هذا المرسوم الاشتراعي.
Rulings that applied this article · 12, as the Lebanese University links them.