The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 388

المادة 388

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

القدح باحدى الوسائل المبينة في مادة ال 209 يعاقب عليه:

- بالحبس من شهر الىسنة اذا وقع على رئيس الدولة,

- بالحبس من شهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.

- بالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة او بالتوقيف التكديري اذا وقع على اي موظف آخر من اجل وظيفته اوصفته.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 388 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/388/