المادة 388
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
القدح باحدى الوسائل المبينة في مادة ال 209 يعاقب عليه:
- بالحبس من شهر الىسنة اذا وقع على رئيس الدولة,
- بالحبس من شهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.
- بالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة او بالتوقيف التكديري اذا وقع على اي موظف آخر من اجل وظيفته اوصفته.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 37, 10/06/1993
المادة 37- تعدل الغرامة الواردة في المادة 388 على النحو الآتي:
"بالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئة ليرة الى خمسمائة ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في المادة 390 على الوجه الاتي:
"بالغرامة من عشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئة ليرة الى خمسماية ليرة".
Rulings that applied this article · 9, as the Lebanese University links them.