المادة 464
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي.
ويعاقب بالعقوبة نفسها:
1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى.
2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته.
3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 26, 10/11/1983
مادة 26: تعدل المادة 464 كما يلي: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي. ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.
Rulings that applied this article · 12, as the Lebanese University links them.