The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 464

المادة 464

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي.

ويعاقب بالعقوبة نفسها:

1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى.

2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته.

3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 464 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/464/