The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 643

المادة 643

(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 643 :

باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة للاستئناف تكون هذه المهلة:

- ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف احكام قاضي الامور المستعجلة والاحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة.

- ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الاحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الاولى.

عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.

في حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة او استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة

قانونا.

المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/643/