The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 866

المادة 866

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 866 :

للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه.

على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.

اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين.

المادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/866/