The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 457

المادة 457

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه او ظروفه:

اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه.

او بتدوينه مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها.

او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اي واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 457 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/457/