The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 120

المادة 120

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

يجوز للخصوم او لاحدهم طلب رد القاضي لاحد الاسباب التالية:

1- اذا كان له او لزوجه او لخطيبه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج او الخطبة.

2- اذا كان بينه وبين احد الخصوم او وكيله بالخصومة او ممثله الشرعي قرابة او مصاهرة من عمود النسب او الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.

3- اذا كانت له صلة قرابة او مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة او بأحد مديريها وكانت لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية بالدعوى.

4- اذا كان او سبق ان كان وكيلا لاحد الخصوم او ممثلا قانونيا له او كان احد الخصوم قد اختاره محكما في قضية سابقة.

5- اذا كان قد سبق له او لاحد اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة ان نظر بالدعوى قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها. وتستثنى الحالة التي يكون فيها ناظرا بالاعتراض او اعتراض الغير او اعادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه هو او احد اقاربه او اصهاره المذكورين.

6- اذا كان قد ابدى رأيا في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في القضاء. ولا يصح اثبات هذا الامر الا بدليل خطي او باقرار القاضي.

7- اذا كانت بينه وبين الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. ولا يستهدف القاضي للرد بسبب التحقير الذي يوجهه له احد الخصوم.

8- اذا كان احد الخصوم دائنا او مدينا او خادما للقاضي او لاحد اقاربه لغاية الدرجة الثانية.

Possibly affected, check: قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/120/