يعاقَب على القتل قصداً بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة وفق المادة 547، ومن 20 إلى 25 سنة إذا وقع بين الزوجين، غير أن المادتين 548 و549 تفرضان الأشغال الشاقة المؤبدة، والإعدام بحسب النص، في الحالات التي تعددانها. ويعاقَب على السرقة العادية بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات، وعلى سرقة المصارف والمؤسسات الحكومية بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، وعلى الإيذاء البسيط بالحبس حتى 6 أشهر. ويعاقَب على الزنا بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين، ولا يلاحَق إلا بشكوى أحد الزوجين خلال 3 أشهر.
المادة 547 قانون العقوباتالمادة 548 قانون العقوباتالمادة 549 قانون العقوباتالمادة 554 قانون العقوباتالمادة 636 قانون العقوباتالمادة 638 قانون العقوباتالمادة 487 قانون العقوباتالمادة 489 قانون العقوبات
من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- لسبب سافل.
2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
3 - باقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.
4- على حدث دون الخامسة عشرة من العمر.
5- على شخصين او اكثر.
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- عمدا
2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- على احد اصول المجرم او فروعه.
4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.
من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى اربعماية الف ليرة.
وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية:
1- في المعابد والابنية المأهولة.
يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية:
1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة.
2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة.
يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
ما عقوبة القتل قصداً؟
تعاقب المادة 547 على القتل قصداً بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة، ومن 20 إلى 25 سنة إذا قتل أحد الزوجين الآخر. وتحلّ المادتان 548 و549 محل هذه العقوبة في الحالات التي تعددانها.
المادة 547 قانون العقوباتالمادة 548 قانون العقوباتالمادة 549 قانون العقوبات
تفرض المادة 548 الأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتُكب لسبب سافل، أو للحصول على منفعة ناتجة عن جنحة، أو أقدم المجرم بعده على التمثيل بالجثة. وتشمل كذلك قتل حدث دون 15 سنة، وقتل شخصين أو أكثر.
يفرض نص المادة 549 الإعدام على القتل قصداً في حالات معددة، منها العمد، والقتل تمهيداً لجناية أو جنحة أو تنفيذاً لها أو لحماية فاعليها من العقاب، وقتل أحد أصول المجرم أو فروعه، واقتران القتل بالتعذيب أو الشراسة. ويظهر في سجلاتنا تعديل جزئي لاحق لهذه المادة، ولا نملك نصه.
ما عقوبة الإيذاء؟
تشمل المادة 554 ضرب شخص أو جرحه أو إيذاءه قصداً إذا لم ينجم عن الفعل مرض أو تعطيل عن العمل لأكثر من 10 أيام. ويعاقَب الفاعل، بناءً على شكوى المتضرر، بالحبس حتى 6 أشهر أو بالتوقيف التكديري، وبغرامة من 10,000 إلى 50,000 ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لا تعرض هذه الصفحة الإيذاء الأشد أو الأطول مدة، ولا أثر تنازل الشاكي. وتتناول هذه المسائل المواد التالية في قانون العقوبات.
ما عقوبة السرقة والاحتيال؟
لا تطبَّق المادة 636 إلا على السرقة التي لا يحدد لها نص آخر في قانون العقوبات عقوبة خاصة، والمادة 638 من هذه النصوص. وتعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات وبغرامة من 100,000 إلى 400,000 ليرة لبنانية. وتشدَّد العقوبة وفق المادة 257 في حالات معددة، منها السرقة في المعابد والأبنية المأهولة.
تحلّ المادة 638 محل المادة 636 في الحالات التي تعددها، فتعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات. ومن هذه الحالات سرقة أموال مؤسسة حكومية أو مكتب إدارة رسمية أو هيئة عامة، وسرقة أموال مصرف أو محل صياغة أو صيرفة. وتذكر المادة حالات أخرى لا تعرضها هذه الصفحة.
تعاقب المادة 655 على الاحتيال بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 100,000 إلى 1,000,000 ليرة لبنانية. والاحتيال أن يحمل الفاعل غيره بمناورات احتيالية على تسليمه مالاً أو سنداً يتضمن تعهداً أو إبراءً أو منفعة، ثم يستولي عليه.
كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
ما عقوبة الذم، ومن يحق له تحريك الدعوى؟
تعاقب المادة 582 على الذم بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 بالحبس حتى 3 أشهر وبغرامة حتى 200,000 ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا لم يقع الذم علانية، فالعقوبة الغرامة وحدها.
يعاقب على الذم باحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209 بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.
وبحسب المادة 586، تتوقف دعوى الذم أو القدح على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. وإذا وُجّه الذم أو القدح إلى ميت، فلا يلاحق إلا أقرباؤه ضمن الدرجة التي تحددها المادة، مع بقاء حق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً.
تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
اذا وجه الذم او القدح الى ميت جاز لاقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة, هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب او وريث تضرر شخصيا من الجريمة.
لا تعرض هذه الصفحة عقوبة القدح، ولا وسائل العلنية التي يحيل إليها القانون.
ماذا تقول المواد عن الزنا والإجهاض؟
تعاقب المادة 487 على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين. ويعاقَب الشريك بالعقوبة نفسها إن كان متزوجاً، وإلا فبالحبس من شهر إلى سنة. ولا يُقبل دليلاً على الشريك إلا الإقرار القضائي أو الجرم المشهود أو ما كتبه من رسائل ووثائق. وتضاعَف عقوبة الزوج المرتكب إذا وقع الزنا في البيت الزوجي.
تقيّد المادة 489 الملاحقة بموجب المادة 487، فلا يلاحَق الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين الذي يتخذ صفة المدعي الشخصي. ولا تُقبل الشكوى بعد مرور 3 أشهر على اليوم الذي علم فيه الشاكي بالجرم.
تعاقب المادة 541 المرأة التي تطرح نفسها، بوسائل استعملتها هي أو استعملها غيرها برضاها، بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. ولا تعرض هذه الصفحة سائر مواد الإجهاض.
كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل او استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
متى يُعدّ الفعل دفاعاً مشروعاً؟
تعدّ المادة 184 ممارسةً لحق كل فعل تقضي به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك، أو عن نفس الغير أو ملكه. ويتساوى في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. وإذا وقع تجاوز في الدفاع، جاز إعفاء الفاعل من العقوبة بالشروط المذكورة في المادة 228.
بعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس او الملك او نفس الغير او ملكه, ويستوى في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة ال 228.
لا تتناول هذه الصفحة التزوير ولا جرائم المخدرات ولا مخالفة الأنظمة الإدارية. والغرامات فيها بالليرة اللبنانية كما وردت في النصوص، ولا نملك قانوناً لاحقاً يعدّل قيمتها.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا